منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات Empty
مُساهمةموضوع: دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات   دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات Emptyالأحد يناير 23, 2011 6:19 pm



.+
----
-تنص الم 29 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 10 -12 -1948 على انه : يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير و حرياته و احترامها و لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و المصلحة العامة و الاخلاق في مجتمع ديمقراطي > . من هدا المنطلق فان المشرع هو المختص اصلا في تحديد الاطار القانوني الدي تمارس في ظله الحقوق و الحريات المقررة و المضمونة للافراد في قوانين الدولة و هدا ما نصت عليه الم 22 ف 1 من تعديل الدستور المؤرخ في 18 -11 -1996 التي جاء فيها : < يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كدلك في المجالات الآتية :
-حقوق الاشخاص ووجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العامة > غير ان المشرع ليس الوحيد الدي يتدخل في مجال تنظيم ممارسة الحريات المكرسة في الدستور ،بل للسلطة الادارية دور لا يستهان في هدا المجال بما لها من سلطة الضبط الاداري قصد حماية وصيانة النظام العام . يعتبر نشاط الضبط الاداري من اشد اساليب تدخل السلطات الادارية خطورة على حقوق الافراد و حرياتهم ، ودلك بسبب مالها من سلطات و امتيازات في مواجهة الافراد كاصدار القرارات الادارية الضبطية بالارادة المنفردة و تنفيدها بصفة مباشرة دون حاجة للجوء الى القضاء فالسلطة تعد بمثابة عدو للحرية و هدا ما اكده مونتسكيو في كتابه -روح القوانين- بقوله ان : كل فرد يملك السلطة يكون محمولا على اساءة استعمالها . > ان حماية الحقوق و الحريات الفردية لا يتوقف على مجرد تكريسها في قوانين الدولة بل يجب تقرير الاليات التي تضمن حمايتها و صيانتها من كل الاعتداءات لاسيما في مواجهة السلطات الادارية نظرا لطبيعة نشاطها و ةخطورة الاعمال و التصرفات التي تتخدها في سبيل حمايم النظام العام ، حيث تعبر حريات الافراد مجالها الاصيل و عليه فان عدم تقرير الضمانات اللازمة تفقد هده الحقوق و الح من محتواها و تكون مجردة من اية قيمة قانونية ، كل هدا دفع باغلب التشريعات الى تكريس مبدأ الرقابة القضائية على اعمال و تصرفات السلطات الادارية و أضحى امر مسلم به في ظل دولة القانون ، فان الدول اختلفت في الجهة القضائية المخول لها مهمة ممارسة تلك الرقابة ، فمن جهة نجد الدول التي انتهجت نظام القضاء الموحد و على رأسها انجلترا الدي مفاده اسناد مهمة الرقابة على اعمال السلطات الادارية لرقابة القضاء العادي شانها شأن الافراد العاديين ، ومن جهة اخرى هناك دول تبنت نظام القضاء المزدوج - كفرنسا و الجزائر حاليا - اد اسندت مهمة الرقابة للقضاء الاداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي و على هدا الاساس نتساءل عن مدى فعالية الرقابة التي يسلطها القاضي الاداري على اعمال سلطات الضبط الاداري باعتبارها احدى الاليات المقررة لحماية الحقوق و الح الفردية ؟
1- آليات الرقابة على اعمال السلطات الادارية : ان الرقابة القضائية على اعمال الادارة بصفة عامة و الاعمال الادارية الضبطية بصفة خاصة ، جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأالمشروعية و ضمان تاكيده حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار سواء في علاقات الافراد ببعضهم البعض او في علاقاتالادارة مع الافراد بهدف صيانة حقوق الافراد و حرياتهم في مواجهة السلطات الادارية ،لقد اكد المؤسس الدستوري الجزائري على هدا المبدأ و دلك من خلال ديباجة دستور 1996 و التي جاء فيها : < الدستور فوق الجميع و هو القانون الاساسي الدي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية، و يكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية....> اكثر من دلك فان اخضاع السلطات الادارية الى رقابة القضاء يعد احدى الضمانات التي قررها المؤسس الدستوري بهدف تعزيز حماية حقوق الافراد و حرياتهم باعتبار ان القضاء حامي الحقوق و الحريات و المجتمع باسره و هدا ما نصت عليه الم 139 من دستور 1996 حيث جاء فيها : <تحمي السلطة القضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقه الاساسية> ان القاضي الاداري باعتباره دائما يفصل في منازعات تكون اطرافها غير متساوية ،فانه دائما يضع نصب عينيه ان الفرد يحتاج الى حماية اكثر من الادارة لما لهده الاخيرة من امتيازات ووسائل الاكراه فادا تراخى على بسط رقابته على اعمال الادارة فان دلك سيشجع هده الاخيرة على الاهمال و عدم الاحتياط في اتخاد قراراتها في حين كلما شدد القاضي الاداري من رقابته كلما ادى دلك بالادارة الى لزوم حدودها و تحري المصلحة العامة دون سواها . ان القاضي الاداري الجزائري هو القاضي الطبيعي للادارة اد استمد اختصاصاته من الدستور داته و كدا القوانين المنشاة له و التي حددت اختصاصاته و المتمثلة اساسا في رقابة مشروعية اعمال السلطات الادارية سواء كانت مركزية او محلية و كدا الزامها بالتعويض عن الاضرار الملحقة بالافراد رغم كون القاضي الاداري هو القاضي الطبيعي للادارة حامي الحقوق و الح الفردية و مجسد مبدأ سيادة القانون في علاقات الادارة بالافراد الا انه لا يتدخل من تلقاء نفسه لحمايةتلك الحريات حتى و لو و قع اعتداء عليها تطبيقا لمبدا الفصل بل الامر متوقف على تحريك دعوى قضائية من طرف المتضرر .بالرجوع الى التشريع الجزائري نجد ان المشرع اقر للافراد حق اللجوء الى القضاء الاداري لمخاصمة القرارات الادارية غير المشروعة و دلك عن طريق رفع دعوى الالغاء او ما يسمى بدعوى تجاوز السلطة ومن جهة اخرى منح للافراد المتضررين من جراء اعمال الادارة القانونية او المادية حق المطالبة بالتعويض امام القاضي الاداري .[right]يتبع.

اولا :رقابة مشروعية اعمال الضبط الاداري :
تعتبر دعوى الالغاء من اهم الدعاوى القضائية التي يملكها الافراد لحماية حرياتهم من جراء القرارات الادارية الضبطية غير المشروعة وهي تلك الدعوى التى يطلب فيها من القاضي الاداري المختص ودلك طبقا للشروط و الاجراءات القانوننية المقررة للحكم بعدم مشروعية قرار اداري ضبطي و بالتالي الغاءه ان دعوى الالغاء تتعلق اساسا بفحص مشروعية القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الدعوى . لقد نصت الم 143 من دستور 1996 على انه :<ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية > و بالرجوع الى القوانين المنظمة للقضاء الاداري نجد ان مجلس الدولة باعتباره اعلى هيئة في هرم القضاء الاداري ينظر في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات الادارية التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المحلية يتمتع القاضي الاداري بموجب دعوى الالغاء بسلطة فحص مدى مشروعية العناصر الخارجية للقرار الاداري الضبطي من جهة و من جهة اخرى فان رقابته تمتد الى فحص مشروعية العناصر الداخلية و دلك بفرض رقابة الحد الاقصى .
أ- رقابة المشروعية الخارجية : وسيلة رقابية محدودة يقصد بالعناصر الخارجية في القرار الاداري كل من ركن الاختصاص ، الشكل و الاجراءات بحيث تلتزم الادارة في اطار ممارسة نشاطها الضبطي بالتصرف وفقا لقواعد الاختصاص المحددة مسبقا ووفقا للاجراءات و الشكليات التي حددها القانون .
* رقابة مشروعية ركن الاختصاص : يعتبر عيب عدم الاختصاص اول عيب استهل به مجلس الدولة الفرنسي رقابته على مشروعية القرارت الادارية الضبطية و يقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لان المشرع جعله من اختصاص سلطة او هيئة اخرى ، لقد حدد المشرع الجزائري مسبقا السلطات المكلفة قانونا بممارسة نشاط الضبط الاداري بموجب نصوص قانونية صريحة فلا يجوز لهده الاخيرة ان تقوم باي عمل او تتخد اي اجراء خارج حدود اختصاصها و دلك طبقا لقاعدة مفادها ان سلطات الضبط الاداري لا تتمتع بسلطة تقديرية بل هي مقيدة فهي اما ان تكون مختصة فيحق لها اتخاد القرار الملائم و اما ان لا تكون كدلك فيمتنع عليها و ليس لها في دلك حرية الاختيار و كمثال على دلك فانه لا يستطيع رئيس البلدية ان يتخد قرار اداري ضبطي يتضمن المنع المطلق من ممارسة نشاط معين حتى و لو كان بهدف حماية النظام العام باعتبار ان هدا الاجراء يشكل عقوبة لا يحق اتخاده الا من طرف جهة قضائية هدا ما اكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 20 -11 - 1976 في قضية كماش محند وعمارا ضد رئيس بلدية بودوار.
*رقابة مشروعية الشكل و الاجراءات : يقصد بالشكل في القرار الاداري المظهر الخارجي الدي تسبغه الادارة على القرار للافصاح عن ارادتها و الاجراءات التي تتبعها في اصداره . لا يخضع القرار الاداري كمبدأ عام في اصداره لشكليات معينة بحيث تتمتع الادارة بسلطة تقديرية في الافصاح عن ارادتها وفقا للشكل الدي تراه ملائما . غير ان المشرع قد يتدخل و يحدد الشكل و الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار القرار الاداري ودلك حماية لحقوق و ح الافراد يتبع يتبع.

غير ان المشرع قد يتدخل و يحدد الشكل و الاجراءات الواجب اتباعها لاصدار القرار الاداري و دلك حماية لحقوق و ح الافراد بحيث يترتب على صدور القرار الاداري دون الالتزام بالشكل الدي حدده القانون او دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا معيب و يكون عرضة للالغاء و بالرجوع الى التشريع الجزائري نجد ان الم 8 من المرسوم رقم 88 /131 المؤرخ في 4 - 7 -1988 المنظم للعلاقات بين الادارة و المواطنين نصت صراحة على التزام الادارة باعلام المواطنين بكل التدابير التي تتخدها من جهة و ضرورة حماية حريات الافراد من جهة أخرى .
ان رقابة القاضي الاداري على المشروعية الخارجية للقرارات الادارية الضبطية رقابة موضوعية اد لا تتمتع سلطات الضبط الاداري بسلطة تقديرية بشانها غير انه ادا طرأت ظروف استثنائية اجاز القاضي الاداري للادارة ان تتجاهل قواعد الاختصاص و الاجراءات و الشكليات المحددة مسبقا بموجب القوانين السارية ودلك لمواجهة متطلبات تلك الظروف ودون التقليل من شأن كل فحص يؤدي الى تقدير المشروعية فان رقابة المشروعية الخارجية محدودة الفعالية اد تستطيع الادارة ان تعيد اصدار نفس القرار المحكوم بعدم مشروعيته تحت مظهر خارجي مشروع كما ان الظروف الاستثنائية تحول دون امكانية اعمال الرقابة علىالمشروعية الخارجية للقرارات الادارية الضبطية بهده الاسباب فان القاضي الاداري لا يتوقف عند هدا الحد بل يوسع من رقابته لتشمل العناصر الداخلية .
ب/ رقابة المشروعية الداخلية :وسيلة رقابية فعالة ان سلامة القرار الاداري الضبطي لا يتوقف فقط على مشروعية اركانه الخارجية بل مقترن بمشروعية أركانه الداخلية ايضا و المتمثلة في كل من السبب و المحل و الغاية .
- الرقابة على ركن السبب : يقصد بالسبب في القرار الاداري الواقعة المادية او القانونية التي تقع مستقلة و بعيدة عن نية و ارادة السلطة الادارية المختصة فتدفعها الى اصدار قرار اداري معين . ان رقابة القاضي الاداري على سبب القرار الاداري رقابة دقيقة و متفاوتة بحيث قد يكتفي القاضي الاداري برقابة الحد الادنى للتاكد من الوجود المادي و القانوني للواقائع دون فحص مدى خطورة هده الوقائع باعتبارها تخضع لتقدير الادارة الا ان القاضي الاداري كاصل عام في مجال الضبط الاداري يوسع من رقابته لتشمل تقدير مدى خطورة هده الوقائع دلك لكون الملائمة تعد شرط من شروط المشروعية و هو ما يطلق عليه برقابة الحد الاقصى .
- الرقابة على ركن الغاية : ان غاية القرار الاداري هو المتوخي من اصداره حيث ان جميع القرارات الادارية تهدف كاصل عام الى تحقيق المصلحة العامة غير ان سلطات الضبط الاداري تخضع لقاعدة تخصيص الاهداف و المتمثل في حماية و صيانة النظام العام فليس لها حرية التقدير او الاختبار في هدا المجال بل عليها الالتزام بالهدف المحدد لها في الق . لقد اكدت المحكمة العليا على هده القاعدة في قرارها المؤرخ في 4 -3 -1978 في قضية خيال عبد الحميد ضد رئيس بلدية عين بنيان ، ان رقابة القضاء الاداري على غاية الاجراء الضبطي رقابة دقيقة و مشددة حيث يبحث في نوايا مصدر القرار و بالتالي يلغي كل القرارات الادارية الضبطية التي تخرج عن الغرض المحدد و المتمثل في حماية و صيانة النظام العام حتى و لو كان الاجراء يهدف الى تحقيق مصلحة عامة . [right]- الرقابة على ركن المحل : يقصد بمحل القرار الاداري المركز الدي تتجه ارادة مصدر القرار الى احداثه و الاثر القانوني الدي يترتب عليه مباشرة و حالا سواء كان بانشاء او الغاء او تعديل هدا المركز . ان سلطات الضبط الاداري عندما تتحقق من قيام الواقعة المادية او القانونية التي تبرر تدخلها و بعد ان تكيفها التكييف القانوني الصحيح و تقدر الاخطار التي قد تنجم عنها تواجه اتخاد القرار الاداري الضبطي الملائم .يتضح مما سبق ان رقابة المشروعية الداخلية في القرارات الادارية الضبطية تعتبر وسيلة فعالة ، اد لا يقف القاضي الاداري عند حد فحص مشروعية القرار بل تمتد سلطته الى فحص مدى ملائمة هدا الاجراء و مدى ضرورته لمواجهة كل ما يهدد النظام العام غير انه مهما كانت اهمية رقابة مشروعية القرارات الادارية الضبطية الا انها تظل غير كافية دلك لكون ساطات القاضي الاداري تنحصر في الالغاء ادا تبين له ان الاجراء غير مشروع دون ان يكون له الحكم بالتعويض عما قد ينجم من هدا الاجراء من اضرار اضافة الى دلك فان الاعمال القانونية ليست الوسيلة الوحيدة التي تلجا اليها سلطات الضبط الاداري لتحقيق اغراضها بل تقوم ايضا باعمال مادية - تخرج عن نطاق دعوى الالغاء- لا تقل خطورة على حقوق الافراد و حرياتهم ,نتيجة لدلك وضع المشرع في متناول الافراد وسيلة اخرى تضمن لهم صيانة حقوقهم و حرياتهم في مواجهة الادارة و دلك بتحريك مسؤوليتها امام القضاء الاداري ..



.+
----
-ثانيا تحريك مسؤولية الادارة : تسمح دعوى المسؤولية او ما يسمى بالقضاء الكامل للقاضي الاداري من فحص الاجراء الاداري الضبطي من جهة و الزام الادارة بالتعويض عن الاضرار التي الحقت بالافراد من جراء تصرفاتها سواء كانت قانونية او مادية فهي وسيلة مكملة تسمح بجبر الضرر الا ان اقرار مسؤولية السلطة الادارية في التعويض عن الاضرار التي تصيب الافراد من جراء تصرفاتها مرت بعقبات كثيرة تم من خلالها تحطيم القاعدة القديمة التي تنفي هده تطبيقا للفكرة المطلقة لسيادة الدولة و التي يرى انصارها بان السيادة و المسؤولية لا تجتمعان . فتطور وظيفة الدولة حيث ازداد تدخلها في شتى المجالات الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية... ادى الى توسع نطاق المساس بحقوق و حريات الافراد مما ادى الى اقرار مسؤولية الادارة عن اعمالها و رغم تكريس مبدا المسؤولية الا ان الاشكال ظل قائما حول الاساس القانوني الدي تقوم عليه هده المسؤولية.
* -مسؤولية سلطات الضبط الاداري على اساس الخطا : لقد استقر الفقه و القضاء على ان الخطا هو اساس قيام مسؤولية السلطات الادارية بفعل نشاطها الضبطي و دلك طبقا لقاعدة مفادها كل خطا يرتب ضررا يستوجب التعويض .غير ان القاضي الاداري لا يطبق هده القاعدة المستمدة من القواعد العامة تطبيقا حرفيا بل ميز بين الخطا الشخصي و الخطا المرفقي و يعتبر الخطا المرفقي الاساس الوحيد الدي يمكن الاستناد اليه لاقامة مسؤولية الادارة . فبالنسبة للقرارات الادارية الضبطية يترتب على تخلف احد الاركان او عدم سلامته بطلان القرار . وعدم مشروعية القرار يشكل في حد ذاته خطا مرفقيا يحمل السلطة الادارية المسؤولية عما يلحق الافراد من اضرار غير ان القضاء الاداري يميز عادة بين عدم مشروعية العناصر الداخلية التي تؤدي دائما الى تقرير مسؤولية الادارة و عدم مشروعية العناصر الخارجية التي يشترط فيها القضاء عنصر الجسامة اما بالنسبة للاعمال المادية فان الخطا الجسيم وحده هو الدي يحرك مسؤولية السلطات الادارية الضبطية ودلك لاعتبارات عديدة كالعراقيل التي تواجهها الادارة بمناسبة حماية النظام العام .
- مسؤولية السلطات الادارية دون خطا : ادا كان الخطا هو الاساس الاصيل الدي يمكن الاستناد اليه لتحريك مسؤولية السلطات الادارية فان امام تطور وظيفة الدولة بات من الضروري ايجاد اساس تكميلي لجبر الضرر الدي يلحق بالافراد . فقد يحدث ان تتخد سلطات الضبط الاداري اعمالا قانونية او مادية مشروعة ودون اي خطا الا انها تلحق اضرارا بالافراد فانه ليس من العدل ان يتحمل الفرد وحده تبعة هده الاضرار وعلى هدا الاساس جاءت نظرية المخاطر التي ابتكرها القضاء الاداري الفرنسي كاساس تكميلي لتحريك مسؤولية السلطات الادارية بحيث تتحمل الاضرار المترتبة عن تصرفاتها حتى لو لم ترتكب خطا من جانبها هدا ما اكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 9 / 7 /1977 في قضية بن حسن احمد ضد وزير الداخلية الوكيل القضائي بالخزينة .يتبع يتبع.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
دور القاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: