انت تيجة اهمالك قمت بارتكاب خطء من الدرجة الربعة حسب نص المادة 181 : فقرة
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت للموضف بالتوظيف أو بالترقيةو
: تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (
أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.وانت اتهمت بالتزور الوثائق فان السلطة التي قامت بتعينك تتخذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة اوالرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها : يحق لك كموظف تعرض لإجراء تأديبي أن تبلغ بالأخطاء المنسوبة إليك وأن يطلع على كامل ملفك التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبيةو يجب عليك المثول شخصياامام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة ويمكنك تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن تستحضر شهودا.
ويحق لك أن تستعين بمدافع مخول أو موظف تختاره بنفسك. يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.
و تبلّغك بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (
أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفك الإداري ويمكن ان، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفك عن مهامك فورا.وفي حال اتخاذ ضدك عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن تقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القراروإذا اتخذت في حقك عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئتك من الأعمال المنسوبة إليك أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، تسترجع كامل حقوقك والجزء الذي خصم من راتبك وانشاء الله ربي يفرجها عليك