منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عقد التامين 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

عقد التامين 2 Empty
مُساهمةموضوع: عقد التامين 2   عقد التامين 2 Emptyالأحد يناير 23, 2011 5:20 pm

1- المصلحة في التأمين من الأضرار
يقصد بالمصلحة هنا أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، وقد جاء ذلك في نص المادة (749) مدني مصري حيث نصت على انه (( يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين )) .
والمقصود بالمصلحة الاقتصادية هنا القيمة المالية التي قد يحرم منها المؤمن له أو المستفيد في حالة وقوع الكارثة ، ففي حالة وقوع الكارثة كحريق لحق بالعين المؤمن عليها ، فان القيمة المالية لهذه العين التي احترقت تمثل المصلحة المالية ، وأيضا يكون مبلغ الدين مصلحة مالية في حالة التأمين ضد الإعسار ، ويكون المبلغ الذي يحكم على المؤمن له بدفعه مصلحة مالية حالة التأمين من المسئولية ، وبالتالي يظهر لنا أن تحديد المصلحة يعمل على تحديد حقوق المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ، بمعنى أخر أن تحديد المصلحة يساعد على تحديد مبلغ التعويض الذي سوف يأخذه المؤمن له حالة وقوع الكارثة المؤمن عليها ، وفي نفس الوقت لا يجوز للمؤمن له أن يطالب المؤمن بما يزيد عن مصلحته المالية التي فقدها نتيجة حدوث الخطر المؤمن منه ( ) .
أما بالنسبة للوقت الذي يجب أن تتوافر المصلحة فيه في عقد الـأمين ، فهو وقت انعقاد عقد التأمين ، بمعنى انه لا بد أن تتوفر المصلحة في عقد الـأمين عند انعقاد العقد ، وبالتالي فهي شرط كم شروط انعقاده ، فإذا كانت المصلحة غير متوفرة عند انعقاد العقد فيعتبر عقد التأمين باطلاً ، والسبب لأنه يتعلق بالنظام العام ، إلا انه ليس كافي توفر المصلحة عند انعقاد العقد ، بل لا بد أن تظل هذه المصلحة مستمرة طوال فترة سريان العقد ، فأحيانا قد تكون المصلحة متوفرة أثناء انعقاد العقد إلا انه قد تزول أثناء سريان العقد ، ففي هذه الحالة يعتبر عقد التأمين باطلاً من الوقت الذي تزول المصلحة منه ، ويترتب على ذلك أن المؤمن له تسقط عنه التزاماته بدفع الأقساط ولكن لا يستطيع أن يطالب بالأقساط التي دفعها قبل زوال المصلحة ، وذلك بسبب أن المؤمن في ذلك الوقت كان ضامناً للخطر طوال الفترة ، وأيضا يترتب على ذلك انه يجوز للمؤمن أن يطالب المؤمن له بالأقساط المتراكمة علية التي لم يدفعها أثناء سريان العقد وتوفر المصلحة ، أي قبل زوال المصلحة من عقد التأمين ( ) .
وبالإضافة لذلك فانه عند تحقق الخطر فانه يترتب على هذا الخطر حدوث ضرر للمؤمن له والتي تتمثل بالخسارة بالإضافة لما فاته من ربح أو ما كان سوف يكسبه لو لم يتحقق الخطر ، والمقصود بذلك بكون عادة حرمان المؤمن له من ربح مأمول ، فمثلاً في حالة التأمين ضد الأخطار الزراعية فلو تلفت هذه المزروعات فان المؤمن له قد خسارة هذه المزروعات بالإضافة إلى الربح الذي كان ينتظره عند بيع هذه المزروعات في حالة عدم تلف هذه المزروعات ، ومن خلال هذا المثال يتبين لنا أن المؤمن له قد أصابه ضرر إلا وهو الخسارة الواقعة والربح الذي كان ينتظره ، وبالتالي فان المؤمن لا تكمن مصلحته في الخسارة الواقعة فقط ، وإنما تمتد إلى فوات الربح المنتظر من القيمة الاقتصادية المؤمن عليها ( ) .
وفي الماضي فقد جرت العادة على عدم جواز التأمين ضد الكسب الفائت ، استناداً على أساس أن تأمين الأضرار صفة تعويضية وانه مقصور على الخسارة التي تصيب المؤمن له ، إلا أن هذا الرأي لم يعد قطعياً واتسع نطاق التأمين ليشمل الكسب الفائت وأيضا في التأمين .
وقد أكد المشرع المصري على ذلك في المادة (749) مدني حيث نص على أن التأمين يمتد ليشمل الكسب الفائت ، استناداً على انه يمثل مصلحة اقتصادية مشروعة كان المؤمن له سيحصل عليها لو أن الخطر لم يقع ، وبالإضافة لذلك فقد رأينا أن الهدف من التأمين في هذا المجال تعويض الضرر ، والضرر معروف لنا انه يتكون من عنصرين وهما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت ، وهذا ما نصت عليها المادة (221) مدني مصري حيث نصت على أن (( يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب )) .
إلا آن المشرع قد اشترطه عدة شروط حتى يمكن تطبيق التـأمين على الكسب الفائت حيث اشترطه من اجل ذلك وجود اتفاق صريح بين المؤمن والمؤمن له على هذا الأمر على تحويل التأمين إلى عملية إثراء المؤمن له ، في حين أن التأمين عبارة عن تعويض عن الضرر الذي أصاب المؤمن له ، وأيضا اشترط على أن ينص عقد الـتامين على الطريقة التي تقدر الكسب الفائت بشكل دقيق ، وأحيانا يكون تحديد الكسب الفائت سهلا ، كما في التأمين على عقار ضد خطر الحريق ، وقد يكون تحديد الكسب أمرا صعباً كما في التأمين ضد خطر الحريق على مسرح ، فهنا يصعب تحديد الدخل الذي كان يمكن الحصول عليه ففي هذه الحالة يجب اللجوء إلى إجراءات أخرى من اجل تحديد الكسب الفائت ( ) .

- المصلحة في التأمين على الأشخاص
لقد ذهب جمع من الفقهاء إلى تحديد معنى المصلحة في التـأمين على الأشخاص إلى انه يجب أن يكون فـائدة جدية للمؤمن له مـن استمرار حياة المـؤمن على حياته ، والهدف من وجود هذه المصلحة ضمان المؤمن في أن المؤمن له لا يسعى إلى وضع نهاية لحياته سواء في حالة كان المؤمن له مؤمناً على حياته أو مستفيداً ( ) .
وفي جانب أخر ذهب البعض إلى أن ليس شرط توفر المصلحة بالنسبة للتأمين على الأشخاص ، وقد استندا إلى حجتين وهما :-
- نص المادة (749) مدني مصري والتي جاء فيها أن المصلحة محل التأمين اقتصادياً ، فانه يستحيل تصوره في رأيهم وجود في غير العقود المتعلقة بالتأمين على الأضرار .
- عدم وجود ترابط بين ما ورده في المادة (749) مدني مصري المتعلق بالأحكام العامة للتأمين وبين سريانها على كل أنواع التأمين ، ويؤيدون رأيهم بنص المادة (751) مدني مصري المتعلقة بالصفة التعويضية للتأمين ضمن هذه الأحكام رغم أنها لا تخص سوى الـتأمين على الأضرار .
وبعيداً عن هذه الآراء يظهر لنا أن ركن المصلحة ضروري في جميع أنواع عقود التأمين مهما كانت ذلك استناداً إلى فكرة التأمين نفسها .
إلا انه لا بد من توفر بعض الشروط المصلحة في التأمين على الأشخاص واهم هذه الشروط هي :-

أ‌- يشـترط في المصلحة فـي التـأمين علـى الأشـخاص أن تـكون هــذه المصلحة جـدية ، فمثلا في حالة التأمين على حياة الغير فانه لا بد أن يكون هذا الشخص من أقارب المؤمن له أو أحد الأصدقاء المقربين له ، إلا انه يرجع ذلك إلى قاضي الموضوع في تقدير ذلك ، ويجب أن ننوه إلى انه لا يجوز أن يكتفي بما اقره المؤمن له في وثيقة التأمين من معلومات ، فأحيانا قد يرد في الوثيقة أن المؤمن له له مصلحة في بقاء المؤمن على قيد الحياة وبعد ذلك يظهر من ظروف الحال غير ذلك ، ففي هذه الحالة يكون التأمين باطلاً ( ) .
وقد حكمت محكمة النفض المصـرية بان النص في عقد التأمين على بطلان العقد ،سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين في حالة الإدلاء ببيانات خاطئة في إقراراته الواردة في طلب التأمين والتي إبرام التأمين على أساسها ، شرط جائز قانوناً واجب العمل به ولو لم يكن البيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه ( ) .

ب‌- وجوب توفر المصلحة لدى طالب التأمين نفسه
بمعنى انـه يجب أن تكون المصلحة مسخرة لدى طالب التأمين نفيه إلى المؤمن له ، ففي حالة كان المستفيد غير المؤمن له فانه لا بد أن يكون هناك ترجع على المؤمن له ، ومثال ذلك قيام شخص بإبرام عقد تأمين على حياة شخص ثاني لمصلحة شخص ثالث ، فلا بد من وجود المصلحة في هذه الحالة تعود على المستفيد الأصلي فانه يعتبر طرف أجنبي عن العقد ، إلا انه في هذه الحالة قد يقوم المستفيد نفسه على التخلص من المؤمن عليه بالقتل حتى يستطيع الحصول على مبلغ التأمين ، ولهذا فقد عمل المشرع المصري على تفادي هذه المشكلة حيث نص في المادة (757/2) مدني على أن (( إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاه الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ))، وأيضا عمل المشرع الأردني ما عمله المشرع المصري حيث نص في المادة (944/2) مدني أردني على انه (( فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه يحرم من مبلغ التأمين ...)) .

ج- ليس شرطاً أن تكون المصلحة اقتصادية فقط ، فقد تكون مصلحة أدبية ، ويظهر ذلك في حالة التأمين على الأشخاص بصورة واضحة ، ولا يجـوز لنـا أن نقـول أن المصلحة الاقتصادية لا يمكن أن تكون في هذا الـنوع من التأمين ، وبالتالي فان المصلحة الاقتصادية تظهر في التـأمين على الأشخاص ، وخيـر مثال على ذلك وجـود شخص يتلقى نفقه من شخص أخر ، فهـذا الشـخص (الأول ) له مصلحة اقتصـادية إلا وهـي بــقاء الشخـص (الثاني) على قـيد الحـياة حتى يسـتمر فـي تلقــي هذه النـفقة مـنـه ، وبالتالي فانه يجوز له أن يؤمن على حياة ذلك الشخص ( ) .
أما بالنسبة للمصلحة الأدبية فالمقصود بهـذه المصلحة هـي المصلحة التي تقوم على أساس الروابـط العاطفية والحب والقرابة التي تربط المؤمن له بالمؤمن على حياته ، وهذه الروابط هي التي تمنع المؤمن له من التخلص من الشخص المؤمن على حياته ، حتى يستطيع الحصول عـلى مبـلغ التـأمين ، وذلك بســبب الروابـط التـي بيـنهم ، ولأنها تكون روابط أقوى من المصلحة المادية ، وبالتالي يظهر لنا انه بمجرد وجود مصلحة أدبية فانه يكفي لقيام عملية تأمين على الأشخاص ، وبما أن المؤمن له له مصلحة أدبية في هذا العقد إلا وهي بقاء المؤمن على حياته حياً فان عقد التأمين صحيحاً وقائماً .
وبالرغم من هذا القول إلا أن نص المادة (749) مدني مصري في الأحكام العامة للتـأمين نص على أن المصلحة الواجب توافرها هي المصلحة الاقتصادية فقط ولم يرد شي يخص المصلحة الأدبية في عقود التأمين ، بمعنى أن عـقد التـأمين يكفي توفر مصلحة اقتصادية فقط حتى يمكن أن نعتبر صحيحاً ، أي استبعاد المصلحة الاقتصادية من هذا النطاق ، وإذا نظرنا إلى هذا فإننا نرى مخـالفة لطبيعة هذه الأشياء ومخالف مـع الروابـط العـاطفية والمودة والحـب والتي تعمل عـلى تجميع بين الأقـارب ، فمثلا عند قيام شخص بالتـأمين على حياة شخص أخر ، حيث أن من هذا التامين يكون له مصلحة في أن يبقى على قيد الحياة وهذه المصلحة تكون أدبية وليست اقتصادية ، فهل يجوز القول أن هذا التأمين باطلاً بسبب عدم توفر المصلحة الاقتصادية فيه ؟ فالجواب لا بل يعتبر عقد التأمين عقد تأمين صحيح ونافذ في حق جميع الأطراف .
ولكن هل يشترط موافقة المؤمن على حياته كتابه قبل إبرام العقد ؟
نصت المادة (755) مدني مصري على انه (( يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابتاً قبل إبرام العقد ، فإذا كان هذا العقد لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً ))، وأيضا نص المشرع الأردني على ذلك في المادة (942) مدني على أن (( يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطياً قبل إبرام العقد، فإذا لم تتوافر الأهلية فلا ينفذ عقده إلا بموافقة من يمثله قانوناً )) .
إلا أن جانب من الفقه ذهب إلى الاكتفاء بشرط موافقة المؤمن على حياته بدون النص على ذلك بشكل عام في جميع أنواع العقود التأمينية على حياة الغير ، وذلك لان رأينا أن المصلحة يمكن أن تكون اقتصادية ويمكن أن تكون أدبية ، وسبق أن رأينا أن المصلحة الأدبية ثار حولها خلاف ، وذلك بسبب أن الموافقة الكتابية تعتبر شرط

- المطلب الثالث : خصائص عقد التأمين

يعتبر عقد التأمين من العقود التي تتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود ، إلا انه هناك خصائص يتشابه بها مع بعض العقود ، وهذه الخصائص تعتبر عامة ومشتركة بينهم ، ولكن يتسم عقد التأمين ببعض الخصائص الخاصة به والتي تمييزه عن غيره من العقود ، ولهذا سوف أقوم بهذا المطلب بدراسة خصائص عقد التأمين العامة والمشتركة في فرع أو ، ومن ثم دراسة خصائص عقد التأمين الخاصة في فرع ثاني على النحو الآتي :


- الفرع الأول : خصائص عقد التأمين العامة

1 – عقد التأمين عقد ملزم للجانبين
تتضح الصفة التبادلية لعقد التأمين من التعريف الذي أورده القانون في المادة (747) مدني مصري والمادة (920) مدني أردني لعقد التأمين الذي يبين انه ذلك العقد الذي ينتج التزامات متقابلة على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له فهو يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه ، وذلك مقابل التزام المؤمن له وهو دفع الأقساط في المواعيد المحددة ، ونلاحظ على هذا أن التزام المؤمن له هذا التزام احتمالي وغير مؤكد الحدوث ، فالحادث المؤمن عليه قد بقع وقـد لا يقع ومع ذلك فانه لا يعـني أن عقـد الـتأـمين يكون ملزم لطرف واحد فقط وهو الـمؤمن له ، وذلك بسبب أن الصفة الاحتمالية لعقد التأمين لا تعمل على جـعله عقد ملزم لجانب واحد فقـط ، فالـتزام كل طـرف من أطراف العقد يكون سبـب الالتزام الطرف الأخـر ( ) .
وقد ذهب البعض إلى انه في حالة عدم تحقق الخطر فان عقد التأمين لا يلزم المؤمن بشي ، غير أن هذا الرأي غير صحيح ، لان هذا الفرض ليس في جميع أنواع عقود التأمين ، ففي التأمين على الحياة لحال الوفاة فانه يكون التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزاماً مؤكداً ،لأنه معلق على حادث محقق مستقبلاً وهي الوفاة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الحالات التي يكون فيه الخطر غير محقق الوقوع فان وجوب تحقق الخطر لا يعتبر شرطاً لنشوء الالتزام المؤمن بل شرطاً لتنفيذه وهذا يبين الفرق بين الإنشاء والتنفيذ ( ) .
ورغم ذلك فقد شكك البعض فالصفة التبادلية لعقد التأمين ، حيث ذهبوا إلى انه بما أن المؤمن لا يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إلا إذا تحقق الخطر ، فهذا معناه أن التزام المؤمن لا يكون محققاً أو منجزاً وإنما هو معلق على شرط وهو تحقق الحادث المؤمن عليه ، ولما كان الحادث غير محقق الوقوع فانه في الحالات التي لن يتحقق فيها الخطر لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، وبالتالي لا يكون عقد التأمين في هذه الحالات ملزماً للمؤمن ، وقد ذهب بعض الشرح إلى أن هذه الحالات إذا لم يتحقق فيها الخطر فانه يكون للمؤمن له الحق في استرداد ما دفعه من أقساط ( ) .
ولكن هذا الرأي الذي يشكك في الصفة الإلزامية التبادلية لعقد التأمين مردود عليه من عدة نواحي : الناحية الأولى : هناك نوع أساسي من أنواع التأمين وهو التأمين على الحياة ولا يمكن القول بان التزام المؤمن فيه معلق على شرط وانه قد لا يدفع مبلغ التأمين في بعض الحالات ، وذلك لأنه سبق أن رأينا أن الخطر المؤمن عليه في عقود التأمين على الحياة يكون حادثاً مستقلاً ومحقق الوقوع وان كان هذا الوقوع غير محقق التاريخ ولذلك فان المؤمن يدفع مبلغ التأمين في جميع الحالات عاجلاً أو آجلا حسب تاريخ الوفاة ( ) .
أما الناحية الثانية فان القول بتعلق التزام المؤمن له هو الأخر على تحقق الخطر بحيث يكـون له الحق في أن يـسترد ما دفـعه من أقساط عند عدم تحقق الخطر ، وهذا يتعارض في رأينا مع الفكرة الأساسية من التأمين ومع قصد المتعاقدين ويستحيل معه التطبيق مبدأ التعاون أو التبادل بين المؤمن لهم وإجراء المقاصة بين المخاطر المختلفة ، ومن ناحية ثالثا أن الشرط الذي قيل بوجوده – وهو تحقق الخطر – فهذا ليس في حقيقة الأمر شرطاً لنشاة التزام المؤمن بل هو شرط لتنفيذ التزام هذا المؤمن ، أي أن التزام المؤمن بتغطية خطر معين ينشا بمجرد إبرام عقد التأمين وهو موجود سواء تحقق الخطر أم لم يتحقق ، وإذا تحقق الخطر فانه يجب دفع مبـلغ التـأمين ، وفي حالة عدم تحقق الخطر فانه لا يؤثر على وجود التزامه ، ولا يجوز للمؤمن له أن يسترد الأقساط وذلك لأنها تكون مقابل التزام المؤمن بتحمل عـبء الخطـر وإعطاء الأمـان والطمائنية للمؤمن له طـوال فتـرة سريان العقد ( ) .

2-عقد التأمين عقد معاوضة
من خصائص عقد التأمين أيضا انه من عقود المعاوضة ، وذلك لان كل طرف في هذا العقد يأخذ مقابل ما يعطي ، فالمؤمن له يدفع القسط للمؤمن مقابل تحمل المؤمن تبعية الخطر وتعهده بدفع مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن عليه ( ) .
ولا يغير كون عقد التأمين عقد معاوضة عدم تحقق الخطر ، فإذا دفع المؤمن له أقساط التأمين لواجهة خطر معين ثم لم يتحقق الخطر حتى نهاية مدة عقد التأمين يظل عقد معاوضة ولا ينقلب إلى عقد تبرعي ، فالأقساط في الحقيقة ليست مقابل تحمل المؤمن للخطر فعلاً ، وإنما هي مقابل نقل عبء الخطر لو تحقق على عاتق المؤمن ، فهي ثمن الأمان للمؤمن له ، ويضاف إلى ذلك انعدام نية التبرع في عقد التأمين ( ) .

3- عقد التأمين عقد زمني
يعرف عقد التأمين بأنه من العقود الزمنية والعقود الزمنية هي تلك العقود التي يكون الزمن عنصراً ضرورياً فيها ، بحيث يكون الزمن هو المقياس الذي يقدر به محل العقد ( ) .
وعقد التأمين من عقود المدة ، وذلك بسبب انه ينشئ التزامات مستمرة بقدر فترات التنفيذ على عاتق المؤمن والمؤمن له ، وإذا كان عقد التأمين يعتمد في تنفيذه على المدة فان مقدار محله يجزء أيضا على الزمن وذلك أن الزمن يتحقق شيئاً فشيئاً على سبيل التعاقد ( ) .
وإذا نظرنا إلى المؤمن فأننا نلاحظ أن عقد التأمين بالنسبة له عقد مستمر من بداية إلى نهايته فهو لا يستطيع أن يقوم بتنفيذه في مدة اقل من المدة المتفق عليها بل انه يضمن الخطر المؤمن منه طوال فترة التأمين ، وذلك بسبب انه يوفر للمؤمن له الأمان والطما نيئة طوال فترة التأمين ( ) .
والأصل أن يكون عقد التأمين عقد مستمر بالنسبة للمؤمن له أيضا وذلك بسبب انه يلتزم بدفع الإقـساط في فتـرات دوريه تقابل الفتـرات التي يلـتزم المؤمن بالضمان ( ) ، ومع ذلك فـان التـزام المـؤمن لـه يكـون الـتزاماً غـير مسـتمر بطبيعته ، وذلك من خلال قيام المؤمن له بدفع القسط دفعه واحدة فلا يمتد التزام المؤمن له مع الزمن ، وإذا امتد التزام المؤمن له مع الزمن فذلك من اجل الضرورة القانونية حتى يمكن تحقيق المساواة بين الأطراف على الوجه الصحيح ( ) ، ومع ذلك يرى البعض انه في حالة دفع القسط دفعه واحدة فانه يبقى العقد مستمراً بالنسبة للمؤمن له وذلك بسبب تقدير أداء المؤمن له في هذه الحالة ، ويعتمد فيه على الزمن المتعاقد عليه ( ) .
وعلاوة على ذلك فان المؤمن له يلتزم حتى في حالة دفع القسط دفعه واحدة بان يبقى على الخطر بالحالة التي كان عليه وقت انعقاد العقد ، بمعنى انه يجب على المؤمن له أن يمتنع عم كل ما من شانه أن يؤدي إلى زيادة الخطر والالتزام بالامتناع وهو الالتزام مستمر بطبيعته ( ) .
ونرى أن هذه الحجة غير مقنعة ، فمن ناحية أولى إذا كان صحيحاً أن تقدير قيمة القسط يراعى فيه التأمين فليس من شانه أن يجعل التزام المؤمن له التزاماً مستمراً التنفيذ ، بالفرض انه نفذه دفعه واحدة ، ومن ناحية ثانية فانه يلتزم لتكيف عقد معين بأنه عقد زمني أن يكون الالتزامات الرئيسة منها التزامات مستمرة ( ) .
ويترتب على اعتبار عقد التأمين من العقود المستمرة عدة نتائج :-

أ‌- انه إذا تخلف أحد الأطراف المتعاقدين عن تنفيذ التزامه أثناء فترة سريان العقد ، فانه يترتب على ذلك الحكم بالفسخ لهذا العقد ، وذلك بسبب عدم تنفيذ الالتزام ، ويترتب على ذلك أن هذا الفسخ ليس له اثر رجعي وانه لا يؤثر على الأعمال التي حصلت في الماضي أثناء سريان العقد من كلا الطرفين فهذه الأعمال تبقى صحيحه ، وبالتالي يبقى المؤمن محتفظاً بالأقساط التي تقاضها من المؤمن له ، بسبب انه تحمل مقابلها عبء الخطر في المدة السابقة على الحكم بالفسخ ( ) .

ب‌- انه إذا استحالة تنفيذ التزام أحد الأطراف في عقد التأمين بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي ، كما إذا هلك الشيء المؤمن عليه من السرقة أو بفعل الحريق ، فان عقد التأمين ينتهي بقوة القانون وتسقط التزامات أطرافه من وقت الاستحالة فقط ، وذلك انه في العقود الملزمة للجانيين إذا انقضى التزام أحد الأطراف بسبب استحالة تنفيذه انقض معه التزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر والتزام المـؤمن بدفـع الأقساط تسقط أيضـا لحظة إنفساخ العقد ( ) .

4- عقد التأمين عقد رضائي
لم يقم المشرع باعتبار عقد التأمين من ضمن العقود الشكلية التي يلزم لانعقادها توافر شكل معين ، بل اعتبره من ضمن العقود الرضائية التي يعتبر منعقدة بمجرد اتفاق كلا الطرفين ، وصدور الإيجاب والقبول منها ، وأيضا قام المشرع بعدم اشترطه كتابة هذا العقد حتى ينعقد ، مع أن الكتابة ضرورية للإثبات ذلك ، كذلك لم يعتبر عقد التأمين عقـد عيناً بحـيث يشتـرط فيـها دفــع القسـط الأول لقيام العقـد ونفاذه ( ) .
أحيانا قد يكون عقد التأمين في أحوال معينة عقداً إجباريا ، كالتأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، ومع ذلك فانه ليس من شانه أن ينزع عن عقد التأمين طابعه الرضائي ، بسبب أن مبدأ إجباري التأمين يسوي فقط قبل أن يتم إبرام العقد ، أما عندما يبرم العقد فانه يشترط التراضي من كلا الطرفين حتى ينعقد هذا العقد ( ) .

- الفرع الثاني : خصائص عقد التأمين الخاصة به

1- عقد التأمين عقد إذعان
يعتبر عقد التأمين من العقود التي يفرض فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف ، فالمؤمن له هنا لا يكون أمامه إلا أن يقبل بالشروط التي وضعها المؤمن في عقد التأمين ، دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو تعديلها مهما كان السبب ، وبناء على هذا فانه يمكن القول أن عقد التأمين يعتبر عقد من عقود الإذعان بالنسبة للمؤمن له .
وهذا المركز القوي الذي يحتله المؤمن يدل على عدم المساواة القانونية بين الأطراف في عقد التأمين والتي يستعملها المؤمن بفرض شروط تعسفية اضطرارية بالمؤمن له ، وإزاء ذلك يتعين إيجاد وسائل قانونية كفيلة بحماية المؤمن لهم ( ) .
وبسبب هذا كـان لابـد من توفير الحماية للمؤمن لهم في مواجهة شركات التأمين ، وتكون تلك الحماية في عدة اتجاهات ، الأولى : فرض رقابة دقيقة على أن تكون إدارة شركات التامين ، بحيث تكفل حقوق المؤمنين لديها ، والثاني تدخل المشرع في تنطيم عقد التأمين بالكثير من القواعد الآمرة التي تفرض عدم المساواة الاقتصـادية بين الأطـراف ، بمعنى أن تكـفل حقـوق المؤمن لهم وتمـنع الإضرار بهم ، وذلك كوضع تعريف موحد للأقساط ببعض أنواع التأمين الإجباري ( ) .
وقد عمل المشرع المصري بالنص في المادة (149) مدني مصري بان جعل للقاضي سلطة تقديرية في ذلك فقد نص على انه (( إذا تم العقد بطريقة الإذعان أو كان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقـاضي أن يعدل هذه الشـروط بان يعفي الطرف المذعن منها وذلك بما تقتضي بـه العـدالة ، ويقـع باطلاً كل اتفـاق على خـلاف ذلك ))، وقد أكد ذلك المشرع الأردني في نـص المـادة (204) مدنـي حيث نـص على انـه (( إذا تم العقد بطريقه الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقتضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك )) .

2- عقد التأمين عقد احتمالي
حرص المشرع المصري أن يضع عقد التأمين ضمن العقود الغرر الواردة في القانون المدني ، يقصد بعقود الغرر تلك العقود التي لا يستطيع كلا المتعاقدين أو أحدهما أن يعرف لحظة إبرام العقد مـدى ما سيـدفع ومدى ما سيحصل علية من العقد ، وإنما يتحدد مدى الكسب أو الخسارة في المستقبل عند تحقق أمر معين غير نعرف لحظة حصوله أو غير محقق في حد ذاته ( ) .
ورغم ذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى نفي الصفة الاحتمالية عن عقد التأمين ، وذلك على أساس انه يعتبر عقد احتمالي لا بالنسبة للمؤمن ولا بالنسبة للمؤمن له ، بسـبب أن المؤمن يجمع الأقساط من المؤمن لهم ثـم يقـوم بإعادة توزيعها عـند وقـوعه الكارثة المؤمن علـيها ، وبعد أن يخصم منـها مصروفـات الإدارة ، والمؤمن يعتمد في ذلك على القوانين وعوامل الإحصاء من اجل تحديد وبيان نسبة تحقق المخاطر ومقدار ما نسبته من خسائر ، وعلى ضوء هذا يتبين أن عقد التأمين عقداً احتمالياً للمؤمن له فقط ، وذلك لأنه يحقق الكسب وقد تلحقه الخسارة من وراء هذا العقد ، وقد ذهب بعض أنصار هذه الفكرة إلى أن عقد التأمين ليس عقداً احتمالياً أيضا بالنسبة للمؤمن له أو ذلك على أساس تن غرضه الحقيقي من إبرام العقد ليس بقصد المضاربة أو تحقيق الربح أو احتمال الكسب ( ) .
ولكن يرد على هذا الرأي بأنه يجب التمييز بدقه بين عقد التأمين من الناحية القانونية كعقد من العقود الملزمة للجانبين ، وبين عملية التأمين من الناحية الفنية او الاقتصـادية وذلك علـى النحو الأتي : فالتأمين من الناحية القانونية يعتبر عقد احتمالي ، ففي العلاقة بين المؤمن والمؤمن له يوجد عنصر الاحتمال بمعنى احتمال الكسب والخسارة للطرفين ، فإذا كان الخطر غير محقق الوقوع مثل خطر الحريق فقد يدفع المؤمن له الأقساط طوال مدة العقد ولا يتحقق الخطر ، فلا يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له ، ولكن العكس فإذا تحقق الخطر فان المؤمن يدفع مبلغاً لا يتناسب مع ما دفعه المؤمن له من أقساط ،أي يخسر المؤمن ويكسب المؤمن له ، فالحظ أو القدر يلعب دوراً في تحديد الكسب أو الخسارة في العقد ( ) .
أما من الناحية الفنية فالوضع مختلف ، فالتأمين يستهدف تفادي أو تنظيم ما يخبئ القدر للإنسان ، فالنسبة للمؤمن فان التنظيم العملي لعملية التأمين يبعدها عن الاحتمال ، فالمؤمن يعرف طبقاً للقانون نسبة الكوارث وقيمة الأقساط ويجري مقاصة بين المخاطر ، ويجري ذلك لقواعد علم الإحصاء على أسس علمية محسوبة بدقة ، وعلى هذا لا يتحكم في مجال التأمين من الناحية الفنية عنصر الصدفة ( ) .

3- عقد التأمين من عقود حسن النية
يعتبر عقد التأمين من عقود حسن النية ، مثله مثل سائر العقود وبذلك وفقاً للمادة (148) مدني مصري حيث نص على انه (( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية )) ، وكذلك نص المشرع الأردني في المادة (202/1) مدني حيث نص على انه (( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية )) ، ويخضع تنفيذ عقد التأمين لتلك القواعد العامة ، وبالرغم من ذلك فان عقد التأمين يتميز عن العقود الأخرى من حيث أن حسن النية يلعب دوراً في انعقاده وتنفيذه اكبر من الدور الذي يقوم أي عقد أخر ( ) .
فعندما يتم انعقاد عقد الـتأمين فيجب على المؤمن أن يعتمد في تقرير قبوله على مدى صحة البيانات التي يصرح بها المؤمن له عن ماهية الخطر والظروف المحيطة به ، وبسبب فعل المؤمن له عند الإدلاء بالبيانات أن يتحرى بحسن النية ، وأيضا عند تنفيذ عقد التِأمين فانه يجب على المؤمن له أن يمتنع عن كل ما من شانه زيادة الخطر ، وأيضا يجب عليه أن يخطر المؤمن بأي ظرف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطر إن زيادة جسامته ، وأيضا إذا كان بأمان المؤمن أن يعمل على الحد من أثار الخطر إذا وقعت فعلية أن يعمل على ذلك ( ) .
وإذا تحقق الخطر فعلاً المؤمن له بعمل كل ما من شانه أن يحد من الآثار المترتبة على حدوث الخطر ، ونظراً لأهمية مبدأ حسن النية فان البطلان يلحق عقد التأمين إذا قام أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن الخطر المؤمن منه ، وكذلك يسقط حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين ، وذلك إذا قام بعمل يتنافى مع مبدأ حسن النية ، وأيضا يسقط حق المؤمن له إذا قام وامتناع عن عمل طالما أن هذا الامتناع يتفق مع حسن النية ( ) ، وسوف يظهر ذلك بصورة واضحة عند دراسة الجزاءات الخاصة لعقد التأمين .


- المبحث الثاني : التأمين وأهميته وتقسيماته
- المطلب الأول : أهميته التأمين

لقد تبين لنا أن التأمين يعمل على تغطية الخطر الذي يتعرض له المؤمن له نتيجة تعرض هذا إلى حادث معين ، إلا انه لا يقتصر دور التأمين على هذا العمل فقط وإنما له عدة وظائف أخرى وسوف نقوم ببيان هذه الوظائف :-

1- يعتبر التأمين وسيلة من وسائل الأمان بالنسبة للمؤمن له
تعتبر أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أن التأمين يكفل الأمان للمؤمن له ، بعدما أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار نتيجة تقدم الحضارة وما صاحب ذلك من انتشار الآلات الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البري والبحري والجوي والمصانع والعمارات الضخمة وغير ذلك من أسباب الحضارة ، مما دفع الناس إلى التأمين على أنفسهم من اجل التصدي للأخطار التي يتعرضون لها جراء ذلك .

2- التأمين من وسائل الائتمان للمؤمن له
يعتبر التأمين وسيلة من وسائل الائتمان للمؤمن له حيث أن التأمين من الحياة مثلا يستطيع المؤمن له أن يرهن وثيقة التأمين لدى الغير وان يعجل له المؤمن على حسابها ، ويستطيع المدين الذي قدم رهنا على عقاره أن يوثق هذا الرهن ويقوية بالتأمين على العقار من الحريق ، وكثيراً ما يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين ، فإذا احترق العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين ، وقد قضي بذلك في المادة (770)مدني مصري والمادة (940) مدني أردني ( ).

3- التأمين من وسائل تكوين رؤوس الأموال
التأمين بالنسبة للمؤمن له وسيلة فعاله من وسائل تكوين رؤوس الأموال فالتأمين على الحياة في اكثر صوره ليس إلا وسيلة من وسائل الادخار ، فيستطيع المؤمن له عن طريقه أن يدخر القليل شيئا فشيئاً بأقساط التأمين التي يدفعها ، فإذا به عند نهاية التأمين يملك راس مال يعتد به لم يكن يستطيع المؤمن له أن يدخره بغير التأمين .

4- التأمين يدعم الاقتصاد القومي
للتأمين وظيفة يؤديها للاقتصاد القومي ذلك أن التأمين يدعم الاقتصاد القومي ، ولتوضيح ذلك نقول أن شركات التأمين تجمع عادة من أقساط التأمين رؤوس أموال ضخمة ينتفع بها الاقتصاد القومي انتفاعاً كثيراً ، فمثيراً ما تستثمر رؤوس الأموال التي تجمعها شركات التأمين في المشروعات العامة وفي سندات القروض التي تطرحها الدولة في الأسواق ( ) .

- المطلب الثاني : أقسام التأمين

لقد قام الفقه بتقسيم التأمين إلى أنواع وذلك من اجل الوضوح وسهولة الفهم نظرنا لان نظام التأمين اصبح متشعباً إلى أنواع كثيرة ، وقد قسمه ذلك إلى نوعين :-
1- التأمين من حيث الشكل
2- التأمين من حيث الموضوع
وسوف نعرض لكل نوع في فرع مستقل :

1- التقسيم الشكلي للتأمين
يستند هذا التقسيم على أساس النظر إلى الشكل الذي تتخذه الهيئة التي تدير العمليات التأمينية وغالبا تكون هذه الهيئات عبارة عن شركات تأمين مساهمة وفي هذه الحالة تسمى حالة التأمين بقسط ثابت أو تأمين تجاري ، وقد تكون جمعية تأمين تبادلية وتسمى في هذه الحالة حالة التأمين التعاوني أو التأمين بالاكتتاب ، وذلك على النحو الأتي :

أ‌- التأمين بقسط ثابت
في هذا النوع من التأمين الذي لا يستطيع أحد أن يمارسها سوء شركات مساهمة ؟؟؟؟؟؟؟؟ والتي يكون فيها طرف ( المؤمن )" مميز عن الأشخاص الاخرين ( المؤمن لهم) بحيث يكون الهدف من هذه العملية هو تحقيق الربح وذلك استناداً على طريقة إجراء المقاصة بين المخاطر بحيث يوزع هذه المخاطر على جميع المؤمن لهم من خلال أقساط سنوية ثابتة يحددها عن طريق علم الإحصاء وحساب الاحتمالية ، وهذا القسط الذي يكون على عاتق المؤمن له لا يقبل تغيره نهائياً وذلك لأنه محدد بناء على ما تحقق من مخاطر ، كما أن المؤمن هو الذي يتحمل تبعة ما يتحقق من مخاطر فان الربح يعتبر المبدأ المهم من حق شركة التأمين ، وبالتالي فان المؤمن ملتزم بالتعويض وحده دون التضامن مع باقي المؤمن لهم ( ) .

- التأمين التعاوني
في هذا النوع من التأمين يكون عبارة عن اتفاق بين جماعة من الأشخاص على القيام بدفع مبالغ محددة إذا وقع لأحدهم خطر معين ، ويتم الدفع من الاشتراكات التي يقومون جميعا بدفعها ، ويتصف هذا النوع بأنه يكون فيه المؤمن والمؤمن له ذات صفة واحدة حيث انهما جميعا يعتبرون كذلك ، أي انهم يعتبرون مؤمن ومؤمن له في آن واحد ، وبالتالي فان لا يوجد في مثل هذا النوع من التأمين مؤمن أو مؤمن له يسعى إلى تحقيق الربح ، وكل ما هنالك انه يوجد جماعة من الأشخاص يتعاونون فيما بينهم بقصد الوقوف إلى جانب من حدث له الخطر .
كما أن هذا النوع يمتاز بان الشخص لا يدفع مبلغا ثابتا وإنما قد يدفع اشتراكا ، وهذا الاشتراك قابل للتعديل ، فأحيانا قد يطلب من الشخص الزيادة في قيمة الاشتراك في حالة أن هذه الاشتراكات لا تغطي المخاطر ، وبناء على هذا فان هذه الاشتراكات قابله للزيادة أو النقصان بناءٍ على درجة زيادة المخاطر أو نقصانها .
وقد يكون التغير في قيمة الاشتراك نسبياً إذا اتفقت هذه الجماعة على وضع حداً أقصى لا يمكن أن يزيد على ما يدفعه كل عضو من أعضاء الجماعة عن هذا الحد مهما بلغت الأضرار ، ومن ثم تحدد في نفس الوقت اشتراكا معيناً يدفع عند بدا التأمين فإذا كانت المخاطر في حدود ما تم دفعه عند إبرام العقد لا يطالب العضو بدفع شي أخر ، وأما إذا كانت المخاطر تفوق ما دفعه الأعضاء عند إبرام العقد فانه يطلب من كل عضو تكملة اشتراكه في ضوء الحد الأقصى المتفق عليه ، وقد تغطي الاشتراكات المخاطر ويبقى رغم ذلك جزء من الاشتراكات ففي مثل هذه الحالة يحتفظ بهذا الجزء كاحتياطي لمواجهة ما قد يطرا من أضرار في المستقبل يعجز الحد الأقصى عن تغطيتها ( ) .
كما أن مثل هذا التأمين يتصف بأنه يقوم على وجود التضامن بين الأعضاء ، فعندما يصاب أحد المشتركين بضرر فان سائر الشركاء يقفون إلى جانبه متضامنين في تحمل أعباء الضرر ، ويكون هذا التضامن في أقصى دراجاته إذا كان الأعضاء لو يضعوا حد أقصى للاشتراك ، وإنما اتفقوا على تعويض الضرر مهما بلغ حده ويكون العكس إذا كان هناك تحديد للحد الأقصى للاشتراك ( ) .

- التقسيم الموضوعي للتأمين
ينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع وهي :-
1- التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار
2- التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي
3- التأمين البري والبحري والجوي

1- التأمين على الأشخاص
يتضمن هذا النوع من التأمين عدة أنواع من التأمين ، فقد يدخل في إطار هذا النوع كل أنواع التأمين المتعلقة بالإنسان من حيث حياته أو صحته أو سلامة جسمه أو قدرته على العمل .
ومعنى هذا انه في حالة وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه فانه يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين بغض النظر عن وقوع الضرر له ذلك أن التأمين على الأشخاص لا تظهر فيه الصفة التعويضية التي نجدها في التأمين من الأضرار ، بالإضافة إلى انه قد يقع بعض الوقائع ولا يكون محل للكلام عن حدوث ضرر كما في حالة الزواج أو الميلاد ( ) .
ويتضمن هذا النوع من التأمين عدة أنواع من التأمين ومن أهمها :-

أ‌- التأمين على الحياة
وهذا النوع ينقسم بدوره إلى عدة أنواع وهي :

1- التأمين لحال الوفاة
وهذا النوع يعتبر أهم نوع من أنواع التأمين على الحياة حيث يتعهد المؤمن بان يدفع مبلغا معينا من المال عند وفاة المؤمن عليه ، بمقابل قيام هذا المؤمن له بدفع أقساط دورية أو دفع قسط واحد ، وبناء على هذا فان الخطر في هذا النوع من التأمين هو وفاة المؤمن عليه .
وهذا النوع من التأمين له ثلاثة صور وهي التأمين العمري والذي يكون من حق المستفيد اخذ التعويض عند وفاة المؤمن علي حياته مهما كانت وقت الوفاة ، والتأمين المؤقت والذي لا يكون من حق المستفيد اخذ مبلغ التأمين إلا في حالة واحدة إلا وهي حدوث الوفاة خلال مدة معينة ، والتأمين البقية والذي لا يمكن للمستفيد اخذ مبلغ التأمين إلا إذا بقي على قيد الحياة بعد موت المؤمن على حياته ( ) .

2- التأمين لحال البقاء
وفي هذا النوع من أنواع التأمين على الأشخاص انه لا يستحق المستفيد مبلغ التأمين إلا إذا بقي المؤمن عليه حياته على قيد الحياة إلى وقت معين يتحدد ببلوغه سناً معينة تضعف فيه صحته وتقل موارده .

3- التأمين المختلط
وفي هذا النوع تكون العملية أن المؤمن يدفع مبلغ التأمين للمستفيد في حالة توفي المؤمن على حياته خلال مدة معينة بينما يدفع لهذا الخير نفسه إذا بقي حياً عند انقضاء هذه المدة .

ب‌- التأمين ضد الإصابة الجسدية
وفي هذا النوع من أنواع التأمين على الأشخاص يقوم المؤمن له بالتأمين ضد الحوادث التي قد تصيبه كحادث مفاجئ قد يتعرض له فيجعله عاجزاً ، وسوء كان عجزاً كليا أو عجزا جزئياً ، والمؤمن يقوم بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا لم يؤدي الحادث إلى وفاته ، أما إذا أدى الحادث إلى وفاة المؤمن له فانه يتوجب على المؤمن دفع مبلغ التأمين إلى المستفيد المحدد في العقد ، كما أن المؤمن ملزم بدفع كافة المصاريف من علاج وأدوية للمؤمن له ، كما أننا نجد في هذا المجال التأمين من المرض وهو يلحق النوع السابق حيث يقوم المؤمن له بتأمين نفسه ضد العجز عن العمل الذي يكون المرض سبباً فيه ، ويدفع المؤمن للمؤمن له أيضا نفقات العلاج والأدوية ( ) .

2- التأمين من الأضرار
بداية لا بد لنا من تعريف ما المقصود به ، فهذا النوع عبارة عن قيام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بذمته المالية نتيجة تحقق خطر معين ، كما أن هذا النوع تكون الصفة التعويضية موجودة فيه بمعنى انه لا بد أن يترتب ضرر على المؤمن له نتيجة حدوث الخطر حتى يستطيع المؤمن دفع مبلغ التأمين ، ويجب أن يكون مقدار الضرر متساوياً مع مقدار الضرر الذي حصل للمؤمن له حتى نتفاد مسالة تحويل الضرر إلى مصدر ثراء ( ) .
وينقسم هذا النوع إلى قسمين أساسيين وهما :

أ‌- التأمين على الأشياء
ويقصد بهذا النوع قيام المؤمن بتعويض المؤمن له عما لحقه من أضرار بذمته المالية ، وهذا النوع غالبا يكون فيه سوى شخصين وهما المؤمن والمؤمن له ، ومن الأمثلة على هذا النوع قيام شخص بالتأمين على سيارته أو منزله من السرقة ، أو قيام شخص بالتأمين على مصانع ضد خطر الحريق ( ) .
ونتيجة تطور الحياة فقد ظهر للتأمين على الأشياء صوره جديدة وهي تأمين الاستثمارات ، فالانفتاح الاقتصادي الذي يسود العالم جعل رؤوس الأموال تتدفق على دول أخرى ، حيث يسعى الفرد إلى استثمار أمواله في دولة أجنبية وهو أمر قد يعرضه للمخاطر في البلد المضيف ، ومن أمثلة هذه المخاطر المصادرة والتأميم ، ولتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على التحرك في الدول النامية ظهر هذا النوع من التأمين حيث يضمن المؤمن للمؤمن له المخاطر غير التجارية التي قد تصيبه في البلد المضيف .

ونظراً للدور الكبير الذي يلعبه راس المال الأجنبي في التنمية الاقتصادية ، فقد قامت الدول العربية بإنشاء برنامج الضمان الاستثمار ويشرف على هذا البرنامج المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، وهي تقدم ضماناً حاليا للمستثمر العربي الذي يقوم باستثمار أمواله في دولة عربية أخرى أيا كان هذا الاستثمار أي سوء كان هذا الاستثمار مباشراً وذلك بإنشاء المشروعات الإنتاجية أو غير المباشرة عن طريق تقديم القروض ( ) .

ب‌- التأمين من المسؤولية
أن الهدف من هذا التأمين هو ضمان المؤمن له ضد رجوع الغير عليه بسبب مسئوليته عن الضرر الذي أصاب هذا الغير ، ذلك أن الحكم على المؤمن له بدفع التعويض لصالح الغير يلاحظ أن الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية ليس هو الضرر الذي أصاب الغير ولكن الذي يصيب المؤمن له جراء التزامه بتعويض الضرر ، والمؤمن في الأصل ليس ملزم بتعويض هذا الغير عن هذه الأضرار بل انه يعوضهم الأضرار التي تصيب الذمة المالية للمؤمن له نتيجة التزامه بدفع التعويض للمضرور ( ) .
وفي التأمين من المسؤولية يظهر ثلاثة أشخاص وهم المؤمن والمؤمن له والمصاب ، ولذلك فقد أعطى المشرع الحق للمصاب بالرجوع مباشرة على شركة التأمين وذلك عن طريق الدعوى المباشرة ولكن هذا المر لا يعني أن المؤمن له يقوم بالتأمين لصالح المصاب ، بل هو يؤمن لمصلحته الشخصية حتى لا تصاب ذمته المالية ضرر نتيجة رجوع المصاب عليه ، وهكذا نرى أن المشرع قد أعطى للمصاب حق الرجوع على المؤن مباشرة بعدما كان ذلك مستحيلاً قبل البدء بهذا القانون ، وفي اغلب الحالات يكون التأمين من المسؤولية غير محدد لان ما قد يترتب على المسؤولية من نتائج أمر لا يمكن معرفته مقدما ً ، ولذلك يحدد المؤمن له مبلغاً يؤمن علي مسئوليه في حدود هذا المال .
إلا انه في بعض الحالات النادرة يتم تحديد موضوع التأمين عند إبرام العقد ، وهذا الأمر يحدث عندما يكون المؤمن له حائزاً لشيء مملوك للغير ويخشى أن يفقد هذا الشيء وهو ملزم برده ، كالتزام المستأجر برد العين المؤجر ، إذ تقوم مسئوليته أمام مالك العين إذا لم يتم الرد الحريق شب فدمر العين المؤجر مثلاً ( ) .

2- التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي
ينقسم التأمين البري باعتبار طبيعة المصلحة في التأمين إلى تأمين خاص وتأمين اجتماعي ( ) .
ففي التأمين الخاص يكون هدف المؤمن له المحافظة على مصلحته الشخصية الخاصة به ، فبالتالي باستثناء بعض الحالات فان هذا النوع من التأمين يعتبر تأمين اختياري يقوم به الفرد من اجل المحافظة على مستقبله ونتيجة لذلك فهو ملزم بدفع أقساط محددة ، وعادة هذا التأمين تقوم به شركة تأمين تهدف من وراء تحقيق الربح من خلال استنادهم إلى أسس فنية وإحصائية من اجل تحقيق ذلك .
أما بالنسبة للتأمين الاجتماعي ، فهذا النوع يستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية عامة فهو تأمين لصالح طبقة العمال الذين يعتمدون في معاشاتهم ومعاش أسرهم على ما يتقاضون من اجر ، إذ قد يتعرض هولاء إلى انقطاع الأجر بسبب العجز نتيجة تعرضهم لأحد الإصابات ن وهذا النوع من التأمين يعتبر إجباري حيث تفرضه الدولة لرعاية الطبقة العامة من أخطار العمل لما لهذه الطبقة من أهمية اقتصادية في الاقتصاد القومي .
وهذا النوع أيضا يرجع إلى الأسس الفنية للتأمين ،إلا انه ليس يهدف إلى تحقيق الربح من وراء هذا التأمين وإلا كان المسئول ملزم بأي زيادة في الأعباء كما أن العامل لا يدفع كامل القسط بل انه يشترك معه في ذلك الدولة وصاحب العمل .
ونظام التأمين الاجتماعي هو عبارة عن نظام قانوني ذات طبيعة متميزة عن التأمين الخاص ، بحيث لا يخضع لإرادة الأفراد ، وإنما هو عبارة عن نظام إجباري تنظمه قواعد وأسسه تضعها الدولة عن طريق تشريعات تصدرها ، مما يعني أن هذا النظام لا يخضع للقواعد المنظمة لعقود التأمين الخاصة ( ) .

3- التأمين البحري والجوي والبري
يقوم هذا النوع من التأمين على أساس طبيعة الأخطار المؤمن منها ، فالأخطار ربما تكون بحرية أو جوية أو برية ، ولا بد من معرفة ما هو المقصود بالتأمين البحري ، فهذا النوع يقصد به ذلك التأمين الذي يكون هدفه تغطية مخاطر النقل البحري سواء كانت هذه المخاطر تهدد السفينة مثل الحريق أو الغرق ، أو كانت تهدد البضائع التي عليها من التلف أو الحريق ، مما يعني أن هذا النوع لا يغطي الأضرار التي تحصل للأشخاص الذين على متنها ، وذلك لأنه هذا النوع لا يعتبر من ضمن التأمين على الحياة ويقع تحت إطار التأمين البري ، وبناء على ذلك فانه يمكن القول أن التأمين البحري هو تأمين من الأضرار سواء كانت أصابت هذه الأضرار السفينة أو البضائع .
وهناك نوع أخر من التأمين مقارب إلى التأمين البحري إلا وهو التأمين النهري الذي يغطي المخاطر التي تلحق بالمركب أو البضائع وتقاس أحكام التأمين البحري على التأمين النهري ، أما المقصود بالتأمين الجوي فهو ذلك النوع من التأمين الذي يغطي المخاطر التي تتعرض لها الطائرة أو حمولتها ، وهذا النوع من التأمين يخضع لإحكام التأمين البري ، أما بالنسبة للتأمين البري فهو كل أنواع التأمين البري الأخرى التي لا تدخل في إطار التأمين البحري والجوي ( ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
عقد التامين 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد التامين
» اسئلة امتحانات التامين -جامعة وهران-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: التامينات و طرق التنفيد-
انتقل الى: