منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة   أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة Emptyالإثنين فبراير 21, 2011 2:43 pm





أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة الخاصة بدورة اعداد الباحثين للعمل وكلاء للنائب العام ( الدفعة العاشرة )


س1 : ما الفارق بين سقوط الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة ، وما هي المدة المقررة لكل منهما؟
س2 : ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ؟
س 3: ما المقصود بجرائم الشكوى في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؟
س4 : ما مدى سلطة جهة التحقيق والاتهام في تحريك الدعوى في جريمة ترتبط بإحدى جرائم الشكوى ارتباطا لا يقبل التجزئة كجريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة مع جريمة زنا؟
س5 : ما أثر الصلح في الجرائم التي لم ترد ضمن ما نصت عليه المادة 109 إجراءات جزائية؟
س6: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره؟
س 7: متى تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جريمة اختلاس المال العام؟
س8: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وانتهاء التحقيق ؟
س9 : هل يجوز للفرد العادي القبض على المتهم؟
س 10 : ما هي الشروط الشكلية لأمر القبض على المتهم وما هي بياناته وما نطاق صلاحيته مكانيا وما هي مدة نفاذه؟
س11 : ما هي مبررات الحبس الاحتياطي، وما مدته بالنسبة لكل من البالغين والأحداث ، وهل يجوز للمحقق الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا أن يفرج عنه بنفسه؟
س 12 : عرف تفتيش المساكن وما هي كيفية إجرائه؟
س13 : كيف يتم تفتيش الأنثى ؟ وما الأثر المترتب على مخالفة قواعد ذلك التفتيش ؟
س14 : كيف يتم تفتيش الرسائل المكتوبة؟
س15 : عرف الاعتراف مبينا شروط صحته وسلطة المحكمة في تقديره ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تجزئ الاعتراف فتأخذ ببعضه وتطرح البعض الآخر؟
س 16 : هل يجوز للمحقق أن يستخدم أسلوب التهديد أو التخويف أو إرهاب المتهم أو الشاهد أو الضغط عليه بأية وسيله للحصول على أقوال من أي منهما.
س 17 ما الأثر الذي يترتب إذا ما ثبت أن اعتراف المتهم أو أقواله صدرت نتيجة الإكراه أو التعذيب؟
س18 : ماذا يجب على المحقق فعله إذا رفض المتهم الإجابة على اسئلته دون إبداء الأسباب؟
س19 : متى يكون الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وجوبيا على سلطة التحقيق؟
س20 : هل يجوز حبس الحدث المنحرف الذي لم يكمل الخامسة عشر عاما احتياطيا؟
س21 : هل يجوز إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه ؟
س22: هل يجوز القبض على الشاهد إذا تخلف عن الحضور لسؤاله أمام النيابة العامة ؟
س23 : عرف المعاينة وما هو الفرق بينها وبين المناظرة ، ومتى يلتزم المحقق بإجراء كل منهما؟
س24 : ما هي صور التصرف في المضبوطات؟
س25 : ما هي البيانات التي يجب ان يتضمنها أمر التفتيش أو الحبس الاحتياطي أوالمنع من السفر؟






س26: ما هي الحالات التي يلجأ فيها وكيل النيابة إلى عملية العرض القانوني للمتهم بالاستعانة بأشخاص آخرين ، وما هي الضوابط التي يجب مراعاته في هذا الشأن؟
س27: ما هو المقصود بالمواجهة وما كيفية إجرائها وإثباتها في محضر التحقيق؟
س28 : هل يجوزالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها؟ وما كيفية ذلك ومدته؟

س29: ما هو الإجراء الذي يجب على وكيل النيابة اتخاذه إذا تم ضبط المتهم عقب صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل؟
س30: ما هي الأسباب القانونية والموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية ، وما هو الفرق بين هذه وتلك ؟ وما أثر القرار بحفظ الدعوى ومدى سلطة جهة التحقيق في إلغائه؟
س31: هل يجوز التظلم من قرارات حفظ التحقيق ، وهل يكون ذلك خلال مدة محددة وما هي الجهة المختصة بنظر التظلم والأحكام التي تحكم نظره لها والنتائج المترتبة على قرارها؟
س32 : متي يلتزم المحقق بإعداد قيد ووصف للتهمة المنسوبة للمتهم عند التصرف في القضية ؟
س33: هل يجوز للمحكمة أن تعدل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم وقدمته للمحاكمة بها أم أنها تلتزم بها ؟ وبماذا تحكم المحكمة إذا ما تبين لها أن الفعل المنسوب للمتهم يخضع لأكثر من وصف؟
س 34 : ماذا يقصد بمبدأ علانية الجلسات وسرية المداولة وما هي الحكمة أو الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما ؟
س 35 : ما هو الإجراء الذي يتبع في حالة تعدي أحد الأشخاص على هيئة المحكمة أو احد أعضائها ومن الذي يتولى الإدعاء في هذه الحالة ؟
س 36 : ما المقصود بجرائم الجلسات ، وما الذي يجب على المحكمة إذا وقعت بالجلسة إحدى الجرائم غير التعدي على هيئتها ؟
س 37 : ما المقصود بحجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ؟
س 38 : فيم تجوز المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، وممن ، وأمام
أي محكمة؟
س 39 : ما هو ميعاد المعارضة ومتى يبدأ احتساب هذا الميعاد ؟
س 40 : ما هو الإفراج الشرطي وما هي شروطه وأحكامه ؟
س 41 :ما هو الشروع ،وما الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟
س 42 ما الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة ، وما أثر كل منهما في قيامها ؟ وما عناصر القصد الجنائي ؟
س 43 : ما لمقصود بالقصد الاحتمالي ، وما مدى مسئولية المتهم عن الجرائم التي يتوافر فيها هذا القصد لديه ؟
س 44 : ما هي عناصر الركن الشرعي للجريمة ؟
س 45 : ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟
س46 : ما هي صور الاشتراك في الجريمة وما هو حكم الشريك ؟
س 47 : ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة ؟
س 48 : ما الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسئولية وموانع العقاب ؟

س 49 : ما المقصود بتعدد الجرائم وما الفرق بينه وبين العود ، ونوعا التعدد وحكم كل منهما؟
س 50 : ماذا يقصد بالعقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ؟
س 51 ما هي وسائل تخفيف العقوبة المخولة للقاضي ، وسلطته في خصوص كل منها ؟
س 52 : هي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 ؟
س 53 : ما هي حالات انتهاء التدبير في قانون الأحداث ؟
س 54 : كيف يتم التفرقة بين كل من دار الملاحظة ـ دار التقويم ـ دار الإيداع في قانون الإحداث ؟
س 55 : متى تتولى نيابة الأحداث التحقيق مع البالغ ؟
س 56 : ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما ؟
س 57 : ما هو معيار التمييز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة (التبديد )؟
س 58 : ما هي الحالات التي تحقق فيها نيابة الأحداث مع البالغ ولا تتولى إ حالته إلى المحاكمة الجزائية تاركة ذلك لجهة الاختصاص ؟
س 59 : ما الفرق بين جريمة الاتفاق الجنائي والاتفاق كأحد صور الاشتراك في الجريمة ؟
س 60 : ما الوضع القانوني لمن شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق ممالأة للمتهمين ؟
س 61 : ما هي الحالات التي نص عليها قانون الجزاء واعتبر الإنسان فيها قد تسبب في قتل إنسان أخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت ؟
س 62 : ما التصرف القانوني قبل الشخص الذي يقتل نفسه انتحاراً ؟
س 63 : ما الوضع القانوني لشريك الفاعل في جريمة الزنا وما مدى حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني .

س 64 : هل يلزم لاكتمال جريمة وضع النار عمدا في مكان مسكون أن يتم إشعال النار في المنقولات .
س 65 : ما هي الحالات التي حددها المشرع معتبراً فيها مالك الشيء إذا اختلسه سارقاً ؟
س 66 :هل يتصور حصول تزييف النقد للعملات الورقية والمعدنية ؟
س 67 : اصطنع الجاني محرراً رسمياً واستعمله فيما زور من أجله ، فهل يسأن عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله؟
س 68 : ما هي الحالة التي نص عليها قانون الجزاء على عذر مخفف للعقاب في جريمة ترويج المسكوكات المزيفة؟
س 69 : إلا خلا شيك من بيان مكان الوفاء به ، فهل يفقد الشيك صفته؟
س70 : لا يعد الدخول لمسكن الغير مؤثما إلا إذا تم بدون رضاء حائز المسكن وبقصد ارتكاب جريمة ، فمن هو الحائز للمسكن الذي يعتد برضائه إذا كان يقيم فيه الزوج والزوجة والإبنة والخادم؟
س71: انتحل متهم حال استجوابه أمام النيابة اسم شخص آخر وأدلي به بالتحقيقات متى يعتبر فعله جناية تزوير في محرر رسمي ، ومتى يصير فعله لا جريمة فيه؟
س 72: في القضايا التي يكون فيها المتهم وقت ارتكاب الفعل مصاباً بمرض عقلي يعدم مسئوليته الجزائية ، هل يجب أن تستظهر النيابة العامة في التحقيق مدى خطورة المتهم على الأمن العام ؟ وما السند في ذلك؟
س73 : حدد المشرع عقوبة الإتجار في مادة الهيرون المخدرة بالإعدام ، وحدد عقوبة الإتجار في مادة الحشيش المخدرة بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ، فإذا أرتأى القاضي تخفيف العقوبة ، فما العقوبة التي يقضي بها في كل من الحالتين ؟
س 74 : ما الإجراء الواجب على النيابة العامة اتخاذه إذا ما تقدم أحد أقارب المدمن على تعاطي المخدرات بطلب ايداعه أحد المصحات للعلاج؟

س 75 : عرض عليك بلاغ ثبت فيه من التحقيق ارتكاب احد أعضاء مجلس الأمة أثناء دور انعقاد المجلس جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية ، فما الإجراء الذي تتخذه؟
س 76: تقدم مجني عليه بشكوى إلى النيابة العامة عن إصدار شيكات بدون رصيد ، وكان بلاغه مرتبطاً بشيكات سبق إبلاغه عنها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فما هو الإجراء الصحيح في الحالات الآتية :
أ ـ إذا تبين أن البلاغ السابق عن الشيكات المرتبطة قد صدر قرار بحفظه لعدم الأهمية.
ب ـ إذا تبين أن الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة قد رفعت إلى المحكمة المختصة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد.
ج ـ إذا تبين أنه صدر في الدعوى الجزائية عن الشيكات السابقة حكم نهائي. ؟
س 77 : ما هي القضايا التي تختص النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف والإدعاء فيها ؟
س 78 : سرقت متعلقات من داخل سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع لفتحها ، فهل الواقعة تشكل جناية أم جنحة ، مع توضيح سند الإجابة؟
س79 : ما هي الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني قمع الغش في المعاملات التجارية ، وفي شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟
س80 : ما الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام ؟
س81 : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة ؟ وما سند الإجابة ؟
س 82 : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة ؟
س83 : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
س 84 : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو أحراز سلاح ناري؟
س 85 : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها ؟
س 86 : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات ؟

س 87 : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها ، وما هي الأسلحة التي لا تعد حازتها جريمة في القانون ؟
س 88 : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات ؟ مع التعليل ؟
س 89 : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات ؟ وما أثر مخالفتها ؟
س 90 : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال ؟ وما التكييف القانوني لكل منها ؟
س 91 : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب ؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق ؟
س92 : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر ؟ وما الذي يصدر هذا الأمر ، و من الذي يملك رفع هذا الأمر ؟
س 93 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة تحليفهم اليمين القانونية قبل سؤالهم؟
س 94 : من هم الأشخاص الذين يتعين على وكيل النيابة سؤالهم على سبيل الاستدلال ؟
س 95 : هل يجب على وكيل النيابة تكليف الخبير الذي انتدبه لمباشرة المأمورية بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مأموريته ؟
س 96 : من هو الموظف العام ومن في حكمه في تطبيق قانون حماية الأموال العامة ؟
س 97 :ما مدى سلطة النيابة العامة في الإشراف على السجون ؟
س 98 من الذي له الحق في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة ؟ وما هي إجراءات التظلم ؟
س 99 : ما هي صور الجرائم الواردة في قانون غسل الأموال ؟
س 100 : ما هي الإجراءات التي يجب على النيابة العامة اتخاذها حال مباشرتها التحقيق في جرائم غسل الأموال ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
katrine




عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 30/05/2011

أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة   أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة Emptyالخميس يونيو 09, 2011 9:58 am

عنوان البحث


الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر
وأثارها على التنمية الاقتصادية



خطة البحث:

- أهداف الدراسة
- خطة الدراســة
- أهمية الدراسـة
- مقدمـــــــــــــة

1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أنواع الاستثمارات الأجنبية.
3- دوافع وأهداف و محفزات الاستثمار الأجنبي .
4- مخاطر الاستثمار الأجنبي.
5- ما المقصود بالتنمية الاقتصادية.

الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

- الإطار القانوني للاستثمارات في الجزائر.
- مناخ الاستثمار قي الجزائر.
- دافع الاقتصاد الجزائري.
- المؤهلات الخاصة للجزائر.
- شروط ترقية الإستثمار في الجزائر.
- تقارير وتقييم إمكانية الإستثمارات الأجنبية في الجزائر.
- أفاق الإستثمار في الجزائر.
- الخاتمــــــــــــة.






أهداف الدراســـــــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الحاضر في الدول النامية. حول ضرورة تفعيل دور المنافسة حول الإستثمارات الأجنبية. ويتباين هذا النقاش ضمن إتجاه جديد بدأ بأخذ مكانة في الدول النامية الذي يرتكز في تبين سياسات الإصلاح الإقتصادي الرامي إلى معالجة الإختلالات التي أفرزتها السياسة المالية والنقدية. وباعتبار أننا على أبواب العولمة الإقتصادية التي أصبح منها العالم على شكل قرية كونية. فإن الدول النامية نسعى جاهدة إلى الوصول إلى التنمية الإقتصادية. ومع إدراكنا أن هذه الأخيرة تكون بفضل رؤوس الأموال المتمثلة في الإستثمارات الأجنبية لهذا يمكن لنا تلخيص أهداف هذه المداخلة فيمايلي:
1- إبراز أهمية الإستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية.
2- ما مدى إستفادة الجزائر من هذه الإستثمارات الأجنبيـــة.

خطة الدراســـــــــة:

تبدأ معالجة هذا الموضوع بمقدمة مختصرة على الوضع التنافسي العالمي في الجانب الاقتصادي، يتبع بدراسة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد.ثم تم التطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وهل استفادة منها .
وفي الخاتمة تم إبداء بعض الاقتراحات حول الآفاق المتعلقة بهذه الاستثمارات .

أهمية الدراســـــــة:

تدخل هذه الورقة ضمن المشاركة في الملتقى الوطني الأول "الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة " بجامعة سعد دحلب البليدة بهذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على ما هي مكانة الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر.



















مقدمـــــة

تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء . و ذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية و نقل التكنولوجيا و المساهمة في رفع مستويات المداخيل والمعيشة و خلق المزيد من فرص العمل التعزيز في قواعد الإنتاج وتحسين المهارات و الخبرات الإدارية و تحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
ويحثل الإستثمار الأجنبي المباشر أهمية إستثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة و في ظل تصاعد مؤشرات المديونية و تضخم التكاليف المرافقة لإقتراضها من العالم الخارجي فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الإستثمار الأجنبي المباشر من جهة و تنشيط الإستثمار المحلي و السيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطق أشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز و العراقيل التي تعيق طريقها و منحها الحوافز و الضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي .
وفي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب و تزيل كل القيود و الحوافز التي تقف في طريقهم . وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي وضعت قوانين استثمار والتي من خلالها تقدم ضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على سواء . وسنتناول في هذا البحث من خلال التحليل والدراسة تلك الحوافز والضمانات مع التركيز على مدى كفاءتها في جذب الاستثمار الأجنبي في ظل بنية دولية يطبعها التنافس على الاستثمارات الأجنبية و لذلك تم تقسيم هذا العمل كما يلي :

الجانب النظري :

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تحتل الإستثمارت المباشرة مكانة كبيرة وهامة في التحليل الاقتصادي الحديث وخاصة التحليل الرأسمالي وهذا بشأن الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث توصل المؤتمر الذي ضم إقتصادين وكبار رجال الأعمال من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا في مارس 1921على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية، أما الشركات متعددة الجنسيات فهي المعبر الأساسي عن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل.
ويجري تحليل العلاقة الموجودة بين الاستثمارات المباشرة و الشركات متعددة الجنسيات من قبل إقتصادين من بينهم ''ج.دانييغ''، '' ج.كيندلبرغر''، '' ر فرنون''، و ''ج. بيرمان''.

السؤال الذي يطرح بشدة وإلحاح هنا هو المقصود بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة خصائص هذه الاستثمارات الأجنبية فمنها ما هو خاص بتصدير رأس المال أو التكنولوجيا ومنها ما يسمى بالاستثمارات في المحفظة
(portofolio investment )، التي تقصد بها ملكية الأوراق المالية على اختلاف أنواعها سندات، أسهم، ضمانات القروض التي يحصل عليها المقرضون مقابل رأس المال المستثمر، ويمكن أن يقترن هذا النوع من الاستثمارات في بعض الأحيان بتنقل الخبرات والتكنولوجيا. أما الاستثمارات المباشرة فهي ذات طبيعة مختلفة من حيث المبدأ، فهي لا تعني مجرد تصدير رأس المال الخالص في صورته المالية فحسب وإنما تعني عادة صفقة متكاملة تتضمن تنظيم إنشاء المشروعات وتوريد التكنولوجيا، والخبرات التنظيمية والإدارية وتأهيل الإطارات والعمال كما يؤكد دانبنغ فإن الخاصية الفردية في حركة رأسمال الدولي الخاص تتركز في أنه غالبا ما يكون مالكا للخبرات والقدرات التي لا يمكن أن تجتاز الحدود المحلية بطريقة أخرى.(1)

أما الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة ع/ انتقال رأس المال يرافقه أشراف مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية.
كما تتميز الاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.(2)

وتشير التحاليل الاقتصادية إلى وجود أنواع وأشكال كثيرة من الاستثمارات المباشرة غير أنه يمكن توحيدها في ثلاثة أنواع أساسية:
-النوع الأول:
يتميز هذا النمط من الاستثمارات بتبعية الاقتصاد الكاملة للشركة الأم وخضوعها لحاجاتها، نظرا لأن كافة القرارات تتخذ من قبل هذه الشركة وتتجلى في ملكية المستثمر الأجنبي لرأس مال الشركة في البلد المضيف.
-النوع الثاني:
هذا النوع من الاستثمارات المباشرة يتمثل في إقامة الطاقات الإنتاجية في بلد معين لإنتاج مواد مخصصة للبيع في سوق مغلقة في إطار البلد المضيف، وقد تعود للشركة عدة فروع في بلدان مختلفة في العالم و تتصف العلاقات المتبادلة بين الشركة الرأسمالية والفروع التابعة لها بغياب التجارة الدولية. كما أن قرارات المقر الرئيسي يتحدد أساسا على ضوء ظروف السوق في البلد الذي يقيم فيه الفرع.

-النوع الثالث:

يتجلى هذا النوع من الاستثمارات التي تخدم السوق العالمية من خلال توريد المنتجات التي تتجها الفروع. وتقام هذه الفروع في مختلف البلدان حسب مبدأ أدنى ما يمكن من التكاليف الإنتاجية وتتوحد الفروع ضمن مخطط هيكلي واحد يضم الشركة الأم.

يقول الاقتصادي ''دنبنغ'' بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل توسعا إقليميا لفعاليات النشاط الخاص، وبعد الدراسات توصل إلى نتيجة مفادها أن القسم الأكبر من تنقلات رأس المال الخاص هو من نصيب الاستثمارات الخاصة للشركات متعددة الجنسيات التي تقوم في معظم الأحيان بالصفقات المألوفة في السوق المفتوحة وغير مرتبطة بتنقل قوة العمل. وتكمن السمة الخاصة بالاستثمارات المباشرة حسب ''دانبنغ'' في أن الشركة المستثمرة ''تشتري السلطة'' التي تضمن لها الإشراف على القرارات المتخذة في الفرع الخارجي، كما يرى أن










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (1) DUNNING J.H. Studies in Internatial Investment. London 1970
-(2) Economie Internatzonaal p. LINDERT. KINELBERGER
Economica 1988.
الاستثمار الأجنبي المباشر يساعد على تطور الاقتصاد العالمي بقدر أكبر من الاستثمارات في المحفظة. كما يرى أن هذه الاستثمارات من رأس المال وتكنولوجيا عالمية وخبرات من أجل المنافسة.(3)

يتبنى ''كندلبرغر''نفس وجهة نظر ''دانبنغ'' من حيث الأساس فإنه برى الجمع بين الاستثمارات المباشرة والأسواق مع مراعاة الوضع في الأسواق يقود إلى بلورة نظرة منسجمة لمجمل العمليات، فهكذا تكون النظرة الواضحة.

الاستثمارات المباشرة ترتبط بالأسواق فإذا توسعت لا بد أن تنمو الشركة، ويتناول ''كندلبرغر'' الاستثمارات الخارجية المباشرة على ضوء الموضوعات التي تتضمنها نظرية تطور الشركات. وهو يقول في هذا الصدد أن إقتصادين عديدين يرون في الأرباح الغير المدفوعة رأسمال أرخص من رأس المال الذي يتم الحصول عليه من خلال القروض أو البيع أسهم جديدة.

يؤكد'' كندلبرغر'' خصوصا على أهمية الميزة'' المنافسة الاحتكارية'' التي يجب أن تتمتع بها الشركة، حنى تتحول إلى (ش.م.ج) وهو يشير في هذا الجانب أن الشركة المستثمرة بجب أن لا تكسب في الخارج أكثر مما تكسبه في الداخل، كما يزيد ''كندلبرغر'' في تحليله بالقول أن الشركات المتعددة الجنسيات تتطور عندما تكون منافسة. وهو يرى أن (ش.م.ج) لا يمكن أن تشعر في ظل المنافسة الدولية بالولاء لأي بلد من البلدان. وتعمل الشركات متعددة الجنسيات على المساواة بين الربح على رأس المال المستثمر على النطاق العالمي آخذة بعين الاعتبار مخاطر الاستثمار ولهذا السبب يعتقد ''كندلبرغر'' أن (ش.م.ج) مستعدة للمضاربة حتى ضد عمل البلد الذي يقع فيه مقرها الرئيسي.(4)

أما ''فرنون'' فيربط بين الاستثمارات الخارجية المباشرة وما يدعى دورة المنتوج بما يمكن للاستثمارات الخارجية المباشرة أن تؤديه في الصناعات التحويلية، لتكون وسيلة تضمن وضعا متفوقا لهذه السلع الجديدة من أجل التجارة الدولية. وهو يرى في اتجاه تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ناتجا لتطور الطلب على المنتجات التي تنتج على أساس التكنولوجيا الأكثر تقدما. ويضيف ''فرنون'' ويقول أن الدافع المحرك للشركات هو ارتفاع معدل الربح سواء على رأس المال المصدر ( المستثمر في الخارج) أو على رأس المال المتبقي.(5)
ويمكن إيجاد تعريف أخر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو أنه الطريقة العملية لتحقيق سياسة استراتيجية للشركات الكبرى المكرسة لضمان التكامل العمودي وتوسيع نطاق الاستغلال على مستوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي بهدف رفع درجة الاحتكار حفاظا على معدل الربح وزيادة كميته.
ويمكن لنا إيجاد تعريف أخر والذي يقترحه بعض الاقتصاديين وخاصة المحاسبين المكلفين بإعداد ميزان المدفوعات وهو أن هذا الاستثمار المباشر كل تحرك للأموال إلى مؤسسة أجنبية وأنه كل امتلاك جديد لجزء أو حصة ملكية لمؤسسة أجنبية بشرط أن يكون المقيم داخل البلد له حصة أكبر لهذه المؤسسة (6) وما يجب الإشارة إليه أن الاستثمار الأجنبي المباشر







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- (3) - DUNNING J.H. Studies in International Investment. London 1970

-(4) أ مبروتوي: الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسيات ص 99- 98
-(5)الرجع السابق ، ص 106 .
-(6) كنلدبلغرEconomie iinternational ، ص

يتضمن كل أنواع الاستثمارات سواء كانت امتلاك حصص جديدة هذا ما يسمى بالاستثمار المباشر أو مجرد تحرك رؤوس الأموال وهذا ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، ويمكن التفريق بين الاستثمار المباشر و الغير مباشر في تباين أشغال وسياسات وخصائص كل منهما، ولهذا هناك تنوع في الشكل والاختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة.



تعريف المنظمات الدولية للاستثمار الأجنبي:

تتبنى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعريفين للاستثمارات الأجنبية، أما التعريف الأول فانه تحرير حركات رؤوس الأول الدولية ويمكن لهذا التحرير أن يكون في مجال عمليات معينة. وهذا التعريف يعتبر أن الاستثمارات المباشرة أنها لكل الإستثمارت المخصصة من أجل إقامة روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسة ما وخاصة الاستثمارات التي تعطي إمكانية تطبيق فعلي على تسيير المؤسسة بواسطة:
- أنشاء أو توسيع مؤسسة، قرع أو شركة تابعة.
- مساهمة في أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد.

ونشير إلى أن هذا التعريف لا يتحدث إلا للاستثمار المحقق من قبل غير المقيمين. ويعطي هذا التعريف أيضا القروض المالية ذات المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات) المقدمة من طرف الشركة الأم لإحدى فروعها في الخارج طبيعة الاستثمارات المباشرة...
أما التعريف الثاني تأخذ به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE من أجل أهداف إحصائية، لأن عملية قياس حركة الاستثمارات المباشرة لا يمكن أن يكون إلا انطلاقا من توحيد التعاريف المستعملة من طرف الدول الأصلية للاستثمار والدول المضيفة.

ولهذا فإن المنظمة قامت بغدة إجراءات للوصول إلى وضع تعريف واحد مرجعي للدول الأعضاء فيها. عند القيام بجمع المعلومات حول الاستثمارات المباشرة ويتخلل التعريف الثاني في أنه كل شخص طبيعي أو كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل مجموعة أشخاص طبيعيين مرتبطين مع بعضهم، أو كل مجموعة مؤسسات يملكون مؤسسة أو لا يملكون شخصية معنوية بعد مستثمرا أجنبيا مباشرا، إذ كان يملك مؤسسة استثمارية، بمعنى فرع أو شركة تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير بلد إقامة المستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى نجد أن صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره يعطي هو أيضا تعريفا خاصا للاستثمار المباشر بأنه تلك الاستثمارات المخصصة لهدف اكتساب فائدة دائمة في مؤسسة تمارس نشاطها داخل تراب دولة أخرى غير دولة المستثمر ويكون هدف هذا الأخير هو امتلاك سلطة قرار فعلية في تسيير المؤسسة، فإن الوحدات المشاركة وغير المقيمة والتي نخصص استمارات فهي مسماة استثمارات مباشرة.






المبحث الثاني:

أنواع الاستثمارات الأجنبية:

يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات الأجنبية وهي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة ( المحفظة:Porte- feuille).
وتتصف سياسات وأشكال كل منها بالتعدد والتباين، فحسب النوع و الأهمية النسبية والخصائص تتباين إختيارات وتفصيلات كل من الدول المضيفة من ناحية، والشركات المتعددة الجنسيات من ناحية أخرى في رغبتها في تبني شكل أو أشكال هذا النوع من الإستثمارات ويرجع هذا الإختلاف إلى عدة عوامل:
*الإختلافات في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات مثل : حجم الشركة أو مدى درجة أو دولية نشاطها وعدد الأسواق العالمية التي تخدمها أو الخدمات التي تقدمها ومجالات المشاط وأهداف الشركة .
* الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الإجتماعي والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء إستثمار أجنبي.
* الخصائص الصناعية أو النشاط الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في الأسواق المضيفة.
* عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ومتطلبات الإستثمارات المالية، الفنية والأخطار التجارية و الغير التجارية.
إذن ماهو المقصود من الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر؟

1- الإستثمارات الأجنبية المباشرة:

هو الاستثمار الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في مشروع معين وذلك عن طريق المشاركة المتساوية، حيث تعتبر النسبة المئوية في المشاركة إذا زاد عنها يعتبر الاستثمار استثمارا أجنبيا هي بحسب منظمات صندوق النقد الدولي FMI والمنظمات المشتركة للتنمية الاقتصادية OCDE هي على التوالي تتراوح بين 25 % و50%.
و تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبارة عن إنتقال رأس المال يوافقه إشراف مستمر من قبل المستثمر طبقا للحصة التي يملكها في أسهم الشركة أو الفرع الخارجي ويرى Bernard Hurgenier أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي تلك الإستثمارات المنجزة من طرف مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة تحت رقابة أجنبية من خلال:
• إنشاء مؤسسة أو توسيع حركة تابعة لها (1).
المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة والتي يكون من بين أهدافها إقامة روابط اقتصادية مستمرة مع المؤسسة ويكون لها تأثير حقيقي على تسيير المؤسسة وهناك نوعان للاستثمارات الأجنبية المباشرة:














ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Hugenier. Investissement direct P 13 (1)

1-1 الاستثمار المشترك

والمشاركة هذه لا تقتصر على المشاركة في رأس المال بل تمتد أيضا الى الخبرة والإدارة وبراعة الإختراع والعلاقات التجارية، ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

1-2 الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:

هذا النوع هو أكثر أنواع الاستثمار تفصيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع م، أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي بالدولة المضيفة.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو الاستثمار الذي يعرف على أنه استثمار المحفظة أي الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية.
أي هو تملك الأفراد والهيئات والشركات على بعض الأوراق دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الإستثماري ويعتبرالإستثمار الأجنبي غير المباشر إستثمارا قصير الأجل مقارنة بالإستثمار المباشر(1).
ونلخص أهم أنواع الإستثمارات في الشكل التالي:
الشكل (1-1) 2
الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة:



التصدير والبيع
والتسويق(من خلال)




اتفاقيات عقود عقود الامتياز تراخيص الوكلاء الموزعين المعارض
مشروعات الإدارة الإنتاج الدولي استخدام أو عقود الدولية
أو عمليات وعقود التصنيع من الباطن العلامة اتفاقيات
تسليم المفتاح التجارية أو الوكالة
الخبرات
التسويقية
والإدارية







'(1) عبد السلام أبو قحف: نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ص22
2 - د. عبد السلم أبو قحف: السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 38.
دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:

1) – دافع الاستثمار في دولة أجنبية:

كما هو الحال في التوازنات الاستثمارية علي المسوي المحلى فإن قرارات الاستثمار في دولة أجنبية تحددها دوافع تخفيض المخاطر وزيادة العائد.

1-1- تخفيض المخاطر:

يمكن للمؤسسة أو الشركة تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها عندما يكون معامل الارتباط بين عوائد الاستثمار ضعيفا وعلى عكس الإستثمارات المحلية التي يمكن أن يكون معمل الارتباط بين عوائدها قويا نتيجة لمواجهتها نفس الظروف ذات الطبيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوائد الاستثمارات المحلية وعوائد الاستثمارات في دولة أجنبية يتوقع أن يكن أقل قوة أي من غير المتوقع مثلا أن تكون الدورات الاقتصادية لدولتين متماثلة أو أن تسير معدلات التضخم علي نفس الوتيرة ومن منظور أخر لا يجب أن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هذا ما يجعل الدولي أثاره المحمودة علي حجم المخاطر حينئذ يمكن للمستثمر أن يجني ثمار التنويع الدولي للأنشطة التي تقوم بها المنشآت أو الشركات التي تستثمر فيها أمواله، حيت أن أمثلاك شركة للاستثمار في دولة أجنبية من شأنه أن يحقق كامل أسهم هذه الشركة مزايا لا يمكن له أن يحققها لنفسه وهذا هو الواقع حيث توجد بالفعل قيود علي حركة رأس المال بين الدول.

1-2 زيادة العائد:
كذلك يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحقيق عائدا كبيرا دون أن يصاحب ذلك زيادة في المخاطر التي تتعرض لها الشركة الأم. فالمنافسة في السوق المحلي قد تكون في مكان يصعب فيه على الشركة تحقيق عائد مميز على استثماراتها المحلية وهنا تأني ميزة التنويع الدولي للنشاط. فالعائد المميز قد يأتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يأتي من تحقيق و تطورات بعض تكاليف الإنتاج مثل تكلفة العمالة و تكلفة المواد الخام. وقد بكون من الملائم أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان تحويل العائد المتولد مسموح به فسوف يكون للاستثمار غي دولة أجنبية جاذبية. أما لو كان التحويل غير مسموح به بما يعني ضرورة إعادة استثمار العائد في الدول الأجنبية فقد تفتقد تلك الجاذبية.

2-أهداف الإستثمار الأجنبي:

إن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة إلى بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي كالتالـــــــــي:
- تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- الإستغلال والإستفادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهذه الدول.
- المساهمة في خلق علاقات إقتصادية بين قطاعات الإنتاج والخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الإقتصادي بها.
- خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية علاقات إقتصادية بدول أخرى أجنبية.
- نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتسويق وممارسة الأنشطة والوضائف الإدارية الأخرى.
- تنمية وتطوير المناطق الفقيرة والتي نعاني من الكساد الإقتصادي وإن الإستثمار الأجنبي يساعد كلا الإدارتين على تحقيق أهدافها وهو ما يقدم على الأقل من حيث المبدأ الفرص لكل شريك لللإستفادة من الميزات النسبية للطرف الأخر. فالشركاء المحليون تكون لديهم المعرفة بالسوق المحلي واللوائح والروتين الحكومي وفهم أسواق العمل المحلية وربما بعض الإمكانيات الصناعية الموجودة بالفعل، ويستطيع الشركاء الأجانب أن يقدموا تكنولوجيات الصناعة والإنتاج المتقدم والخبرة الإدارية وأن يتيحوا فرص الدخل إلى أسواق التصدير.
-
3- حوافز الإستثمار الأجنبي:

إن القيام بإستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية أو إرتجالية وإنما تخضع إلى مجموعة م، المحددات أو العوامل التي تؤثر في مسارها وهناك عدة عناصر أساسية تتجسد في سياسة إقتصادية واضحة وإجراءات تطبقها في سبيل لتنظيمها لعلاقات بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

• المحددات الأساسية:
ونتكون مـن:

3-1 العنصر الاقتصادي:

وهو يتكون كذلك من مجموعة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجم السوق المحلي والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية ( السياسة الجبائية- الميزانية النقدية- السياسة التجارية والصناعية).

3-1-1 حجم السوق المحلي:
يؤثر حجم السوق المحلي على مردودية الاستثمار ويعتمد على المساحة وعدد السكان والقدرة الشرائية لدى المستهلكين، فالدول ذات الدخل الفردي المرتفع تكون أكثر قابلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية حتى الدول الصغيرة المجاورة للأموال الكبرى والتي تحتل مواقع إستراتيجية يمكن أن تكون محل اهتمام الشركات الأجنبية.

3-2-1 النمو الاقتصادي:
إن الدول التي تمتاز بنمو اقتصادي وتستقطب الشركات الأجنبية ولهذا يجب على الدول المضيفة أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية بإفرازها قدر كبير من التقدم لمواكبة العصر وكذلك بنمو اقتصادي مرتفع وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات فائدة حقيقية موارين مدفوعات ملائمة للسوق.

3-1-3 الخوصصة:
خلال السنوات الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للقطاع الخاص والأهمية التي نولتها السياسات الاقتصادية لهذا القطاع إعطائه فعالية للأداء الاقتصادي من خلال تفضيل ميكانيزمات السوق ولهذا انطلقت بعض الدول في خوصصة مؤسستها العمومية لجعلها أكثر اندماجا في السوق الدولي وتحديات العولمة.

3-1-4 تثمين الموارد البشرية:
إن وجود يد عاملة مؤهلة وسياسة موجهة في استغلال رأس المال، الإنسان له دور هام في قرار الشركة من خلال نظام تربوي وتكويني عالي. فالموارد البشرية هي القاعدة الأساسية لاستيعاب وتطوير جميع الابتكارات التكنولوجية وزيادة المزيد من الاستثمارات الأجنبية.


3-1-5 العمل على تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة:
أي يصعب الاحتفاظ بها محليا لذلك فإن رؤوس الأموال التي هربت خلال سنوات السبع الأخيرة تقدر ب 3،72 مليار دولار وهذا مما يؤدي إلى التخلي عن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويؤدي إلى التفاقم ولهذا نعرف ظاهرة هروب الأموال المحلية تفقد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءات تفضيل النمو المدعم استقرار في اقتصاد كلي يمكن أن يساهم في خلق الثقة وجدب المستثمرين الأجانب.

3-1-6 السياسات الاقتصادية:
تعدد السياسات الاقتصادية يؤثر على استثمار الشركات الأجنبية كالمتعلقة بالأجور والأسعار ومعدل الصرف والفائدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلت على نتائج اقتصادية إيجابية وأرصدة ميزانية مستقرة ومعدلات تضخم ضعيفة. هذا ما يجعلها من بين أكثر الدول المستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية وكذلك تطبيق سياسات أكثر اتفاقا لتشجيع الصادرات وتطوير ميزان المدفوعات له أثر كبير لجلب الاستثمار.

3-2 العنصر القانوني
لا بد من تشريعات وقوانين تنظم العلاقات بين أطراف البنية الإقتصادية وهي ''العامل ساحب العمل، الحكومة '' إضافة الى قوانين تشجيع الإستثمارات المناسبة وتصمن حقوق المستثمر والدولة بما يعود من قائدة على الطرفين ولهذا عملت الكثير من الدول على تغيير كبير في تشريعات الإستثمار لعديد من المجالات وتهدف إلى:
- إلغاء كل العراقيل والحواجز التي كانت تمنع دخول المستثمرين الى هذه الدول في بعض النشاطات الإقتصادية مثل الخدمات المالية والبنكية، النقل، الإعلام.
- تبسيط إجراءات الإستثمار وتوفير الحماية له.
- إلغاء قيود الأرباح وتحويلها.
- معالجة الإستثمارات الأجنبية نفس معالجة الإستثمارات الوطنية والتمتع بنفس الحقوق والإمتيازات.
- حماية حقوق الملكية أي ضمن التعويض العادل وفي الحالات التي لا يوجد فيها ضمانات رسمية للإستثمارات، فاتفاقيات الثنائية والإنضمام إلى مؤسسات متعددة الأطراف المؤسسات الجهوية لحماية الإستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان الإستثمار والوكالة العربية لضمان الإستثمار.
- تحويل الأرباح وتوزيع رؤوس الأموال من خلال وضع إجراءات تسمح للمستثمرين بالتحويل الكلي للأرباح والعوائد لكن الوضع يختلف على حسب كل دولة من حيث السياسة الجبائية كوسيلة لتحفيز الإستثمار عن طريق الإعفاءات الجبائية وتطبيق رسوم معينة على الإستثمارات الأجنبية.

- تسوية الخلافات واللجوء إلى الوساطة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على حل النزاع يمكن اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات CRIDI التابع للبنك العالمي.

3-3 العنصر السياسي:
إن وجود ايطار من السياسات الملائمة ضروري لتوفير مناخ مناسب للإستثمار ، هذا الإيطار يتميز بالإستقرار السياسي إذ من الجائز تبدل الدولة مجهودات كبيرة لتشجيع الإصتثمارات الخاصة ولكن تذهب أدراج إذا سادت روح التشائم في أوساط المنظمين؟
ووجود نزاعات سياسية فقد تؤدي إلى نقص ثقة المستثمرين الأجانب.


المبحث الرابع

مخاطر الاستثمار الأجنبي

1- مخاطر الأستثمارات في الدولة الأجنبية

1-1 المخاطر السياسية
يعرف بريلي مايوز BREALY et MAYERS المخاطر السياسية التي يتعرض لها المستثمرين الأجانب في نقض الحكومة لوعودها لسبب أو لأخر وذلك بتنفيذ لقرار الاستثمار تتراوح المخاطر السياسية من مجرد مخاطر محدودة التأثير إلى مخاطر استيلاء الحكومة الأجنبية كلية على عمليات الشركة ونظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك فيجب على الشركات المتعددة الجنسيات تخفيض المخاطر إلى حدها الأدنى.
كيـــــــــف ذلــــــــك؟
من الأسباب المتبعة هي ربط العمليات الفرع الأجنبي بالشركات الأم كأن تعمد عمليات الفرع الأجنبي كلبا الخبرة النفسية والفنية والتكنولوجية التي تزود بها الشركة الأم وأن تكون منتجات الفرع ممثلة في مادة وسيطة تستخدم في عمليات الشركة الأم مثل هذه الترتيبات من شأنها أن تضعف من سعي الحكومة الأجنبية للاستيلاء على الشركة وهناك أسلوب أخر تستعمله الشركةFORD الأمريكية للسيارات وذلك بأنها تعتمد بصنعها في دولة ما جزء معين من أجزاء السيارة وتعتمد بصنع جزء أخر في دولة أحرى لتجعل من شأنها الشركة غير ذات قيمة وهو ما يعني تخفيض التبعية السياسية. كذلك يجب على الحكومة أن تتخذ من الترتيبات ما يضمن عدم نقص الحكومة الأجنبية لالتزاماتها كأن تقوم شركة أمريكية بالبحث عن البترول في الصحراء الجزائرية وبنص العقد بأن تتولى الحكومة الجزائرية توفير البنية الأساسية في المقابل حصولها على 25٪ من الأرباح المتولدة لمدة 20 سنة ذلك بحصولها على قرض من البنوك العالمية ذات السمعة لتمويل العمليات.
وهناك قيود أخرى أو نوع من المخاطر السياسية تتمثل في وضع قيود على تحويل الأرباح المتولدة إلى الشركة الأم في الشكل توزيعات وذلك بتقديم قروض إلى الفرع الأجنبي. بدلا من تدعيم رأس المال والحصول على العائد في شكل فوائد:
1-2 مخاطر سعر الصرف:
يتعرض المستثمرون الأجانب إلى نوع من المخاطر تسمى بمخاطر سعر الصرف أو التبادل الناجمة عن التقلب في أسعار الصرف يجعل العائد الشهري الذي يحققه المستثمر الذي يملك رصيد من عملية معينة يكتب بالشكل التالي:
س - س* س
م= = - 1
س* س*

م = معدل العائد الشهري.
س= سعر صرف عملة في بداية الشهر
س* = سعر الصرف في نهاية الشهـــر


2- أثار الاستثمارات الأجنبية على اقتصاديات الدول المضيفة

إن مناطق إدماج رؤوس الأموال الأجنبية تؤثر في الاقتصاديات المحلية وسنحاول الإشارة إلى الآثار الواقعة على التبعية التكنولوجية، ميزان المدفوعات، العمالة، والدخل:

2-1 أثار التبعية التكنولوجية:

تتمثل التبعية التكنولوجية في بلد ما في أن يكون هذا البلد غير قادر خلال مدة طويلة على استعمال أو صيانة أو ابتكار منتجات جديدة أو ما يتصل بها من طرق تنظيمية. ويرجع حالة التبعية هذه إلى انعدام أو نقص الموظفين الأكفاء اللازمين لأعمال الإنتاج في المصانع ولقد أدت عملية نراكم رأس المال إلى توسيع وتنويع نماذج الاستثمارات مما أدى إلى ازدياد التبعية التكنولوجية.
2-2 الأثر على ميزان المدفوعات:

كانت لسياسة التكنولوجية ودور المؤسسات الأجنبية فيها أثر كبير على هيكل التجارة الخارجية حسب السلع و البلدان وعلى إتجاه التبادل التجاري.
ويمكن ملاحظة شيء من عدم المرونة في نمط الواردات ويرجع ذلك الى نسب المشتريات المواد الأولية لهيكل الإنتاج الذي تم بناءه.
وإذا ما حللنا أثر الأسعار على ميزان المدفوعات التجاري تبرز حقيقة مهمة وهي أن الروابط التي تربط البلد المضيف مع البلدان المتقدمة تعرض عليها إقناع امتدادها من منطقة ذات نضخم عال متزايد.
2-3 الأثر على العمالة الدخل:

إن السياسة التي تختارها الدولة مهما كانت طبيعتها تثير مشاكل الحد من البطالة على المدى القصير، هذه المشاكل التي تزداد تفاقما نتيجة لدول المؤسسات الأجنبية.
إن جود مؤسسات أجنبية لتنفيذ مشاريع الإستثمار سواء مباشرة أو عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ه الذي بالتأكيد على جعل هذه الظاهرة أكثر انتشارا وهي الظاهرة التي توجد ضمنيا في الإستراتيجية التي تم اختيارها. ولقد أجبرت الأساليب المستعملة البحث عن توظيف عمال من ذوي المهارات المباشرة وإنشاء برامج تدريسية لتكوين عمال آخرين جدد.





ما المقصود بالتنمية الاقتصادية:


تبدأ غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية، بالتفرقة بين التنمية والنمو ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزبد من الفروق بين المفهومين، إلا أنهم متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والناتج القومي كما يستخدم المفهوم عند الإشارة للبلدان المتقدمة.أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات كما يستخدم للإشارة للبلدان المختلفة.
في حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنضيمات التابعة للدولة.
أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها.

ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة.
أما المفهوم السائد للتنمية فهو التوسع الاقتصادي المقصود والذي لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة وبمقتضى بالضرورة تغير الهيكل الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية وينطبق المفهوم على البلدان المختلفة.

بعدما تعرفنا على آراء العلماء بين التفرقة بين مفهومين النمو والتنمية
أما تعريف التنمية الاقتصادية فإنه ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
• أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
• أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
• أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
• أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
• أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
• أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.


ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.





الإطار القانوني لللإستثمارات في الجزائر

ككل الدول الحديثة الإستغلال تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سيادتها الوطنية قانون يتعلق بالاستثمار(1) وتتم عملية الإستثمار بين الدول المتقدمة فيما بينها وبين الدول المتخلفة ومن دول العالم الثالث تكن العملية تكاملية عندما تتم بين الدول المتقدمة وتهدف إلى تنمية دول العالم الثالث في الحالة الثانية وقد تلجأ هذه الأخيرة إلى تأميم الإستثمارات عندما يتبين أنها لا تؤدي إلى تنميتها، فالإشكال بطرح إذن بين الدول المتقدمة المصنعة والدول المتخلفة على هذا الأساس يبقى التساؤل القائم هل فعلا الإستثمار يؤدي إلى التنمية؟
رغم أن كل الدول الحديثة الاستغلال لجأت إلى الإستثمارات الأجنبية، لكن هناك من لجأ الى نمط تنموي مرتكز على القدرات الداخلية وهي الدول المتعلقة على الإستثمارات الأجنبية. على هذا الأساس سنتناول من خلال هذا الفصل تطور قانون الإستثمارات في الجزائر.

1) فترة الستينات
قانون الإستثمارات الصادر في سنة 1963
كان هذا القانون مجها إلى رؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية أساسا وقد خولهم ضمانات ما هو عام خاص بجميع المستثمرين ومنها منهم خاص بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية.
الضمانات العامة
• حرية استثمار للأشخاص المعنويين والطبيعيين الأجانب ( المادة 3 )
• حرية التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ( المادة 4)
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية ( المادة5)
وأخيرا هناك ضمان ضد نزع الملكية .لا يكون هذا الأخير ممكنا إلى بعد أن تصبح الأرباح المتراكم في المستوى رؤوس الأموال المستوردة والمستثمر، و يؤدي نوع الملكية إلى تعويض عادل. كما أن هذا القانون منح إمتيازات خاصة بالمؤسسات المعتمدة المواد (08 /14 /31).
المؤسسات المنشأة عن طريق الإتفاقيات
يخص هذا النظام المؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشمل برنامج استثمارها على قيمة 5 ملايين دينار في مدة 3 سنوات على أن يتجر هذا الإستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ هذا الأخير أكثر من منصب عمل .
يمكن للاتفاقية أن تنص على الإمتيازات الواردة في الاعتماد، زيادة على هذا يمكن أن يجمد النظام الجبائي لمدة 15 سنة.
لكت هذا القانون لم يطبق ميدانيا وخاصة أن المستثمرين شكلوا في مصداقيته ولم يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن الجزائر بدأت في التأمينات (63- 64) وبعد سقوط النظام سنة 1965 ظهر قانون أخر في 1966. (2)

































ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1) قانون رقم 63 .277 الصادر في 26/07/1963 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 53 ب02/08/1963
2) قانون الإستثمارات في الجزائر عليوش قريرع كمال OPU 1999.



قانون الاستثمارات الصادر في سنة 1966 (3)

يعد فشل قانون 1963 تبنت الجزائر قانونا جديدا لتجديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية مكانة وأشكال والضمانات الخاصة به يختلف النص الثاني جذريا عن النص الأول، يبدو ذلك من خلال المبادئ التي وضعها قانون 1966 والمرتكز على مبدأين أساسين.

*المبدأ الأول:
إن الاستثمارات الخاصة لا تتجزأ بحرية في الجزائر ذلك بالتمييز بين القطاعات الحيوية الاقتصادية المقررة من طرف الدولة والقطاعات الأخرى، وتكون للدول الأولوية في الاستثمارات في القطاعات الحيوية( المادة2). وبهذا أصبحت الدولة وهيئاتها تحتكر الاستثمار في هذه القطاعات، أما لرأس المال الوطني الأجنبي يمكن له أن يستثمر في قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد مسبق من قيل السلطات الإدارية. ويمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طريق الشركات المختلطة وإما عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معينة (المادة5).
*المبدأ الثاني:
يتعلق بمنح الضمانات والإمتيازات.
تخص إمتيازات الإستثمار الأجنبي ويكون النظام الجاري للإمتيازات والضمانات نتيجة الاعتماد أو الترخيص. وفيما يخص إجراءات الإعتمادات هناك في حالات
- الإعتمادات الممنوحة من طرف الوالي(500.000 دج) تكون خاصة بالمؤسسات الصغيرة.
- الإعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار والخاصة بالمؤسسات المتوسطة.
- الإعتمادات الممنوحة من طرف وزير المالية تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازات، أما في ما يخص الضمانات فتكون كذلك على أساس الإعتمادات وتكون كما يلي:
• المساواة أمام القانون ولا سيما المساواة الجبائية.
• تحويل الأموال والأرباح الصافية.
• الضمان ضد التأميم. وفي حالة قرار التأميم يؤدي هذا إلى تعويض بتم خلال 9 أشهر يساوي تعويض القيمة الصافية للأموال المحولة إلى الدولة. كما يمكن أن تمنح إمنيازات خاصة وهي في الحقيقة إمتيازات مالية(المادة 16) ويتمثل هذا في ضمانات القروض المتوسطة والطويلة المدى والتخفيضات لم يطبق هذا القانون على الإستثمارات الأجنبية بل طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.(4)
أما في الميدان فقد تم تطبيقه على الإستثمارات الأجنبية والمتعلقة خاصة بالشركات المختلطة وذلك من سنة 1966 إلى 1982 حين قنن المشرع الجزائري الذي سارت عليه الشركات الجزائرية.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أمر رقم 66/284 المؤرخ 15/06/1966 يتضمن قانون الإستثمار ج ر رقم 120
(4) code de Ivestisset en A0lgérie- 1972
ابتدأ من سنة 1982 ثم تقنين الشركات المختلطة (5).
ثم يجلب القانونان المستثمرين الأجانب لأنهما كان ينصان على إتفاقية التأميم ولأن الفصل في النزاعات كان يخضع للمحاكم والقانون الجزائري.

2)- فترة الثمانينات:

في سنة 1982 تبنت الجزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وكيفية تسييرها بذلك تكون قد أكدت نيتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأس المال الأجنبي، وفضلت الاستثمار عن طريق الشركات المختلطة. تأكد هذا الاتجاه سنة 1986 (6). رغم أن الحكومة أرادت أن ترفع في نسبة الرأسمال الأجنبي إلا أن النواب رفضوه و أكدوا رفضهم سنة 1989. و في سنة 1988 تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الاقتصادية بدلا من المؤسسات أو الشركات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي (7) وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح
- غير خاضعة لوصاية الوزارية.
- غير خاضعة للرقابة الممارسة على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصادية.
- غير خاضعة للقانون العام إلا ما نص عليه القانون صراحة
- خاضعة للقانون التجاري يكون تأسيسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.
صناديق المساهمة هي التي تتولى تسيير الأسهم و الحصص التي تقدمها المؤسسات العمومية الإقتصادية للدولة مقابل الرأس المال المدفوع (Cool بهذا يكون تأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد.
بدخول سنة 1988 أصبح تأسيس الشركات يخضع إلى بروتوكول اتفاق بين صناديق المساهمة و الشركة الأجنبية أما العقد فيبرم بين المؤسسة العمومية الإقتصادية و الشركة الأجنبية





















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) قانون رقم 82/13
(6) قانون رقم 86/13
(7) قانون رقم 99/01 مؤرخ 12/01/88 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقنصادية ج ر رقم 13/1988.
(Cool القانون 03/88 المادة 04
مناخ الاستثمار في الجزائر

تقرير مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 1998 الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. تحدث عن التطور الايجابي للأوضاع في الجزائر خلال هذا العام . فان التطورات الاقتصادية كانت مهمة و أبرزها انطلاق بورصة الجزائر للقيم المنقولة, و انشاء سوق لقيم الخزينة العامة و مواصلة الاصلاحات الهيكلية حسب البرنامج المتفق عليه مع صندق النقد الدولي.و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا موجبا, كما تمكنت السلطات النقدية من خفض نسبة التضخم و استقرار الصرف. و أضاف التقرير انه خلال سنة 1998 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.43 مليار دولار منها 1.18 مليار في قطاع المحروقات و 243.9 مليون دولار في القطاعات الأخرى و يمكن تقسيمها كما يلي:
- الصناعات الكيميائية 160.6 مليون دولار.
- الصناعات الغذائية و الفلاحة 43 مليون دولار.
- الأشغال الكبرى 23 مليون دولار.
أما مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية فنقسمها على النحو التالي:
- الاتحاد الأوروبي 42 % أي حوالي 600 مليون دولار .
- الدول العربية 25.6 % أي حوالي 366 مليون دولار .
- باقي الدول 32.4 % أي حوالي 77 مليون دولار.
إلى جانب هذا فان الجزائر مازالت تواصل جهودها من جلب الاستثمارات الأجنبية
و ذلك بتكثيف الندوات و الزيارات إلى البلدان العربية و الاجنبية و التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي. زيادة على هذا كله فان هناك تطورات سريعة ايجابية خلال هذه السنة مما اكتسبت مناخ الاستقرار و السلم الأهلي و القضاء على الاضطرابات التي عرفتها في السابق .
كما تملك الجزائر المؤهلات و عناصر تنفسية لجذب الاستثمارات و هذا ما يتفق عليه جميع الاقتصاديين المحللين . و خاصة أن مناخ الاستثمار الحالي يساعد على ذلك و أهم العناصر التي تساعد ذلك واقع الاقتصاد الجزائري , الإطار التشريعي، والتنظيمي والإداري خاصة قانون الاستثمار , زيادة على القدرات الذاتية للبلاد .











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 98





I – واقع الإقتصاد الجزائري

يمكن التلخيص النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري في الجدول الأتي:

مؤشرات أداء الإقتصاد الجزائري


السنة
1993 1994 1995 1996 1997 1998
خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام 88،93 48.7 43.78 29.16 32.4 44.2
نسبة التضخم في %
16.3 39 21.8 15 5.73 4.95
سعر الصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة التدريب العملي في النيابات العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النيابة العامة
» النيابة العامة و الاسرة
» ملخص في المالية العامة
» الضبط الإداري و الحريات العامة
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: القسم الفرعي :: منتدى مذكرات التخرج و المسابقات القانونية-
انتقل الى: