منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karimdroit




عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي2 Empty
مُساهمةموضوع: مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي2   مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي2 Emptyالإثنين يناير 10, 2011 10:55 am



وبناء على المادة 39/02 ق ع ج يمكننا أن نقسم الشروط المتعلقة بفعل الاعتداء إلى قسمين: أن يكون الخطر حالا غير مشروع، وان يهدد الخطر النفس أو المال، ولتوضيح ما تم تقديمه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين: تناولنا في المطلب الأول معنى الخطر الحال غير المشروع، وفي المطلب الثاني بيان مضمون أن يهدد الخطر المال أو النفس باعتبارها شرط لقيام فعل العدوان وذلك على النحو التالي:


طلب الأول: أن يكون الخطر حالا وغير مشروع:


حق الدفاع الشرعي يوجد إذا واجه المدافع خطر حال يتعذر معه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب وهذا الخطر الحال يكون ناتج عن فعل غير مشروع أي أن هذا الفعل يهدد بوقوع جريمة أو استمرارها(1) وسوف نبين ذلك وفق الترتيب التالي:
الشرط الأول: أن يكون الخطر حالا:
يشترط باعتبار الشخص في حالة دفاع شرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي إلى دفعه حالا أو وشيك الحلول وهو ما يعبر عنه نص المادة 39/02 ق ع ج بلفظ الضرورة الحالة للدفاع الشرعي أو المشروع فإذا زال الخطر أو تحقق الاعتداء فلا محل للدفاع ويسال المعتدي عليه جنائيا عن العنف الذي استعمله ضد المعتدي بعد وقوع الاعتداء لان استعمال العنف في هذه الحالة يكون من قبيل الانتقام الفردي الذي يعاقب عليه ومع ذلك فان المعتدي عليه يستفيد في هذه الحالة من الظروف المخففة بسبب الاعتداء الذي وقع عليه، ويكون الخطر حالا في إحدى الصورتين:
1- أن يكون الاعتداء لم يبدأ بعد لكنه على وشك أن يبدأ.
2- أن يكون الاعتداء قد بدا فعلا لكنه لم ينته بعد.
ففي الصورة الاولى يتجه الدفاع إلى المعتدي لمنعه من البدا في عدوانه وفي الصورة الثانية يتجه لمنع المعتدي من إكمال عدوانه(2).

الصورة الاولى:
حيث يكون الاعتداء لم يبدأ بعد لكنه على وشك أن يبدأ أي أن الخطر وشيك وذلك بصدور أفعال من المعتدي يجعل من المنتظر أن يبدأ بالاعتداء فورا كمن يخرج مسدسه للاعتداء على شخص أخر و يبدأ في تعبئته بالطلقات فالمهدد بهذا الخطر يجوز له الدفاع على الرغم من أن الاعتداء لم يبدأ إذ أن الخطر الذي يهدده حالا والقانون لا يلزم المهدد بخطر الاعتداء أن ينتظر وقوع الاعتداء حتى يبيح له الدفاع بل يجيز له الدفاع بمجرد أن يتهدده خطر وشيك الوقوع، ولتحديد ما إذا كان الخطر وشيكا أو مستقبلا يتعين افتراض وجود شخص معتاد احاطة به ظروف المهدد بالخطر ونتساءل عن كيفية تقرير هذا الشخص لخطر فهل يراه وشيكا ام مستقبلا.
فالمعيار الموضوعي قوامه الشخص المعتاد ولكنه يطبق بالنظر إلى الظروف واقعة معينة، فهو موضوعي حتى نتجنب التقرير المنحرف للمهدد بالخطر وهو واقعي لأنه يجوز إغفال الظروف التي أثرت على تفكير المهدد بالخطر(1).
الصورة الثانية:
حيث يكون الاعتداء قد يبدا فعلا لكنه لم ينته بعد وتفترض هذه الصورة للخطر الحال فالمعتدي قد ضرب المعتدي عليه مرة ويستعد لان يوجه اليه ضربات تالية أو استولى على بعض ما يملك ويستعد للاستيلاء على ما تبقى لديه.
فالدفاع جائز بغير شك لتفادي الاعتداء الذي يوشك أن يتحقق أما إذا انتهى الاعتداء تنتفي عن الخطر صفة الحلول فلا محل للدفاع اذ انه لن يدرا خطر حالا وكل عنف يقع من المعتدي عليه يعتبر فعلا غير مشروع وتطبيقا لذلك فاذا اعتدى شخص على اخر بالضرب ثم فر فتبعه المجني عليه حتى لحق به فضربه فلا يمكنه الاحتجاج بالدفاع الشرعي فلم يكن هناك محل للدفاع بعد هرب المعتدي، كذلك إذا استطاع المعتدي عليه انتزاع السلاح من يد المعتدي فصار اعزل لا يصدر عنه خطر فلا محل للدفاع(1).
وان اشتراط حلول الخطر كشرط لتبرير استعمال القوة اللازمة لدرئه يثير التساؤل حول الموقف من الخطر الوهمي والخطر المستقبلي:
أ‌- الخطر الوهمي:
قد تحيط بالشخص ظروف من شانها إيهامه بان تمت خطر حال يهدده فيقوم تحت تأثير الاضطراب والانفعال إلى إتيان أفعال مادية تتميز بالعنف والقوة على سبيل الدفاع توصلا لحماية نفسه أو ماله ثم تتبين النتيجة بعد استنفاد تلك الأعمال وأحيانا بعد وقوع الآثار الضارة المترتبة عنها ومن الواضح أن مثل هذه الحالة تثير الكثير من التساؤلات والجدل القانوني حول ما إذا كان يجوز للفاعل أن يتدرع بحق الدفاع الشرعي كسبب إباحة أو تبرير وما إذا كان وضع الفاعل يتعادل أو يتساوى مع وضع من تعرض إلى خطر حال كان يبصر المتهم شخصا مقبل نحوه في الظلام يحمل شيء غثير واضح فيعتقده خصما له يحمل سلاحا يقصد الفتك به فيعاجله باطلاق النار عليه ويجرحه أو يقتله ثم يتبين بعد ذلك أن أن المجني عليه شخص عابر وينقل غرض عادي (2).
وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية في هذا المجال إلى التفرقة بين حالتين:
وهما الخطر المشابه للخطر الحال فإذا كان الخطر معقولا في حدوثه بان كانت هناك دلائل ملموسة مستخلصة من سلوك المعتدي حركاته أو كلامه تجعل الشخص يعتقد أن خطرا يهدده فان الدفاع يكون جائزا وفي هذا الصدد قضت باباحة فعل الأب الذي أطلق عيارا ناريا على شخص كان يوجه مسدسه إلى ابنه معتقدا انه يريد قتله ولكنه كان في حقيقة الامر يداعبه.
أما إذا كان الخطر في حقيقته خياليا لا تدعمه ظاهرة ملموسةبحقيقة وبإمكانية وقوع عدوان لا يكون الدفاع الشرعي جائزا(2)
أما القضاء المصري فيرى أن الاعتداء الوهمي يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي فإذا كان المدافع قد توهم وجود خطر أي خطر حقيقي يحدق به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة فان الفعل الذي يأتيه ردا لهذا الاعتداء الوهمي يعد شرعيا ويقدر موقف المدافع وفقا لموقف الشخص المعتاد الذي وجد في مثل ظروفه القول بمعقولية أسباب الاعتقاد وعلى ذلك فمن وجه إلى أخر سلاحا خاليا من الطلقات وممسكا بزناده فان ذلك يبرر قيام حالة الدفاع الشرعي وقد ساير المشرع المصري هذا الاتجاه حيث أورد في المادة 249 من قانون العقوبات عبارة " ... التخوف ويشترط أن يكون هذا التخوف مبنيا على أسباب معقولة..."(1).
إذا كان هذا هو الحال في مصر فان الأمر مختلف في الجزائر حيث أن المشرع الجزائري نص في المادة 39/02 ق ع ج على أن يكون العدوان حالا وهذا الشرط مستخلص من عبارة "الضرورة الحالة" ولذلك يمكن القول بان سبب الإباحة لا يتوافر في فعل الشخص الواهم وذلك لان أسباب الإباحة موضوعية لا شخصية يجب البحث عنها في الظروف المحاطة بالسلوك المادي للشخص فالخطر الذي يبرر الدفاع الشرعي هو اذن الخطر الحقيقي لا الخطر الوهمي لأنه دفاع غير مشروع (2).
ب- الخطر المستقبلي:
تنتفي عن الاعتداء صفة الحلول إذا كان الخطر الذي يهدد به مستقبلي فاذا هدد شخص شخصا أخر بأنه سيقتله بعد يوم أو بعد أسبوع فان الخطر لا يكون وشيكا انما مستقبلا أو محتملا يمكن تداركه بالالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب وتنتفي بذلك شروط الدفاع الشرعي(1).
ويثور التساؤل عن حكم وضع وسائل الدفاع الميكانيكية عن النفس أو المال كمن يضع فخا لحماية نفسه أو بيته ثم جاء لص واقتحم المنزل و السيارة فأصابه الفخ، ففي هذا الغرض لا يمكن القول أن الخطر مستقبل أو محتمل لان العبرة في وصف الخطر لا يكون بوقت وضع الفخ وإنما بالوقت الذي أحدث فيه هذا الفخ الإصابة أو القتل ففي هذا الوقت كان الخطر حالا وتوافرت شروطه وبقى بعد ذلك التأكد من توافر باقي شروط الدفاع حتى يتمكن الاستناد إليه لتبرير الإصابات أو القتل الذي أحدثه الفخ(2).
الشرط الثاني أن يكون الخطر غير مشروع:
ويوصف الخطر انه غير مشروع إذا كان من شانه أن يحقق اعتداء محتملا على مصلحة يحميها القانون بمعنى أن يهدد وتتحقق نتيجة إجرامية معينة فمن يهدد شخصا بسلاح في يده ينشا بفعله خطر يهدد حق المعتدي عليه في الحياة وهو حق يحميه القانون الجنائي ويهدد بتحقيق الوفاة وهي نتيجة إجرامية تقوم بها جريمة القتل التي يعاقب عليها القانون الجنائي ويعد الخطر الذي ينشا عن هذا الفعل غير مشروع(3).
والمعيار في اعتبار الخطر غير مشروع يقتضي البحث عن النتيجة التي يحتمل أن يحققها هذا الخطر والتأكد من أنها تمثل اعتداء على حق يحميه القانون وهذا يعني أن المعيار في اعتبار الخطر غير مشروع هو معيار موضوعي.
اذ لا يقتضي غير دخول الاعتداء المحتمل نطاق احد نصوص التجريم، على ذلك فان المعتدي عليه لا ينتظر تحقق نتيجة الخطر الذي يتهدده بل له الحق في الدفاع بمجرد قيام الخطر غير انه يشترط أن يكون الاعتداء بفعل يعد في القانون جريمة سواء كانت تامة أو بتصور الشروع فيها سواء كانت جريمة ايجابية ام سلبية ويستوي أن يكون الاعتداء محققا بالفعل وان يكون هناك خطر أو اعتداء وشيك الوقوع محتملا تحققه(1) .
وهذا اعتبار الصفة غير المشروعة للخطر شرطا من شروط الدفاع الشرعي يتير التساؤل حول مدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ازاء بعض أنواع العدوان وسوف نتناول منها الدفاع الشرعي ضد فعل مباح وأخيرا إذا كان المعتدي مستفيدا من عذر أو غير مسؤولا جنائيا.
ا- الدفاع الشرعي ضد فعل مباح:
إذا كان الاعتداء مشروع فلا قيام للدفاع الشرعي ويكون كذلك إذا كان خاضعا لسبب إباحة فتوافر احد أسباب الإباحة يحول الفعل غير المشروع إلى فعل مشروع لا يجوز للابن أن يدافع عن نفسه ضد تأديب الأب أما إذا جاوز هذا الاخير الحد المقرر قانونا فان الفعل المتجاوز غير مشروع(2).
ولا قيام للدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء تنفيذا الأمر الصادر عن الرئيس أو تأمر به القوانين، فالموظف الذي ينفذ أمر القانون أو أمر الرئيس ويرتكب أفعالا تنطوي على خطر يصيب الأشخاص و الأموال أو يلحق بهم ضررا لا يجوز مقاومتها بحجة الدفاع الشرعي لان هذه الأفعال تعتبر مشروعة لأنها مقترنة بسبب يبررها وهو تنفيذ القانون أو أمر الرئيس وتنطبقا لذلك لا يجوز لمن يقبض عليه بناء على أمر قبض تتوافر فيه كل الشروط المتطلبة قانونا أن يقاوم رجل الشرطة الذي ينفذ الأمر من ممثل السلطة العامة فعلا غير مشروع إذ انه يدخل في نطاق تجريم نص من نصوص قانون العقوبات ويترتب على ذلك أن من وقع عليه هذا الاعتداء يستطيع الاحتجاج بالدفاع الشرعي إذا قاوم بالعنف ممثل السلطة العامة الذي انتهك حرمة منزله بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه.
ومن أمثلة ذلك الني ينتفي فيها الدفاع الشرعي إذا توافر سبب من أسباب الإباحة، من صدر منه اعتداء على شخص أخر واستعمل هذا الأخير حقه في الدفاع الشرعي لا يجوز للمعتدي أن يحتج بدوره بالدفاع الشرعي ردا على العنف الذي استعمله المعتدي عليه دفاعا عن النفس، فلا دفاع ضد دفاع على أن الدفاع لا يعتبر مشروطا الا إذا التزم المدافع بشروط الإباحة وقيودها فإذا جاوز الإباحة حدودها فيعتبر فعل الدفاع غير مشروع، ويجوز الدفاع ضد هذا القدر من التجاوز الذي يوصف فيه الخطر خطر فعل غير مشروع(1).
الفقرة ب: الدفاع الشرعي إذا كان المعتدي غير مسؤولا جنائيا:
إذا كان معيار وصف الخطر بأنه غير مشروع هو معيار موضوعي لا يقتصر على غير التحقق من أن الاعتداء على حق يحميه القانون، وإذا اعتبر الخطر انه غير شرعي فالعبرة بان يكون من ارتكب الفعل المنشئ لهذا الخطر قد توافر لديه مانع من موانع المسؤولية الجنائية وتطبيقا لذلك من يتعرض لاعتداء صادر من مجنون أو صغير لم يبلغ السابعة أو شخص واقع تحت إكراه يجوز له الدفاع عن نفسه وهناك رأي يقول أن فعل الدفاع الذي يقوم به من يتعرض لاعتداء شخص غير مسؤول، فلا يمكن أن يوصف بأنه خطر غير مشروع ولذلك يمكن تشبيه اعتداء مجنون فعلا كاعتداء الحيوان وللمعتدي عليه أن يحتج في حادث مقومته لحيوان بحالة الضرورة وهو ما ذهب اليه الفقه الفرنسي، ويرى هذا الرأي بأنه إذا كان المعتدي غير مسؤول جنائيا فان ذلك لا ينفي عن فعله الصفة غير المشروعة(1).
بالقبض علبه ولا يجوز لمن ينفد فيه حكم الإعدام الواجب النفاد فيه مقاومة الموظف الذي يتولى إعدامه ولا يجوز كذلك الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف الذي يرتكب عملا مخالفا للقانون بحسن نية بعد التحري والتثبت فان كانت حقيقة هذا الفعل لا تقوم به جريمة عمدية لانتفاء القصد الجنائي.
وبمقتضى تطبيق القواعد السابقة أن مأمور الضبط الذي يخرج عن حدود وظيفته اثناء عمله وكان هذا الخروج يعد جريمة غير عمدية أو غير مشروع أن يباح الدفاع الشرعي ضده نظرا لان هذا الوضع يؤدي إلى عرقلة هذه الفئة من الموظفين العمومين عن اداء واجبها المنوط بها القيام به.
تعرض المشرع المصري لهذه المشكلة في م 248 ق ع التي جاء فيها: " لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تعطى لمأمور حدود وظيفته الا إذا خيف أن ينشا عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة".
ويشترط لقيام الدفاع الشرعي طبقا لنص هذه المادة الشروط التالية:
- أن يكون الموظف المعتدي من مأموري الضبط.
- أن يكون العمل الذي يصدر من مأمور الضبط داخلا في نطاق اختصاصه الوظيفي.
- أن يكون مأمور الضبط حسن النية.
- أن لا يكون ثمت تخوف من أن يترتب على فعل مأمور الضبط موت أو جراح بالغة.(1)
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فان المشرع اعتبر دخول رجال السلطة إلى مساكن الأفراد في غير الحالات المحددة قانونا جريمة تعاقب المادة 135 من ق ع ج الموظف في هذه الحالة، أما بالنسبة للتشريع الجزائري نصت المادة 135 ق ع ج على أن : " كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو احد رجال القوة العمومية دخل بالصفة المذكورة منزل احد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2000 د ج " ومن هذه المادة يعتبر الفعل الصادر.
الفقرة جـ : الدفاع الشرعي إذا كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني:
إذا كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني فمعنى ذلك أن فعله غير مشروع، وان القانون يعاقبه واذا كان يلتمس له سببا للتخفيف فالزوج إذا ما فاجأ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها في الحال هي ومن يزني بها كان فعله غير مشروع وكان معاقبا من اجله ونتيجة لذلك كان لزوجة وشريكها الاحتجاج بالدفاع إذا قاوما الزوج(2).
أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائي في هذه الصورة فقد نصت المادة 279 ق ع ج على انه:" يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الضرب من الاعدار إذا ما ارتكبها احد الزوجين على الأخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئها فيها في حالة تلبس بالزنا" من هذا النص نستخلص أن المشرع يستلزم توفر ثلاثة شروط هي:

1 – مفاجأة احد الزوجين الأخر متلبسا بالزنا.
2- أن بقع الاعتداء في الحال على احد الزوجين وعلى شريكه.
3- وقوع الاعتداء من احد الزوجين.(1).

المطلب الثاني: أن يهدد الخطر النفس أو المال:

توسع المشرع الجزائري في تحيد الخطر الذي يقوم به الدفاع الشرعي فتنص المادة 39/02 ق ع ج على جواز الدفاع عن الغير و عن مال الغير كما يجوز كذلك للشخص أن يدافع عن ماله وعن نفسه ولم يتطلب النص أي صلة تربط بين صاحب الحق والمعتدي عليه وهذا النص حاء عاما وشاملا وسوف نبين ذلك وفق الحالتين التاليتن:
أ- جرائم النفس:
هي الجرائم التي تقع اعتداء على مصلحة تتعلق بشخص المجني عليه كانسان سواء تعلقت بمكوناته المادية أو المعنوية، سواء كان الاعتداء على المدافع أو غيره، ومثال ذلك الجرائم التي تبيح الدفاع الشرعي جرائم العرض كلها سواء كان هذا الهتك بغير قوة أو بقوة فيستوي أن يكون الاعتداء في صورة جنائية أو جنحة بل أن الاعتداء لو وقع في صورة مخالفة قد يبيح حق الدفاع الشرعي ومن ذلك الإمساك بشخص على شخص على غير إرادته أو إخراجه من مكان بالقوة بشدة أو بدفعه بلا جرح أو ضرب حسب قانون العقوبات الجزائري.
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية كجرائم التصنت وإفشاء الأسرار م 296، 297، 298 من ق ع ج وجرائم الاعتداء على الحرية الجنسية كهتك العرض والاغتصاب م 336 ( تعديل الأمر رقم 47/1975) وجميع هذه الجرائم ضد النفس أو الغير تجيز الدفاع الشرعي بغض النظر عن درجة جسامتها، فطالما كان الخطر غير مشروع ضد النفس كان للمعتدي عليه ان يدافع عن نفسه أو غيره دفاعا شرعيا(1).
ب: جرائم الأموال:
وهي الجنايات والجنح ضد الأموال كما سماها المشرع في الفصل الثالث المواد 350، 351، 352، إلى 362 ق ع ج وهي جرائم السرقات جنايات كانت ام جنح والإتلاف والحريق العمدي وهي مذكورة في قانون العقوبات الجزائري.
فمثلا جرائم السرقة والاغتصاب ح 350وما بعدها وجرائم انتهاك حرمة الغير م 355 وما بعدها وجرائم الكسر والتخريب والتعذيب م 356 ق ع ج فكل هذه الجرائم تبيح فعل الدفاع الشرعي بالإضافة إلى الدفاع عن الشرف. وعلى حق الولاية والعاطفة الدينية والأدبية إلى غير ذلك من المشاعر المتعلقة بالشخص المدافع.(1)

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بفعل الدفاع:

إذا توافرت في المعتدي الشروط المذكورة سابقا وجد المعتدي عليه نفسه في خطر داهم أو خطر قائم حق له استعمال القوة اللازمة لدفع هذا الخطر.
واستعمال القوة اللازمة لصد العدوان يفيد أن القانون أباح للمعتدي عليه القيام بأفعال هي أصلا من قبيل الجرائم المنصوص غليها بالقانون ولذا وجب على المدافع أن يعي بأنه ليس له أن يؤثر على الاعتداء كيف ما يشاء(1)

المطلب الأول: اللزوم:

يعني هذا الشرط أن يكون فعل الدفاع لازما أي ضروريا لرد الاعتداء فإذا كان بامكان المدافع رد الاعتداء بفعل لا يعد جريمة فليسه الالتجاء إلى أفعال مجرمة للدفاع الشرعي ومثال ذلك أن يكون باستطاعة المدافع أن يجرد خصمه من سلاحه الذي يهدده به دون تعريض نفسه للخطر، ففي هذه الحالة لا يجوز له استعمال الدفاع الشرعي بقتل خصمه أو إيذاءه، فهذا بعد من قبيل الانتقام لا درء خطر(1).
وشرط اللزوم مستمد من نص المادة 39 التي تقضي بان يكون الفعل لازما لدرء الخطر ويكون فعل الدفاع لازما لدرء العدوان إذا توافرت الشروط التالية:


الشرط الأول: وجود العدوان وقت الدفاع:
معنى ذلك أن يكون هناك خطر يهدد إلحاق سواء كان وقع ولم ينته أو وشيك الوقوع ومن ثم فان الخطر المستقبلي لا يبيح الدفاع الشرعي لان الخطر لا يتصف بالحلول والجدية، حيث يجب على المهدد بخطر مستقبلي الاحتماء بالسلطة واللجوء إلى غير الجريمة لمنع التهديد وبانتهاء الاعتداء لا يحق الدفاع الشرعي وتحديد الاعتداء يتم بالرجوع إلى النتيجة الإجرامية التي تحقق النتيجة جبرا أو اختيارا(2) .
الشرط الثاني: أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيد لصد العدوان:
ومن ثم فان السؤال يطرح عن مدى لزوم ارتكاب جريمة للدفاع يلاحظ انه إذا تعد الدفاع بغير فعل الدفاع فن الدفاع الشرعي يتحقق أما إذا أمكن درء العدوان بفعل لا يعد جريمة فان الدفاع الشرعي ينتفي فعليه فإذا أمكن لرجل الشرطة إيقاف اللصوص بإطلاق النار في الهواء فلا يجوز اللجوء إطلاق النار عليهم طالما كانت هناك وسيلة أخرى لإيقافهم وعبارة الضرورة الحالة التي استعملها المشرع تفيد استحالة إيقاف العدوان بغير فعل الدفاع، أما إذا لم تكن هناك استحالة إيقاف العدوان بغير فعل الدفاع أما إذا لم تكن هناك استحالة فلا يحق الدفاع الشرعي ويثير البحث في هذا الشرط مشكلتين الأولى: هل باستطاعة اللجوء إلى الاحتماء بالسلطات العامة يحول دون الاحتجاج بالدفاع الشرعي؟ والثانية هل استطاعة الهرب من المعتدي تحول دون إباحة فعل الدفاع؟
بالنسبة للمشكلة الأولى استقر الفقه على أن الدفاع الشرعي هو صفة احتياطية بحيث لا يلجا إليه إلا عند عجز السلطة العامة من حماية المعتدي عليه، حيث انه إذا كان اللجوء إليها ممكنا فلا محل للدفاع الشرعي غير أن الفقه اشترط هذه الحالة أن يكون اللجوء إلى السلطة مجديا ويستفاد هذا من عبارة الضرورة الحالة (1).
أما بالنسبة للمشكلة الثانية فقد ثار تساؤل بشان الهروب إذا كان هو الوسيلة المتاحة لتفادي الاعتداء غير استخدام القوة فهل يتعين على المعتدي عليه الهروب من وجه المعتدي لان فعل الدفاع في هذه الفرض لا يكون لازما.
والراي السائد في الفقه والقضاء يرفض اعتبار الهرب وسيلة يمكن بها صد الاعتداء لان الهروب في اغلب الحالات يعرض صاحبه للسخرية والاستهزاء نظرا لما ينطوي عليه من مظاهر الضعف والجبن ولا يحق بالقانون أن يجبر إنسان أن يكون جبانا يفر امام المخاطر ولا يدافع عن نقسه ضد العدوان يضاف إلى ذلك أن الدفاع حق والهرب مشين ولا يجبر صاحب الحق على النزول عنه واللجوء إلى مسلك مشين(2) .
الشرط الثالث: أن يتجه فعل الدفاع إلى مصدر الخطر:
أن الدفاع قد تقرر لمواجهة الخطر الذي يهدد الحق ومن ثم لكي يتحقق الدفاع الشرعي لابد أن يتجه فعل الدفاع إلى مصدر الخطر وعليه فإذا ترك المعتدي عليه مصدر الخطر وصوب فعله اتجاه شخص أخر فان الدفاع لا يكون الوسيلة الوحيدة لصد الاعتداء فمن يهاجمه شخص لا يحق له توجيه فعله إلى الغير، هذا ولا يشترط اتجاه فعل الدفاع إلى جسم المعتدي يكفي أن ينصب على حق من حقوقه كإتلاف سلاحه أو قتل كلبه وعلة ذلك أن الدفاع ليس حقا مطلقا يقوم في مواجهة الكافة فاذا وجه المعتدي عليه فعله إلى شخص أخر فان فعله يجري عليه أحكام القواعد العامة بما يترتب على ذلك من عقاب الشخص أو امتناع عقابه(1).

المطلب الثاني: التناسب:

إذا أباح القانون فعل الدفاع فهو يبيحه في القدر الضروري لدرء الخطر ومازاد عن ذلك فلا ضرورة له ولا مبرر لإباحته ويعني ذلك انه إذا كان في وسع المعتدي عليه أن يدرء الخطر بفعل معين فلا يباح له أن يدرءه بفعل اشد والصعوبة التي تثيرها دراسة تناسب الدفاع مع جسامة الخطر تتعلق بتحديد معيار التناسب إذ أن تحديده لا يخلو من الدقة بالنظر إلى تنوع الاعتبارات التي تتعين مراعاتها للقول بالتناسب من عدمه على سبيل المثال نشير إلى أن المعتدي عليه قد لا تكون لديه اداة تماثل ما عند المعتدي كما أنهما قد يتفاوتان في القوة البدنية تفاوتا كبيرا ثم أن المعتدي عليه قد يفزعه الاعتداء فلا يحسن التصرف ولا يصيب في تقدير جسامة الخطر أو جسامة الفعل الذي يدفعه(1).ممارسة حق الدفاع الشرعي مرهون بالتزام حدوده والا خرج المدافع عن دائرة المباح ويسقط في المحظور، وقد نص المشرع المصري على هذا الشرط وبذلك اسند الفقه إلى المشرع انه أراد باستعماله عبارة القوة اللازمة لرد العدوان اشتراط التناسب بين الدفاع والاعتداء.
أما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط في المادة 39/02 بقوله " يشترط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر"(2).
وبالتالي يتطلب التناسب توفر أمرين:
الأول: أن يكون فعل الدفاع اقل ضررا من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء.
الثاني: أن يكون الفعل متناسبا والخطر الذي تعرض له المدافع.
ويفترض الأمر الأول أن المدافع وقد نشا له الحق في استخدام القوة لصد الاعتداء وكانت توجد أمامه أكثر من وسيلة يلجا إليها فاستخدام اقلها إحداثا للضرر فإذا تبين أن المدافع كان في وسعه دفع الاعتداء بأقل ضرر من ذلك الذي تحقق بالفعل فلا تكون فعل الدفاع متناسبا ام يكون هناك تجاوز للدفاع الشرعي وعلى العكس يكون التناسب قائما إذا اثبت أن الوسيلة التي استخدمها المدافع في ظروف استعمالها كان الانسب لرد الاعتداء وكانت هي الوسيلة الوحيدة التي وجدت في متناول المدافع فاذا كان في تصور المعتدى عليه أن يرد الاعتداء بلكمة فلا يحق له دفعه بالسلاح، ومن كان قادرا على انقاد نفسه بالجرح فلا يحق له القتل.
ويفترض الأمر الثاني أن الوسيلة التي استخدمها المدافع فعلا نشا عنها ضرر على درجة متفاوتة فإذا كان الضرر الذي نشا عن استخدام نلك الوسيلة يتناسب مع الخطر الذي تعرض المدافع يحقق شرط التناسب، أما إذا نجم عنها أضرار تفوق في الجسامة الخطر الذي تعرض له المعتدي عليه يكون هناك تجاوز لحدود الدفاع الشرعي، فمن لا يجد أمامه سوى استخدام السلاح لمقاومة هجوم المعتدي وكان يكفيه مجرد تصويب السلاح وإطلاق أعيرة نارية منه في الهواء أو باتجاه الإقدام يكون متجاوزا حقه في الدفاع إذا أصاب المعتدي في مقتل(1).
معيار التناسب:
المعيار الذي يستعان به في تحديد التناسب بالمعنى السابق معيار موضوعي و شخصي في نفس الوقت.
فهو موضوعي يقوم على أساس الرجل العادي الذي يوجد في ظروف المعتدي عليه.
وشخصي لا يهمل الظروف الشخصية لهذا الأخير، فعلى القاضي عند تحديد التناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء أن يتصور الرجل معتاد يضعه موضع المدافع مع احاطة بنفس الظروف الشخصية التي احاطة به كقوته البدنية وسنه وجنسه ومكان وزمان فعل الاعتداء ويتساءل عما إذا كان سيصدر فعل الاعتداء بذات الفعل الذي لجا اليه المدافع أو بفعل اقل منه جسامة أو ضررا وتطبيقا لذلك يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب جائزة ومقبولة ومن شانها أن تبرر ما وقع منه من أفعال التي رأى أنها وقت العدوان الذي قدره أنها لازمة لدرءه فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفا لتقديره هو فان ذلك لا يسوغ العقاب، اذ التقدير هنا لا يتصور أبدا على أن يكون اعتبارا بالنسبة لشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروف حرجة وملابساته الدقيقة الذي كان هو وحده دون غيره المحيط بها والمطلوب منه تقديرها والتفكير في كيفية الخروج من مؤزقها.
مما لا يصح معها محاسبته على مقتضى التفكير الهاديء والمطمئن الذي كان يستحيل عليه وقت إذا وهو في الحالة التي كان عليها.
فالتناسب يكون قائما إذا كان الرجل المعتاد يلجا إلى ذات الفعل الذي لجا اليه المدافع إذا وجد في نفس الظروف وتوافر شروط الدفاع الشرعي وعلى العكس ينتفي التناسب إذا كان الرجل المعتاد يلجا إلى فعل اقل جسامة أو اقل ضرر إذا ما وجد في نفس الظروف التي وجد فيها المدافع(1).

الفصل الثالث: تجاوز حدود الدفاع الشرعي وإثباته:

بعد أن تعرضنا في الفصل الثاني إلى الشروط الواجب توفرها في فعل الاعتداء من حيث حلول خطره وعدم مشروعيته وتهديده للنفس أو المال وشروط الدفاع من حيث لزومه لدرء خطر العدوان وتناسبه مع هذا الخطر، الامر الذي يجعل الافعال التي يؤيدها المدافع مشروعة وينفي عنه المسؤولية المدنية والجنائية على حد السواء وهذا ما سوف نتطرق إليه لاحقا من خلال الفصل الرابع.
ولكن الإشكال يطرح في حالة ما إذا انتفى التناسب بين جسامة فعل الدفاع والخطر الذي هدد المعتدى عليه وهو ما يعرف بتجاوز حدود الدفاع الشرعي وذلك من حيث تحديد ماهيته وأركانه وحكمه القانوني وفقا لأحكام قانون العقوبات الجزائري.
كما يثار الإشكال حول بيان الأدلة التي يقبلها القضاء لإثبات توافر شروط الدفاع الشرعي من جهة وعلى من يقع عبء الإثبات من جهة أخرى، ووصولا إلى بيان كل ذلك نتناول الإجابة على هذه التساؤلات في صورة مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي ووصولا إلى ذلك قسمنا هذا البحث إلى مطلبين حددنا في المطلب الأول ماهية تجاوز حدود الدفاع الشرعي ومن خلال المطلب الثاني وضحنا الموقف القانوني الذي اتخذه المشرع الجزائري فيما يتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي.
أما المبحث الثاني خصصناه لإبراز الطريقة التي يتم بها إثبات حالة الدفاع الشرعي بحالته العادية والممتازة في مطلبين تعرضنا في المطلب الأول إلى الكيفية التي يتم بها إثبات الدفاع الشرعي في الحالات العادية المنصوص عليها في المادة 39 ق2 ق العقوبات الجزائري وأما المطلب الثاني فقد خصصنا له بيان إثبات الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة المنصوص عليها في المادة 40 ق العقوبات الجزائري.

المبحث الأول: تجاوز حدود الدفاع الشرعي:

كما تمت الإشارة إذا توفر عنصري التناسب واللزوم في فعل الدفاع الشرعي عن النفس أو العين أو عن مال مملوك للشخص أو عن مال مملوك للغير نشأ الحق فيه، ولكن إذا تجاوز المدافع وأخل بمعيار التناسب أو اللزوم أو كليهما ففي هذه الحالة لا يفلت المدافع من العقاب كلية بل يخضع للمساءلة رغم أنه يخطئ بالظروف المخففة وهذا ما يعبر عنه بعدم تناسب فعل الدفاع مع قوة الاعتداء.(1)
وقد وردت في قانون العقوبات الجزائري الظروف المخففة في المادتين 277 و278 (ق العقوبات الجزائري) والتي جاء فيها ما يلي:
المادة 277 من قانون العقوبات الجزائري "يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص"(2)
المادة 278 من قانون العقوبات الجزائري: "يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار"(3)
وقد قسمنا هذا المبحث الأول بدوره إلى مطلبين:

المطلب الأول: تجاوز حدود الدفاع الشرعي:

قبل التطرق إلى معرفة معنى التجاوز يجب أن نفرق أولا بين شروط الخطر وشروط الدفاع وشروط التناسب بصفة وجيزة وحكم تخلفها وسوف نكتفي ببيان حكم تخلفها لأن تعريفها قد تم التطرق إليه سابقا من خلال الفصل الثاني(3).
فإذا تخلف شرط من شروط الخطر ينتفي وجود الدفاع الشرعي قانونا ولا يقوم الدفاع الشرعي في واقع الحال، وإذا لم يكن الدفاع لازما ولم يكن موجها لمصدر الخطر ينتفي سبب الإباحة قانونا، وشرط التناسب هو الإطار الذي يجب أن يباشر الدفاع الشرعي في نطاقه لذلك إذا تخلف معيار التناسب بين جسامة الخطر والدفاع اللازم لرده ففي هذه الحالة نكون في حالة تجاوز لحدود الدفاع الشرعي فمثلا إذا اعتدى شخص على آخر بقبضة يده عمد المدافع إلى قتله بمسدسه فمن غير المعقول أن نقول بأننا في حالة دفاع شرعي بل أن المعتدي تجاوز حدوده(1)
والمقصود بتجاوز حدود الدفاع الشرعي انتفاء التناسب بين جسامة الفعل الدافع والخطر الذي يهدد المعتدي وذلك على الرغم من توفر سائر شروط الدفاع الشرعي، أي استعمال قدر من القوة يزيد على ما كان كافيا لرد الخطر) 2 (
هذا ويقوم التجاوز قانونا على عنصرين: عنصر مادي وعنصر معنوي (نفسي):
أولاً: العنصر المادي:
يتمثل في الإضرار بمصلحة المعتدي بقدر يفوق الخطر الذي يتهدد المعتدى عليه بفعل الاعتداء ولذلك فالتجاوز هو خروج عن الحدود المقررة قانونا لجسامة الدفاع ومن أجل ذلك كان غير مشروع من الناحية الموضوعية(3)
ثانياً: العنصر النفسي (المعنوي):
يتمثل في حسن النية ومقتضى النية السليمة في عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعي هو أن لا يكون المدافع قد تعمد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع أن يكون المدافع معتقد أنه لا يزال متناسبا مع القدر اللازم من القوة لدفع الاعتداء أو خطر الاعتداء وهده المسألة موضوعية لا تثير صعوبة عملية ولا تقتضي هده النية السليمة توافر قصد إزهاق روح المعتدي لدى المدافع فهذا القصد كما لا ينفي قيامه توافر حالة الدفاع الشرعي فإنه لا ينفي كذلك إمكان الاستفادة من عذر التجاوز. وهذه الحالة إذا كانت جريمة المعتدي لا تسمح بدفعها عن طريق القتل العمدي أما إذا كانت الجريمة الأخيرة من الجسامة بحيث تسمح بدفعها بالقتل العمدي فإن الإباحة التامة تكون متوفرة.(4)
في حالة ما إذا كان يعلم بأن دفاعه يجاوز قدر التناسب المطلوب قانونا ورغم ذلك فإنه أراد تحقيقه فإن الأمر لا يكون بصدد التجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي وإنما بصدد جريمة عمدية غير مقترنة بعذر التجاوز.(1)
وحسن النية بالتحديد السابق يختلف عن حسن النية الناشئ عن الجهل بأحكام القانون المتعلقة بسبب الإباحة فالذي يقتل من دخل إلى بيت مسكون ليلا دون مبرر مستفيد من درجة خطورة الاعتداء معتقدا أن القانون يبيح القتل في هذه الحالة دون اشتراط التناسب لا يستفيد من عذر التجاوز، ويتعين أن يكون لهذا الاعتقاد لدى المدافع مبرر من الظروف المحيطة بارتكاب الفعل فإن لم يكن له مبرر وإنما كان نتيجة وهم أصابه في تقدير جسامة الخطر فإنه لا يستفيد من العذر استفادة كاملة.(2)
المشرع الجزائري ذكر في قانون العقوبات المادتين 277 و278 كعذر قانوني لتجاوز الدفاع الشرعي وهذا ما سوف نتطرق إليه على ضوء المطلب الثاني.

المطلب الثاني: الحكم القانوني لعدر التجاوز وفقا لقانون العقوبات الجزائري:

نظم المشرع الجزائري الأعذار القانونية في نص المادة 52 من قانون العقوبات والتي عرفتها كالتالي:" حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها -مع قيام الجريمة والمسؤوليةـ إما مدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة ".
وتطبيقا لهذا النص ظهرت المادتين 277 و278 (ق العقوبات الجزائري) متضمنة في نصوصها حالات من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي وسوف نتناول مضمون هاتين المادتين كالتالي:
أولاً: العذر القانوني الوارد في المادة 277 (ق العقوبات الجزائري):
تقضي هذه المادة بأنه:" يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص ".
ويتضح من هذا النص أن مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب يستفيد من العذر المخفف إذا دفعها إلى ارتكاب أحد الأشخاص وهو ليس بطبيعة الحال المجني عليه في جرائم القتل والضرب والجرح.
فالنص واضح في أن الضرب الشديد لو كان وقع من المجني عليه في الجرائم التي يعددها النص لكنا أمام دفاع شرعي عن النفس يبرر أفعال القتل والجرح والضرب وأصبحت هذه الأفعال مباحة لا تقوم بها جريمة ولا مسؤولية لمرتكبها ولما خضع مرتكبها لغدر قانوني.(1)
ولا ريب أننا أمام حالة من حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعي فإن المدافع لم يوجه دفاعه إلى مصدر الخطر بل إلى شخص آخر كان يصاحب المعتدي فقتله أو جرحه أو ضربه بعد أن وقع عليه ضرب شديد من أحد الأشخاص ولا يشترط لتطبيق هذا النص والاستفادة من العذر القانوني نفس الشروط المطلوبة للدفاع الشرعي أو بعضها.
فالنص عام يقدر العذر القانوني في كل حالة ارتكب الشخص فيها جرائم القتل أو الجرح أو الضرب بعد أن وقع عليه ضرب شديد من أحد الأشخاص بحيث لا تتوفر جميع شروط الدفاع الشرعي لهذا الشخص مما يمكنه الاحتجاج بقيام حالة الدفاع الشرعي.
وإما أن فعله لم يوجه تماما إلى مصدر الخطر بل وقع على شخص آخر لم يقع عليه وكان ذلك بسبب رغبة من وقع عليه الصرب الشديد في الانتقام من الضارب، وإما أن من وقع عليه الضرب قد تجاوز بفعله جسامة الخطر الذي كان يهدده فنص المادة 277 ينظم حالات تجاوز حدود الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 39/ف2 من قانون العقوبات الجزائري.(2)
ثانياً: العذر القانوني الوارد في المادة 278 لـ : ق العقوبات الجزائري:
تنص المادة 278 من قانون العقوبات على ما يلي: " سيتفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار، وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 "
يتضح من هذا النص بالرجوع إلى المادة 40 من قانون العقوبات أن الأفعال المذكورة في هذه المادة هي نفسها التي تبر الحالات الممتازة للدفاع الشرعي بشرط ان يقع الاعتداء أثناء الليل أما إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه بنص المادة 278 ق ا ج في النهار فان فعل الدفاع الذي يترتب عليه القتل والجرح و الضرب يدخل ضمن الأفعال التي ترتب لها القانون عذرا مخففا للعقاب.(1)
إن العذر الذي نص عليه المشرع في المادة 278 هو عذر لمن تجاوز حدود الدفاع الشرعي الممتاز المنصوص عليها في الفترة الأولى من المادة 40 من ق العقوبات وتجاوز حدود الدفاع الشرعي الممتاز ينحصر في هده الحالة فى عدم توفر الشرط الليل المنصوص عليه في الفترة الأولى من المادة 40 من ق العقوبات.
أما العقوبات المخففة نتيجة أعمال الأعذار القانونية فقد نضمها المشرع في نص المادة 283 ق العقوبات والتي جاء فيها ما يلي:
" إذا أثبت قيام العذر تخفض العقوبة على الوجه الآتي: الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤقت.
الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بجناية أخرى
الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق بجنحة "(2)

المبحث الثاني: إثبات (الدفاع) حالة الدفاع الشرعي:

تعتبر حالة الدفاع الشرعي وسيلة دفاع يتدرع بها المدعى عليه لدفع المسؤولية الجنائية عليه بسبب جرم نسب إليه فيعد سببا مبررا إذا وضع دفاعا عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله أو يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، فقد يعترف المدعى عليه بما أسند إليه ويدفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي وللتمسك بالدفع أن يرد بصريح لفظه وعندئذ يجب على محكمة الموضوع أن تبين عناصره، تبيينا للمحكمة التمييز من إجراء رقابها على حسن تطبيق القانون والتذرع بحق الدفاع الشرعي من الدفوع الجوهرية التي على المحكمة الرد عليها في الحكم تحت طائلة اعتباره مشوبا بالقصور والتعليل وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه على من يقع عبء إثبات الدفاع الشرعي ؟
فبالرجوع إلى التقنين الجزائري لا بد من أن نميز بين حالتين:
الحالة الأولى: الدفاع الشرعي في الحالات العادية والحالة الثانية: الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة.

المطلب الأول: إثبات الدفاع الشرعي في الحالات العادية:
مبدئيا انه من يتمسك بالدفاع الشرعي عليه أن يقيم الدليل على ادعاءه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: على من يقع عبء الإثبات؟ هل يقع على المتهم انه من واجب جهة الاتهام إثبات عدم توافره؟
القاعدة انه يقع على جهة الاتهام لتثبت عدم توافر أي عنصر من العناصر التي تبيح الفعل سواء تعلق الأمر بشروط الاعتداء أو بشروط الدفاع، وانه يقع على المتهم إثبات توافرها بشتى الوسائل من إقرار الشهود واستحضار الأدلة والبراهين، فمن يتمسك بالدفع يجب عليه إقامة الدليل على توافره وفي هذه الصور ظهر رأيان:
الرأي الأول:
يستند إلى قرينة البراءة استنادا إلى القاعدة العامة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبهذا يقع عبء إثبات الجريمة على جهة الاتهام (1)
الرأي الثاني:
يستند إلى أن واجب النيابة العامة يقف عند حد إثبات الجريمة بأركانها وشروطها ويقع على المتهم إثبات الوقائع التي تنفي وجودها، وعليه فالدفاع الشرعي يعد من قبيل الدفوع الموضوعية يجب إثارتها خلال سير الدعوى أو نظر الحكم أو في المذكرات المقدمة، كما يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، إلا إذا كانت وقائع الدعوى كما ثبت لدى محكمة الموضوع ترشح لقيام الدفاع الشرعي ومدى تناسب القوة اللازمة لرد الاعتداء تعتبر من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بحسب ما يتبين لها ويجب الفصل فيها اذا تمسك بها المتهم أو كانت وقائع القضية ناطقة بها(2) .
وتقوم محكمة الموضوع ببحث الدفع المقدم باعتباره دفعا موضوعيا يتطلب التحري والتحقيق من تصور الواقعة وتقديم الأدلة فإذا توافرت كافة أركان الدفاع الشرعي كان من واجبها الحكم بالبراءة للتحقيق سبب الإباحة، أو بتخفيف العقوبة إذا تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة(2).
ولا يتمسك المتهم بالدفاع الشرعي مستعملا اسمه القانوني بل يكفي اية عبارة يفهم منها ان المتهم في هذه الحالة كان يقول:" انه لم يكون معتديا بل انه كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه"، وهذا يشترط ان يكون المتهم جادا في تمسكه بدفعه بصفة أصلية لا على سبيل الاحتياط أو لمجرد الافتراض.
ويجب ان يثار الدفع لأول مرة أمام الجهة القضائية المختصة، لأنه من شانه إنشاء قرينة قانونية على توافر أركان الدفاع الشرعي ودليلنا في ذلك ما جاء في القرار رقم 197/23 الصادر من الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول من المجلس الأعلى الذي حث على إثارة هذا الدفع في أوانه أمام الجهات القضائية المختصة بالنظر في اصل الموضوع مع إثبات ذلك، وفي حالة ما إذا كانت واقعة الدعوى مرشحة بذاتها قيام الدفاع الشرعي.
يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تعمد من تلقاء نفسها للبحث في حالة الدفاع الشرعي لتقول كلمتها فيها نفيا أو اثباتا وذلك لمل تقتضيه الواقعة الدعوى من إباحة الفعل المسند إلى المتهم أو من توافر تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة ولو اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فيكون على المحكمة أن تتعرض لبحث هذه الحالة دون إرغام المتهم على اعتراف مادام منكرا للواقعة والا كان حكمها معيبا وحتى لو أنكر محاميه لاعتقاده بوجود مصلحة لموكله، لان دور المحامي لا يكون إلا من قبيل الافتراض والاحتياط(1).
وعليه فليس لها فيما بعد الاحتجاج بعدم إثارة المحامي لهذا الدفع لأنه حر في اختيار كل السبل التي تؤدي إلى تبرئة موكله حتى ولو كان من واجبها إصدار الحكم ما دامت مقتنعة بذلك وفقا لواقعة الدعوى دون الحاجة لاعتراف المتهم أو دفاع محاميه(2)

المطلب الثاني: إثبات الدفاع الشرعي في الحالات الممتازة:

ان المشرع الجزائري في هذه الحالة أعفى المتهم من الإثبات وبالتالي جعل المدافع يمتاز بمركز أقوى ومن موقف المعتدي الذي يخضع للشروط العامة في الحالات الممتازة الذي نضمها المشرع الجزائري في المادة 40 من قانون العقوبات الجزائري من شانها. إنشاء قرينة قانونية على توافر شروط الدفاع ومما سنتطرق له الآن هو ما نوع القرينة: هل هي قرينة مطلقة لا تقبل إثبات العكس أم أنها بسيطة يمكن نفيها واثبات عكسها.
من خلال النص فانه يفيد بأنها قرينة قاطعة إذ يكفي أن يستعمل المدافع ضمن الشرعي والأحوال المنصوص عليها وبعد ذلك يبقى ويتخلص من كل مسالة قانونية، فهو قد قام بفعل اقره القانون، وليس عليه أن يبين توافر شروط ذلك الفعل الذي أصبح مباحا فيما يتعلق بشرطي التناسب واللزوم.
لكن القول أنها قرينة مطلقة يؤدي بالسلطات إلى عدم الاستمرار في الإجراءات إجراءات التحقيق وحفظ الملف نهائيا لعدم وجود جريمة أصلا وانتفاء الركن الشرعي لها وبهذا يتخلص من كل مساءلة لان الفعل الذي قام به من الأفعال المباحة، وبهذا هل القرينة التي جاءت في المادة40 ق ع ج مقارنة بالمادة 329 في النص الفرنسي أهي مطلقة لأتقبل إثبات عكسها أم هي بسيطة يمكن نفيها وبالأخص عندما يتبين ان المتهم كان على علم يقيني بعدم وجود خطر يتهدده وندرس حالتين معا في الفقه الفرنسي ثم ندرج موقف المشرع الجزائري من هذه القرينة(1).

الحالة الاولى: اعتبار القرينة قاطعة
أن القضاء الفرنسي يعتبر هذه القرينة قاطعة الدليل على ذلك هو صدور الأحكام التي تدل على اعتبار هذه القرينة قاطعة لا تقبل العكس.
بعض الأحكام:
قضية مدام (جوفوس) التي قتلت احد جيرانها الذي يحضر أثناء الليل بعد تسلقه صور حديقة قصرها لوضع خطاب – رسالة- غرام أسفل شباك ابنتها(1)
قضية (بوشرون) اتهم هو وابنه بقتل عشيق ابنته الذي كان يعلم مسبقا بوجود تلك العلاقة وانتظره في منزله وعند تسلقه سور الحديقة في الظلام قتله وقد أقرت ابنته انه كان يعلم بذلك وانه دخل لمقابلتها(2)
وقد صدر حكم محكمة الجنايات ببراءة كل من السيدة " جوفوس" والسيد "بوشرون" وذلك استنادا إلى المادة 329 من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة 40 من ق ع ج وهي الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، وقد علق الفقه على هذه الأحكام بان ظروف ارتكاب الأفعال هي التي أملت تلك الأحكام، وتعتبر هذه إذن دليلا على ان القضاء الفرنسي بأخذ بفكرة القرينة القانونية القاضية(3).
الحالة الثانية: اعتبار القرينة بسيطة
لقد عاد القضاء الفرنسي مرة أخرى لتغير طبيعة القرينة القانونية من قاطعة إلى بسيطة يمكن نفيها واثبات عكسها وهذا بعد إدانة محكمة الجنايات بباريس لأحد الأشخاص لأنه جرح شخصا فاجأه في مكتبه ليلا وكان هذا الأخير على موعد مع الجاني ومن الواضح من خلال هذا الحكم ان محكمة الجنايات أقرت بان القرينة التي تنشئها المادة 40 ليست قاطعة وإنما تقبل إثبات العكس، ولكن يوجد اتجاه آخر يرى بصورة إعطاء هذه القرينة صفة الإطلاق بحيث لا تقبل إتيان العكس وذلك حتى يؤدي هدف المشرع وهو حماية المساكن ليلا، لأنه لو علم كافة الناس بان صاحب المسكن قد منحه القانون حقا مطلقا في إطلاق النار دفاعا عن مسكنه دون أن يسال فان ذلك يؤدي إلى احترام الناس لحرية مساكن الغير وعدم التجرا على دخولها بدون إذن صاحبها(1) .

الحالة الثالثة: موقف المشرع الجزائري.
بالنسبة للمشرع الجزائري فالواقع أن هذه القرينة تعتبر قاطعة إذا تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المادة40 ق ع ج ، وتعتبر بسيطة من جهة أخرى بالنسبة للقضاء حيث انه يمكن لجهة الاتهام تقديم الدليل على عدم توفر الحالات الممتازة كعدم توفر ظرف الليل أو انعدام فعل التسلق.
وتعتبر قرينة بسيطة فيمكن نفيها واثبات عكسها حيث يكون الاعتداء بالنسبة بنية الجاني وشخصيته وإرادته أكثر من اعتداءه بالفعل المرتكب.
فالمشرع الجزائري أعفى المهتم في حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للحالات الممتازة، وهذا يدل على انه في غير الحالات الممتازة يجب على ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدكرة تخرج حول موضوع الدفاع الشرعي 1
» مدكرة في قانون الاسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الثانية :: القانون الجنائي و الاجراءات الجزائية-
انتقل الى: