منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اعمال المحكمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
karimdroit




عدد المساهمات : 42
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

اعمال المحكمة  Empty
مُساهمةموضوع: اعمال المحكمة    اعمال المحكمة  Emptyالأحد ديسمبر 19, 2010 2:56 pm



مـقـدمــة:

المبحث الأول: المحكمة كجهـاز قضائي
المطلب الأول: تعريـف المحكمـــة
المطلب الثاني: اختصاصـات المحكمـة
الفرع الأول: الاختصـاص المحلـــي
الفرع الثاني: الاختصـاص النوعــي
المطلب الثالث: أقســـام المحكمــة
الفرع الأول: الأقســام الـمـدنيـة
الفرع الثاني: الأقســام الـجزائـيـة
المبحث الثاني: تشكيل هيئة حكم المحكمة والأعمال القضائية
المطلب الأول: تشكيل هيئة حكم المحكمـة
الفرع الأول: رئـيـس المحـكـمــة
الفرع الثاني: وكـيــل الـجمهوريـة
الفرع الثالث: الـضـبــط القضـائي
المطلب الثاني: الأعمال القضائية على مستوى المحكمة
الفرع الأول: الأعمـال القضائيـة في المجال المـدني
الفرع الثاني: الأعمـال القضائيـة في المجال الجزائي

خـاتـمــة.
الـمـبـحـث الأول: الـمـحـكـمـة كجـهـاز قـضـائي:
سنستعرض في هذا المبحث إلى تعريف المحكمة الابتدائية واختصاصاتها ثم إلى مختلف الأقسام التي تتشكل منها:
الـمـطـلـب الأول:
تـعـريـف الـمـحـكـمـة: تعتبر المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وبذلك لم تعد توجد أجهزة قضائية متعددة على مستوى الدرجة الأولى.
ولا يخرج من دائرة اختصاصها نوعيا سوى القضايا التي استثناها المشرع، فعهد أمر الفصل فيها إلى جهات قضائية أخرى كما لو تعلق الأمر بالمنازعات الإدارية، فوفقا للمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية يختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية(1).
الـمـطـلـب الـثـانـي: اخـتـصـاصـات الـمـحـكـمـة:
الـفـرع الأول: الاخـتـصـاص الـنـوعـي
تفـصل المحاكم في جميع القضايـا المدنيـة، التجـارية، الاجتماعية (العمالية)، العقارية الاستعجاليـة وقضايـا الأحـوال الشـخصية، باستثنـاء القـضايـا الإداريـة.
وتختص محكمة مـقـر المجـلس بـالفصـل دون سـواهـا فـي الـقضـايـا التاليـة:
- الحجز العقـاري وحجز السفـن والطـائرات وبيعها.
- تـنـفـيـذ الأحـــكــام الأجـنـبـيــة.
- معاشات التقاعد وحوادث العمل والأمراض المهنـيـة.
- الإفـلاس والـتسوية القضائية.
- بيع المحلات التجارية المرهونة(2).
________________________________________
(1) أمقران بوبشير محند، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص203.
(2) ص 32 وما بعدها.

الـفـرع الـثـاني: الاختصـاص الـمحلـي أو الإقـلـيـمـي
أولا: الـقـاعـدة الـعـامـة : يحدد اختصاص المحكمة محليا أو إقليميا بمكان إقامة أو موطن المدعي عليه(1) فالاختصاص المحلي لمحكمة جيجل يمتد لبلديات جيجل، العوانة، تاكسنة، سلمى بن زيادة، بالإضافة لبلديتي زيامة منصورية وأراقن التابعتان لاختصاص محكمة زيامة منصورية لكنهما واقعتان حاليا ضمن اختصاص محكمة جيجل(2).
ثـانـيــا: الاسـتـثـنـاءات: يحدد اختصاص المحكمة بـ:
- الـدعـاوى العـقـاريـة: مـكــان العـقــــار.
- دعاوى الأحوال الشخصية: الـمـسـكـن الـزوجي، مـكـان ممارسـة الـحضانة، أو مـوطـن الـدائـن بـالـنـفـقـة... إلخ
- دعـاوى الـشـركــات: مكان وجود المقر الاجتماعي.
- الـدعـاوى الأخـــرى: مكان إبرام العقود، مكان تنفيذ الأشغال مع الإشارة إلى أن الاختصاص المحلي مقرر لمصلحة الأطراف ويجوز عدم التمسك به والاتفاق على مخالفته(3).
الـمـطـلـب الـثـالـث: أقـسـام الـمـحـكـمـة
الـفـرع الأول: الأقـسـام الـمـدنـيـة
وتـشـمـل الأقـسـام الـمدنية القـسم الـمدني، قسـم شـؤون الأسـرة، القـسـم الاستعجالي، الـقسم العقـاري، القـسم الاجتماعي، الـقسم الـتجاري والبـحري، وتـتـشكل الـجلسـة لـكـل قـسـم مـن قـاضي وأمـيـن ضبط.
أولا: الـقـسـم الـمـدنـي: يفصل في النـزاعات ذات الطابع المدني المحض فهو في القضايا المتعلقة بالحقوق العينة العقارية، والمنازعات المتعلقة بالإيجار، المنازعات الناتجة عن المسؤولية العقدية المترتبة عن عقد البيع والإيجار والشركة والتأمين أو الرهن وبصفة عامة كل ما ينطوي تحت أحكام القانون المدني(4).
________________________________________
1- ص 33.
2- بلحيرش حسين محاضرات في قانون الإجراءات المدنية، جامعة جيجل، ص56.
3- ص33.
4- نقلا عنة كاتب الضبط بمحكمة جيجل.


ثـانـيـا: قـسـم شـؤون الأسـرة: يفصل في النـزاعات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 84/11 المؤرخ في 19 جوان 1984 المتعلق بقانون الأسرة فهذا القسم يفصل في النـزاعات المتعلقة بقضايا الأسرة (زواج، رجوع، طلاق، حضانة، نفقة، لإثبات النسب)
- الميراث
- الوصية والهبة... إلخ وغير هذه المنازعات المتعلقة بقانون الأسرة.
ثـالـثـا: الـقـسـم الاسـتـعـجـالـي: يـخـتـص بـالـفـصـل فـي:
- القضايا المستعجلة (وقف أشغال البناء، منح النفقة المؤقتة... إلخ)
- توقيـع الـحراسة القضائية.
- البث في إشكـالات التنفيذ.
رابـعـا: الـقـسـم الـعـقـاري: خصـص هـذا القـسم بـموجب الـقـرار المؤرخ في 11 أفريل عـن القسـم المدني ويختص بالنظـر في المنازعات المتعلقة بالقضايـا:
- التصـرف في العقـارات (البيع، الهبة أو التنازل).
- قسمة العقاريين الورثة أو الشركات على الشيوع.
- استغلال العقار وحقوق الإنفاق.
- الـحـيـازة والـتـقــادم.
خـامـسـا: الـقـسـم الاجـتـمـاعـي: يـفـصـل هـذا الـقـسـم فـي الـقـضـايـا الـعـمـالـيـة وقـضـايـا الـضمـان الاجتـمـاعـي لا سيما:
- الـتـسريـح الـتـعـسفي.
- الأجور، كشف الرواتب، المنح.
- شـهـادات الـعــمـل.
- حوادث العمل والأمراض المهنية...إلخ.
سـادسـا: الـقـسـم الـتـجـاري: نـظـم هـذا الـقـسـم بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 66/163 الـمؤرخ في 08 جوان 1966 ويـختص هذا القسم بما يلي:
- المنازعات التجارية سواء ما تعلق بفئة التجار أو المتعلقة بالأعمال التجارية
- المنازعات الخاصة بالشركات التجارية.
- يفصل في كل المنازعات المترتبة عن الأعمال التجارية طبقا للمادة من القانون التجـاري(1).
سـابـعـا: الـقـسـم الـبـحـري: يختص هذا القسم بالمنازعات المتعلقة بقضايـا:
- الـمـسـؤولـيـة الـنـاتـجـة عـن اسـتـغـلال الـسفن.
- العقـود البحريـة.
- الديـون البحريـة.
ويـؤول هـذا النـوع من النـزاعات إلى المـحاكم الواقعـة على الساحـل دون سواها.
الـفـرع الـثـانـي: الأقـسـام الـجـزائـيـة:وتـشـمـل:
أولا: قـسـم الـجـنـح: ويـخـتص هـذا القـسم بـالفصل فـي قضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكـيـل جمـهوريـة وأمـيـن ضبـط، وتكـون عـقـوبة الـجنح من شهرين حبس إلى خمس سنوات حبس وأكثر من 2000دج غرامة.
ثـانـيـا: قـسـم الـمـخـالـفـات: ويـختص هـذا الـقسـم بالنـظر في قـضـايـا المخـالفـات التـي تـتـراوح الـعقوبـة فـيها مـن يـوم واحـد حـبس إلى شهـريـن حـبس ومـن 20 دج إلى 2000 دج غـرامـة.
وتـتـشـكل الـجلسـة فـي قـضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكيل جمهورية.
ثـالــثـا: قـسـم الأحــداث: ويـفـصـل هـذا الـقـسـم فـي الاتـهـامـات الـمـوجـهـة للأحـدث أقــل مـن 18 سـنـة وقـت ارتـكـاب الـجريـمـة (المادة 442، 443 من ق.إ م) وتـتـكون مـن قـاضـي وسـادة مـحـلـفـيـن لـهـمـا اهـتـمـامـات بـفـئـة الأحـداث بـحـكـم عـمـلـهـمـا(2).
________________________________________
(1) نقلا عن كاتب الضبط بمحكمة جيجل
(2) نقلا عن كاتب الضبط بمحكمة جيجل
الـمـبـحـث الـثـانـي: تـشكيلـة هـيئة حكـم المحكمة والأعمـال القضائية
سـنـتطـرق فـي هـذا الـمـبحث إلى تشكيلة حكم المحكمة ثم إلى مخـتلف الأعمـال الـقـضـائـيـة الـتـي تـمـارس عـلـى مـسـتـوى المحـكمـة.
الـمـطـلـب الأول: تـشكـيلـة هـيـئـة حـكـم الـمحـكـمـة: ب موجب القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي فإن المحاكم تتشكل من الرئيس ونائبه وقضاة وقاضي تحقيق أو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكيل الجمهورية ووكلاء مساعدين وأمانة ضبط(1).
موظفـو الـعـدالــة الـمـحكمـة


القضـاة
- قــضــاة حـــكـم (القـضـاة الـجالـسـون) - رئيس الـمحكمـة
- نائب رئيس المحكمـة
- قضــاة الحكــم
- قضـــاة التحقيق
- قـضـاة الـنـــيـابـة (الـقـضـاة الـواقـفـون) - وكيـل الـجمهورية
- وكيل جمهورية مساعد


أمـنـاء الـضـبـط - معـاون أميـن ضبـط
- أمـيــن ضــبـط
- أمـيـن ضـبط رئيسي
- أمـيـن قـسم ضـبط
- أميـن قسم ضبط رئيسي
________________________________________
(1) بلحيرش حسين مرجع سابق، ص 05
(2) ص15.


الـفـرع الأول: رئـيـس الـمـحـكـمـة: طبقـا للمـادة 340 من قـانون الإجـراءات الـجزائـيـة فـإنـه يـجب أن تـصـدر أحكـام المحكمة مـن القـاضي الـذي يتـرأس جـميـع جـلسـات الـدعوى وإلا كـانـت بـاطـلـة.
ويـتمتع رئيس المحكمة بعـدة سلطات من أجـل ضبط الـجلسات وإدارة المرافعات وهي:
• ضبط حسن سير الـجلسة وفـرض الاحـتـرام الكامل لـهيئة المحكمة واتخـاذ أي إجراء يراه منـاسـبـا لإظهـار الـحقـيقـة.
• الأمـر بـحضور الشهـود وإذا اقـتضى الأمر استعمال القـوة العمومـيـة لإحضـارهـم طـبـقـا للـمـادة 286 ق.إ.ج.
كمـا يتـمـتـع رئـيـس المحكمة بصلاحيات يـمارسها أثناء إجراء المرافعات وهي:
• الإعــــــلان عــن الأطــراف والـشـهـود والـخـبـراء.
• التحقق من حضور المتهم وهويته ويعرف بالإجراء الذي رفعت به الدعوى أمامه.
• التحقـق مـن حضـور المسـؤول المـدني والمدعي المدني والشهود أو غيابهم.
• انـتـداب مــحـامـي لـلـمـتـهـم وتـلـقـي أقـوالـــه.
• تـحديد تاريخ استمرار الجلسة في حالة عدم إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها.
• إخطـار أطـراف الـدعوى الـحاضرين باليـوم الـذي سيطبق فيه الحكم.
• إصـــدار الـحــكــم فــي جـلـسـة عـلـنـيـــة(1).
الـفـرع الـثـانـي: وكـيــل الـجـمـهـوريــة:
يـمـثـل وكيـل الـجمهورية النيابة العامة ويساعده في ذلك مساعد وكيل الـجمهورية، حسب الـمادة 35 ق.إ.ج. ويتمثل اختصاص وكيل الـجمـهورية فيما يلي:
• تـحـريـك الـدعـوى الـعـمـومـيـة: وتتمثل في الإجراءات الأولية التي يتخذها وكيل الجمهورية بعد ارتكاب الجريمة(2).
• مـبـاشـرة الـدعـوى الـعـمـومـيـة: ويقصد بها رفع الدعوى العمومية إلى جهة التحقيق أو جهة الحكم ومتابعتها لحين صدور الحكم.
________________________________________
(1) خوري عمر، ص 112 – 115.
(2) بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج1، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2007، ص 57 وما بعدها.

تلـقـي المحاضر والـشـكـاوى والـبلاغـات وتـقريـر مـا يـتخذ بشأنها.
• إبـداء الـرأي أمـام الـجـهـات الـقـضـائـيـة: حيث يمثل وكيل الـجمهورية النيـابة الـعامة أمـام هـذه الـجهات ويقدم مـا يـراه لازما من طلبات ويـطعـن فـي كافـة قـرارات الـجهـات القـضائية بـكـافـة طـرق الطعـن ويـعـمـل عـلى تـنـفـيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.
• الـقـبض علـى الأشـخـاص والـحـبس الـمـؤقت: أعطى قانون الإجراءات الـجزائـية لوكيل الـجمهورية سلطات في مجال القبض والـحبس المؤقت بالنسبة للجرائم المتلبس بها.
• تـقديـر حـالـة الـوفـاة إذا كـانـت الـوفـاة مـشتـبـه فـيهـا لـتـحديـد مـا إذا تـعـلـق الأمـر بـجـريـمـة أو بـوفاة طبيعـيـة.
• الإشـراف عـلـى الـضـبـط الـقـضـائـي: أعطت المادة 12 من قـانون الإجـراءات الـجزائية سلطـة إدارة الـضـبط الـقضـائي لـوكيل الـجمـهـوريـة داخـل دائـرة الاخـتـصـاص(1).
الـفـرع الـثـالـث: الـضـبـط الـقـضـائـي
يـتكون الضـبط القضائـي من ضباط الشـرطة القضائيـة وأـعوان الـضبط القـضائي والموظـفون والأعـوان المنوط بهم قـانونـا بعض مهام الضبـط القضـائي.
أولا: ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة: ويتـسـم بـهـذه الـصـفـة:
أ- ضباط الدرك أيًّا كانت درجتهم ومدة خدمتهم في هذه الوظيفـة.
ب- ذو الرتـب في الـدرك وأيًّا كـانت رتبهـم أو مدة خدمتهم.
ج- مـحـافـظـو الـشـرطة أيًّـا كانت مـدة خـدمتهـم.
د- ضبـاط الـشـرطة أيًّـا كـانت درجتهـم ومـدة خدمتهم.
________________________________________
(1)- بارس سليمان، المرجع السابق، ص 58 – 60.

ه- مفتشـوا الأمـن الوطـني الـذين قضـوا في خدمتـهم بهذه الصـفة ثـلاث سنوات(1) على الأقـل وعينـوا بقـرار مشـترك بيـن وزيـر العـدل ووزيـر الـداخلية والـجمـاعـات الـمحليـة بـعـد مـوافـقـة اللجـنة السالفة الذكـر.
* رؤســــاء الـمــجـالــس الــشـعــبـيــة الـبـلـديـــة.
* ضـباط الـصـف الـتـابـعـيـن للأمـن الـعـسكـري والـمـعـيـنـيـن بـقـرار مـشــتـرك عـن وزيـــر الدفــاع الـوطنـي ووزيـر الـعـدل.
وتـتـمـثـل مـهـام ضـبــاط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة:
1- تـلـقـي الشكاوي والبلاغات.
2- الــــــتـفـتـيـش.
3- إلقاء القبض والوضع تحت النظر.
4- جـمــع الأدلـــــة.
5- تـحـريـر الـمـحاضـر.
ثـانـيـا: أعـوان الـضـبـط الـقـضـائـي: ويعد من أعوان الضبط القضـائي:
• موظفـوا مصـالح الشرطـة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدموا الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
ثـالـثـا: المـوظفـون والأعـوان المكلفـون ببعض مـهـام الضبـط القضائـي وقـد حـددتهـم المـادتـان 21 و27 من قـانـون الإجـراءات الـجزائـيـة وهـم:
• الـمـهندسـون والأعـوان الـفنـيـون والـتـقـنـيـون المـختـصـون في الغـابـات وحـمـايـة الأراضـي واسـتـصـلاحـهـا.
• الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية الذين يباشرون بعض مهام الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين(2).
________________________________________
(1)- أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ في الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ج2، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 159 وما بعدها.
(2) شوقي الشلقاني: المرجع السابق، ص 159-161.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اعمال المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسالة اعمال الحكومة ( اعمال السيادة ) وعدم قبول الطعن ضدها
» اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
» جنحة التعدي على الملكية العقارية على ضوء اجتهاد المحكمة العليا
» أوصاف الحكم الجزائي ومدى دستورية إحضار المتهم الموقوف الممتنع عن الحضور بالقوة لجلسة المحكمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الثالثة :: الاجراءات المدنية (المرافعات)-
انتقل الى: