منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2   محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2 Emptyالإثنين يناير 31, 2011 9:10 am

الباب الثاني

الإطار القانوني الوطني للحقوق و الحريات


أولا الحديث عن الإطار القانوني الوطني مرتبط جدليا بمسألة دولة القانون و سمو الدستور.


من أجل توضيح جيد للحريات لا بد من تيبولوجيا أو تصنيف حسب طبيعتها. فالتمعن في معانيها يجعلنا نستقرأ أمرين؛ فهي إما غاية في جد ذاتها أو وسيلة أو معنوية أو مادية. فالحريات إذن هي متعددة. ولقد سبق و أن أشرنا أعلاه أن الحريان إما فردية و إما جماعية و هو ما سنفصله في الحين.

الفصل الأول

الحريات الفردية


إتها مجموعة من الحقوق و الحريات قد يتمتع بها أفراد أو جماعة. إلا أن قاسمها المشترك هو تأسيسها على الكرامة الإنسانية حتى أن البعض جعلها مرادفا لحقوق الإنسان. و لعل الحق في الحياة و حرية المعتقد هما بالتأكيد أهم هذه الحريات.

I. الحق في الحياة.- لم يشغل هذا الحق بال صياغ الدساتير لأنه بات من البديهي أنه لا يحتاج إلى تقنين. إلا أن ويلات الحروب لاسيما الحرب العالمية الثانية حتمت الاعتماد ليس فقط على الإيمان بالحقوق بل التصريح بها بتقنينها في نصوص واضحة.

يربط حق الحياة بالأمن وسلامة الجسد فيعرف حينئذ بحق كل إنسان في أن يعيش بأمان بدون خوف من أن يحصل له مس جسدي إذ للبشر جميعا الحق في الحصول على دفاع عن حياتهم في مواجهة أي مس قد يمس بهم بدا من الموت المتطرف بجميع أشكاله وجميع أنواع المس الجسدي مما لا يؤدي للوفاة. إن التعدي على حياة الإنسان أو المس بجسده وعن سابق قصد يعتبر أكثر الأعمال لا أخلاقيه في المجتمع البشري. إن واجب الدولة أن تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على أمن المواطن، مما يظهر في قوانين الدولة التي تمنع القتل أو الإعدام وتمنع جميع أنواع العنف وتعمل على تحديد استعمال القوة من قبل الشرطة.

و يعني هذا الحق تحريم أي اعتداء على الحياة ونصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه". وقرر القرآن الكريم حق الحياة، وحماية هذا الحق لكل فرد، بأعلى درجة من الاهتمام والتأكيد، فاستهداف حياة أي فرد من البشر هو اعتداء على البشرية جمعاء، يقول تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ وكذلك يندرج تحت هذا الحق التمتع بالحياة، وإشباع الرغبات والحاجات من خيراتها، يقول تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

إذا كان الحق في الحياة لا يثير مناقشة بالنسبة للإنسان المولود، فإن الجدل قائم على أشده بالنسبة للإنسان قبل مولده. إن التصريح بالحق في الحياة من هذا المنظار إذا جاء صريحا في بعض النصوص فإن الدساتير القديمة لم تهتم به اللهم إلا الدستور الإرلندي الذي نص: "الدولة تعترف للجنين بالحق في الحياة "L'Etat reconnaît le droit à la vie de l'enfant à naître". و هو ما يمكن قراءته بمشروع الدستور الفرنسي لعام 1946.

والحديث عن الحق في الحياة يثير أولا إشكالية معيار تحديده في القانون الوضعي. فجاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها في 1966 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحق في الحياة هو من الحقوق اللصيقة بالإنسان. ونفس الطرح تبنته الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان "حق كل إنسان في الحياة". لكن، كل ما يمكن قوله أن جل المواثيق لم تحدد مضمون هذا الحق ولم تُعرّفه بالدقة التي يقتضيها القانون. ويظل السؤال مطروحا حول بداية الحياة، إن كانت تحتسب منذ التلقيح أم منذ الولادة؟

مسألة الحياة هي قبل أن تكوم مسألة بيولوجية هي في الأساس مسألة دينية. و بالفعل لقد جاءت العديد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة موضحة لنمو الجنين في رحم أمه. وهي كلها أقوال توحي بالإعجاز والإعجاب وتوحي أيضا بدعـوة القرآن العلمية إلى معرفة الإنسان. وعند دراسته لها لم يكن ينتظر الطبيب الفرنسي موريس بيكاي وغيره من المستشرقين، أنهم سوف يُصدمون في معتقداتهم وقناعتهم العلمية، فالتزموا حينها بكثير من الاحترام والتأمل، ومراجعين مواقفهم وأحكامهم القيمية.

يقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب﴾ و ﴿"يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم تبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج﴾.

والمعروف عن العلماء أنهم يعتمدون على منهجية التطور التدريجي للحياة الإنسانية، فوصلوا إلى أن الحمل يمر عبر أحقاب متتالية تبدأ من الإخصاب إلى اليوم الرابع عشر، فسموا الجنين زيكوتا Zygote أو ما قبل التلقيح Preembryon (أو البويضة الإنسانية)، فيتميز بفقدانه في هذا الطور إلى كل تركيب عصبي، بل يوصف بأنه مجموعة خلايا مختلفة، تتحول فيما بعد إلى جنين Embryon مع ظهور أولى التركيبات العصبية، ثم يسمى فيتوس Fœtus إلى غاية ولادته، أي من الأسبوع الثامن إلى الشهر التاسع.

ليس ثمة إجماع علمي وقانوني على المستوى الدولي حول تحديد مراحل التطور، فبالنسبة لأستراليا مثلا حددت لجنة والر Waller الجنين ابتداءاً من اليوم السادس من التلقيح، وبين الأسبوع السادس والثامن بالنسبة لبريطانيا (لجنة وارنوك Warnock) وكذلك بالنسبة لكندا (لجنة مراجعة القانون في أنتاريو)، وثمان أسابيع بالنسبة لمجلس أوروبا، بينما يحدده العلماء عادة بأربعة عشر يوما بعد الإخصاب. ولهذا التقسيم العلمي المبني على مراحل التطور الآثار الجسيمة على المستوى القانوني، خلاصته أنه لا ظهور للشخصية الإنسانية منذ الإخصاب مباشرة، بل كل ما يمكن السعي إلى تحقيقه، هو إيجاد قواعد للحماية، تتدرج مع تدرج نمو الحمل نحو الولادة. والحقيقة أننا هنا بصدد حل مؤقت مادامت الطبيعة القانونية للجنين لم تتحد بعد، فهي تظل تتأرجح بين اعتباره شيئا من قبيل الأموال التي يمكن التنازل عليه من جهة، واعتباره إنسانا يفرض الاحترام والرعاية من جهة ثانية. وأمام استحالة وجود مركز خاص، فضل المشرعون حماية الجنين مميزين بين الجنين in utero الذي حضي برعاية أوسع وبنظام أقرب إلى نظام الإنسان،ثم الجنين in vitro الذي لا يتعدى 14 يوما، فصنف بقرب الأشياء.

المعروف عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها أوجدت نفسها في موقع محرج في قضية رفعت أمامها ضد المملكة المتحدة، فلم تستطع الخروج بموقف صريح تجاه الحقين المتناقضين، الحق في الحياة وحق الحمل في أن يخرج حيا. فبينما اعتبرت الحق في الحياة واردا من الناحية المبدئية، لم تعترف له بالإطلاقية (قرار اللجنة 13 مايو 1980) . من هذا المنطلق اعتبرت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن مصطلح "شخص" لا يرد على الجنين واستبعدت تطبيق المادة الثانية من اتفاقية حقوق الإنسان و عليه ومن هذا الموقف أيضا، تستطيع الدول في أوروبا أن تحسم أكثر فأكثر سياستها الإجهاضية دون أي تضايق من طرف قضاة ستراسبورغ.

لا يعترف القانون -تقليديا- بالإنسان إلا بعد ولادته حيا ويكون قابلا للحياة. وليس ثمة تناقضا في الحل الذي أوجده المشرعون في اعتبار الطفل مولودا كلما كان ذلك في صالحه. ولعل حفظ حقوق الحمل في التركة والوصايا هي التي جعلت القانونيين يتصورن افتراض الولادة حيـا، لكن دون الاعتراف له بالحقوق التي تأسس الشخصية؛ كالاسم والموطن إلخ.

و الحديث عن الحق في الحياة يقودنا لمواجهته مع إشكالية الإجهاض من جهة و عقوبة الإعدام من جهة ثانية.

ففيما يخص الإجهاض فكمبدأ عام يعتبر الإجهاض سلوكا إجراميا ما لم يجرى ضمن الحدود التي رسمها القانون. بل هناك العديد من التشريعات الوطنية والدولية من اعتبرت منع الإجهاض هو خرق لحقوق الإنسان ولحرية المرأة ولحقها في الأمن بل نكرانا لحق المرأة في تقرير مصيرها ولمعتقداتها واستقلاليتها. إن الإجهاض بالرغم من إباحته في بعض الحالات الخاصة، يظل عملا ممقوتا لأن الإسقاط يؤدي حتما إلى موت الجنين إراديا في الوقت الذي كان من الممكن احترام حياته. سمح بالإجهاض لأسباب طبية، ثم لأسباب "رغبوية convenance" كما هو الحال في فرنسا (منذ قانون قاي veil عام 1975) وكثير من الدول الأوروبية، وهاهو اليوم يتحول إلى مورد لاستحضار الأجنة لدرجة أن هذه الغاية اليوم هي التي أضحت تغذي رغبة بعض النساء في أمريكا للحمل.

إن كل القوانين في مختلف بقاع العالم وكذا كل الاجتهادات الفقهية لمختلف بالعائلات الروحية اتخذت موقفا من الإجهاض والنسب والإنجاب، لكن لا جهة حاولت إعطاء مضمون قانوني للحمل. ولنأخذ أقرب قانون لدينا وأشهرهم وهو قانون "فاي" السالف الذكر، لنلاحظ أنه ودون أن يعترف بالجنين كشخص، اقتصر على تنظيم إطار يسمح فيه للحامل اليائسة أن تضع حملها إلى نهاية الأسبوع العاشر. ومعنى هذا أن الحمل قبل هذا الموعد لا يعتبر في نظر هذا القانون شخصا إنسانيا وقانونيا، ومن ثم أمكن إسقاطه وإتلافه. إن الأخذ بهذا المنطق وإن كان لا يحل فقط إشكالية المركز القانوني للحمل، يعقد يجاد الحلول لما يعرف في الدول الغربية بالأجنة الزائدة المجمدة والموضوعة بما يسمى بمراكز السيكوس. أما إذا اعترفت التشريعات "التقدمية" بالحق في الحياة منذ التكوين فهذا ما سيعارض حتما فلسفة الإجهاض حسبما تتبناه في أوروبا المنظمات النسوية وهذا هو المأزق الذي أوجد فيه المشرع الفرنسي نفسه حينما أراد في سنة 1994 تأطير المساعدة الطبية في الإنجاب، وضمان حد أدنى من الرعاية للجنين، فهو بذلك يعترف بشكل غير مباشر بالشخصية القانونية للحمل لا غير، وإلا لاصطدم مع قانون 1975 بالإلغاء جملة وتفصيلا. لكن ليس هذا هو مراد قوانين 1994. والملاحظ أن المشرع كان حريصا على تفادي إعادة الصراع إلى الواجهة بين أنصار الإجهاض المعتبرين إياه حرية عامة وحقا من حقوق المرأة في التصرف بجسمها وبين أنصار الحق في الحياة والرافضين للإسقاط.

أما فيما يخص عقوبة الإعدام، فمنذ سبتمبر 1993، لا تطبق عقوبة الإعدام على الأحداث دون 18 سنة من العمر، والنساء الحوامل، أو الأم التي لم يكمل طفلها عامان من العمر. وقد ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2000 على إلغاء عقوبة الإعدام لجرائم عديدة مثل (المخدرات، غسيل الأموال، التزوير...). كما صوتت الجزائر لصالح مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

II. المساواة.- يستدل روني جان دوبوي بأعمال ثلاثة علماء وهم فرانسوا جاكوب François jacob و جان دوسييه Jean Dausset (وكلاهما حائز على جائزة نوبل) و جاك روفيه Jaques Ruffié الذين أوضحوا بأن لا نستطيع أن نعثر على شخصين متشابهين فعلا من الناحية البيولوجية. و فيما عدا التوأمين الحقيقيين, فلا يوجد إنسانيين متشابهين كلية. و يري هؤلاء العلماء يعتبرون ذلك معجزة حقا. فالطبيعة ضد التشابه و هي مع التنوع. و ما هو ملفت للنظر هو أن علماء الأحياء هم الذين لفتوا الانتباه إلى قواعد علم الأحياء المتعلقة بالحرية. فعلى مدى عدة سنوات استخدم بعض العلماء علم الأحياء ضد حقوق الإنسان (و هي المشكلة المعروفة بالفطرة و المكتسب). و بناء على ذلك أرادوا أن يثبتوا أن بعض الأفراد يولدون و هم إما أكثر ذكاء أو أقل ذكاء مما يعني أنهم سيبقون في الذي بدؤوا منه. و للأسف لا زال بعض العلماء من حائزي النوبل كهذا الأمريكي الذي طالعنا في 2008 أن الأفارقة السود هم أقل ذكاء من البيض.

لكن من الناحية القانونية فلا شك أن دولة القانون تفرض المساواة في الحقوق و الأعباء. أكثر من ذلك، فإن التمعن في مبدأ المساواة من الوجهة القانونية له معنيي؛ المعنى الأول المساواة القانونية أي المساواة بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة أي عدم التمييز بينهم، والمعنى الثاني هو المساواة الفعلية أي التخفيف من الفوارق بين الأفراد خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه يولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة. و قرر القرآن الكريم مبدأ المساواة بين أفراد البشر ذكوراً وإناثاً على اختلاف انتماءاتهم، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾.

بالنسبة للمساواة أمام القانون ينص الدستور " كل المواطنين سواسية أمام القانون" ولا يمكن أن يميز بين الناس بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي. ويضيف أن: "لكل المواطنين الحق في العدل" بحيث لا تتحقق العدالة إلا بالمساواة في الحقوق وتتنوع الحقوق التي يجب أن تتساوى جميع الأفراد فيها إذ تشمل المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البداية في التطبيقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنين والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة وأخيرا المساواة أمام العدالة.

و يتفرع عن الحق في المساواة عدد من الحقوق الأخرى أهمها:
II. 1. المساواة في الممارسة الحقوق السياسية.- تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة و الحق في الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون. "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب" من الدستور الجزائري.

II. 2. المساواة في تقلد الوظائف العامة.- وقد نص الدستور الجزائري بهذا الخصوص على أن:" تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون". Cf., le que sais-je de mon cour

الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.

يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تميز, وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ.

يكون كل مواطن مؤهلاً للانتخاب بشروط متساوية لتقلّد أي منصب عام غير خاضع للانتخاب
في بلده أو في أي وحدة سياسية أو إدارية تابعة له يكون مقيماً بها؛

يحدد القانون مدى انطباق هذا المبدأ على أولئك الذين قد يؤدي تعيينهم أو تؤدي تسميتهم في منصب عام غير خاضع للانتخاب إلى تنازع بين واجباتهم أو مصالحهم الشخصية ومصالح المجتمع ككل و من المفروض أن تتم جميع التعيينات في الخدمة المدنية الوظيفية في أي بلد على أساس موضوعي ونزيه.

3 . II. المساواة أمام المرافق العامة.- و هي التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية و الصناعية و التجارية.

II. 4. المساواة أمام القضاء.- و يضم جميع الأفراد لحق التقاضي على المساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص على قدم المساواة مع الأخريين. الحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة و محايدة".

أكد القرآن الكريم على الحق في العدل بين البشر، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ﴾ ويقول تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.

II. 5. المساواة أمام التكاليف العامة.- يضم المساواة في تحمل الأعباء و التكاليف العامة.

II. 6. المساواة أمام الأعباء العسكرية.- و هو ما يطلق عليه عادة التساوي في أداء ضريبة العرق أو الخدمة العسكرية التي يعد أدائها واجبا و التزام وطني، فلا يعفى منه أحد بحكم المركز الاجتماعي أو الثروة أو أي سبب آخر اللهم إلا الأسباب الصحية أو الاجتماعية كتكفل المعني بعائلته (soutien de famille).

II. 7. المساواة أمام التكاليف الضريبية.- و هي المساواة في الأعباء المالية )الضرائب والرسوم(، وجميع الأعباء ذات الطبيعة المالية التي تفرض على الأفراد إلا أن هذه الضرائب تعد أكثر المصادر أهمية. و في نص الدستور نقرأ "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة".

III. الحق في الاختلاف.- إذا كان الأفراد متساوون في الحقوق و الواجبات فهم أيضا مختلفين. و تعبير ذلك العملي هو الاعتراف بالتعددية واحترام الخصوصية الأيديولوجية و الثقافية و العقائدية. ذلك لأن التنوع والاختلاف من سنة الحياة الاجتماعية، وإن محاولة طمس الاختلافات وتنميطها في قالب واحد أمر لا يأتي إلاّ عن طريق الجبر والإكراه، وهما والحرية ضدان لا يجتمعان، وكذلك يجب التأكد على احترام الخصوصية الثقافة و الدينية وعدم محاولة فرض نموذج ثقافي معرفي على أي ثقافة مخالفة.

IV. حق التقاضي.- يحق للأفراد التقدم بالشكوى ضد الظلم الواقع عليهم أو ضد المساس بمصالحهم المشروعة وهذا ما يطلق عليه مخاطبة السلطات العامة لأمر يتعلق بالجماعة، أما حق التقاضي ففضلا على كونه من مقومات الشخصية المعنوية، فهو يتصل بحق الرأي من حيث أن الاختصام لدى القاضي ينبع من وجود رأي معين للفرد يريد التعبير عنه في موضوع معين سواء كان خاصا بحق الفرد في أمر معين أو بحماية حقه أو بدفع ظلم ... الخ. وحق التقاضي هو من أقدس الحقوق وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو أن يدفعوا أي جور عليهم. فحق التقاضي يعد حقا من الحقوق الهامة في الأنظمة الديمقراطية وعليه فالدولة توفر التنظيم القضائي بجهاته القضائية وقضاته وتسيير إجراءاته. و يعتبر هذا الحق مكفول للوطني والأجنبي.

و يرتبط الحق في التقاضي بحق آخر لا يقل أهمية و هو الحق في العدالة. تعنى العدالة في أبسط معانيها "إعطاء كل ذي حق حقه"؛ دون تأثر بمشاعر الحب لصديق، أو الكراهية لعدو. إن إقرار العدالة -النافية للظلم والاستغلال والقهر- يوفر ضمانة كبرى لكل مظلوم، مواطناًً فرداً كان أو جماعة أو أقلية أو شعباً؛ بأن حقه لم يذهب سدى، وأن بإمكانه المطالبة به واسترداده، ومن ثم يبقى الأمل قائماً والسعي مستمراً من أجل إعادة الحق إلى نصابه.

و يرتبط حق التقاضي بحق المجني عليه في الشكوى، و ذلك حق شخصي بحت، ينقضي لوفاة الضحية و بالتالي لا ينتقل إلى الورثة الذي لا يملكون حق تقديم الشكوى حتى و لو تبين أن المجني عليه لم يكن يعلم بالجريمة و يجهل مرتكبيها أو كان يعلم بالجريمة و مرتكبها و قرر الشكوى.

و يجب أن تكون الشكوى موجهة إلى النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية، فلا يجوز بتقديمها لشخص غير مختص بتلقي الشكاوى الجنائية و لا فلا تتحرك الدعوى. بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تكون غاية الشاكي هي محاكمة الجاني، فإذا استهدف غاية أخرى كانت الشكوى عقيمة كما لا ينبغي أن تكون معلقة على شرط.و لا يختلف الأمر إن كانت الشكوى كتابية أو شفهية و في كل الأحوال يجب أن تكون صادرة من المجني عليه كتصرف قانوني واضح في دلالته على إرادة الشاكي حتى تتخذ النيابة العامة إجراءاتها قبل الجاني .

و لقد تعرض القضاء الجزائري (المحكمة العليا) للشكوى، فاعتبر في القضية رقم 139258 بتاريخ 26 مارس 1996 (المجلة القضائية ع. 2) "من المقرر قانون أن كل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص و متى كان كذلك فإنه لا يمكن لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الدعوى المصحوبة بالادعاء المدني متوفرة على شرطين و هما الضرر سواء كان ماديا أو معنويا و التكييف الإجرامي للواقع المنسوبة للمشتكي منه".

و لقد وضح المشرع الجرائم التي يجب فيها الشكوى كالزنا التي تنتهي بعد صفح الزوج، هجر العائلة (م 330 ق.ع)، و جريمة خطف القاصرة و زواجها من خاطفها (م 326 ق,ع)، و الجرائم التي يرتكبها جزائري ضد أحد الأشخاص خارج التراب الوطني (م 583 ق.ع)، و السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة (م 369 ق.ع)، و خيانة الأمانة (م 377 ق.ع)، و جرائم النصب (م 372 ق.ع)، و خيانة الأمانة (ق 377 ق.ع)، و إخفاء الأشياء المسروقة (م 389 ق.ع) متى وقعت بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 369.

V. الحق في العمل.- لكل إنسان الحق في أن يعمل بل إن من واجبه ذلك، وكثير من الدساتير جعلت للعمل قيمة سامية وشرفا وواجبا وحقا. فللإنسان الحق في أن يعمل ما يريد وما يحب ويجب ألا يجبر على أداء عمل لا يرتضيه، لذا فقد نص الدستور على حق العمل والمبادئ المرتبطة به من حيث حرية اختيار العمل ونوعه وتوفيره للمواطنين وعلى عدالة شروط العمل.

أما بخصوص عمل الأطفال، فلقد نهت عنه الاتفاقات الدولية و التشريعات الوطنية. و من جهة أخرى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تحريم العمل الإجباري أو نظام السخرة، ويلحق بالعمل الحصول على أجر مناسب وحقوق أخرى متعددة وقد نظمت كثير من الدول حق العمل لحماية الضعفاء اقتصاديا وتنظيم وحماية حقوقهم وحرياتهم وضمنت للإنسان حقه في أن توفر له الدولة عملا مناسبا، فأصبح من واجبات الدولة أن توفر فرص العمل في ظل تكافؤ الفرص لمواطنيها، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة أصبحت حرية العمل مرتبطة بإمكانات الدولة وبرامجها التي قد تهيئ فرصا للعمل في مجالات معينة.

وقد تكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (23،24،25) ببيان القواعد المنظمة لحق العمل وما يرتبط به من حقوق وحريات وضمانات.

VI. حرية الاعتقاد.- من أكثر الحريات التي يرتبط بها الإنسان. إذا كانت قيمتها القانونية لا تخلو من شك، فإن تعريفها لا زال يشكو ببعض من اللبس. تعتبر حرية الاعتقاد =من الحريات الشخصية المكفولة و هي صورة من صور حرية الرأي فلكل إنسان أن يعتنق دينا و للتذكير فإن هذى الحرية لا معنى لها إذا لم يُعترف للشخص حرية أخرى هي بحرية ممارسة شعائر الأديان شريطة ألا تتعارض مع النظام العام والآداب في الدولة. وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ذلك في المواد (10،12) على أنه : "لا يجوز إيذاء أي شخص بسبب آرائه ومنها معتقداته الدينية، شريطة ألا تكون المجاهرة به سببا للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون. "واعتناق الدولة لدين رسمي لا يعني أبدا المساس بحرية العقيدة الدينية كذلك لا يعني المساس بحرية ممارسة هؤلاء لشعائر أديانهم شريطة عدم الإخلال بالنظام العام والآداب.

و جاء في المادة 18:" لكل شخص الحق في حرية الفكر و الوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريتة في التغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بتعبد و إقامة شعائر" والدستور الجزائري في المادة 36: "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي". أما من المنظور الإسلامي فنجد أن القرآن قد قرر حرية الاعتقاد والرأي للإنسان، حيث تناولته عشرات الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

ومن بين ما وُجه كانتقاد لبعض الدول الإسلامية عند تحفظها على الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، مسألة الردة. و بالفعل فإن الردة تعتبر جريمة لا علاقة لها بمسألة حرية العقيدة، وإنما هي مسألة سياسية قصد منها حماية المسلمين من مؤامرات أعدائهم. إن آيات منع الإكراه محكمة وتعبر عن قاعدة كبرى من قواعد الإسلام يقوم عليها أصل التكليف والابتلاء، وآيات القتال تعالج حالات استثنائية لمنع الفتنة واضطهاد المستضعفين من الناس.

و إذا حاولنا الرجوع إلى محاولة تكييفها فهي إما حرية فكرية، أو روحية، أو حرية رأي، و اعتقاد أو عقيدة. و عموما فهي حرية هشة و لينة مقارنة بالحريات الماديةLibertés physiques و هو ما أشار إليه هوريو Hauriou عندما أوضح أن القوانين القديمة كرست هذا النوع من الحريات لتحضر للاعتراف بحريات المعتقد. بينما يرى ريفيرو Rivero في حرية المعتقد جوهر كل الحريات الفكرية "إنها حرية الرأي المنصبة على الحريات الأخلاقية و الدينية". و إذا أمعنا النظر في حرية المعتقد لوجدناها حرية جامعة و متراصة تضم أكثر من حرية، فهي:

- حرية الإيمان من المنظور الديني، و قد تكون العكس تماما، أي حرية عدم الأيمان، كما يجسمه التيار الفلسفي الأكنوستيكس Agnostique و الملحد بشكل عام. حرية الأيمان أو عدم الإيمان هي حرية الاختيار في الدين.
- حرية الإيمان الفكري و الفلسفي.
- حرية الرأي في كل أمور الدنيا.

و التمعن في مختلف هذه الحريات، يجعلنا نلاحظ أن لا دخل للدولة فيها و ليس لها أن تتخذ موقفا حيالها. قد تعلن بعض الدساتير أن الإسلام دين الدولة، أو النهج الأيديولوجي الاشتراكي هو المذهب الرسمي و لكن في كل الأحوال لا تفرض مذهبها على رعاياها. لأن المعتقد و الإيمان هي بؤر خاصة جدا لا يملكها إلا صاحبها، هما الحديقة السرية Le jardin secret التي لا يعلم خباياها إلا صاحبها. إن حرية المعتقد بكل هذه الخصوصيات لهي بلا شك أهم الحريات.

إن قداسة حرية الرأي حوتها المادة الرابعة من العهد المدني و السياسي على عكس المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية التي جعلت من هذه الحرية في قائمة الحريات التي يمكن مخالفتها (المادة 15). أما إذا قرأنا المادة 9 فيتبين لنا أنه يمكن وضع حدود للتعبير عن الحرية و ليس الحرية ذاتها.

في دولة مثل فرنسا تجد حرية المعتقد حمايتها في مبدأ لائكية الدولة و هو ما نصت عليه المادة الأولى من دستور 1958La France est une «république indivisible, laïc et indissociable. التي بنت في بادئ الأمر لائكية فلسفية و نضالية بمعنى أيديولوجي، كان هدفها استخلاف المعتقد الديني. و معروف أن فصل الدين عن الدولة كانت آلية و منهجية أُريد لها أن تُقاوم الظلاميةobscurantisme كما كان يراه الفرنسيون الذي أصبح الفصل عندهم من إحدى خصوصياتهم كبرج أيفل و مشروب البوردو. و القول أن هذا التعريف لم يجد تطبيقات في القانون الفرنسي مغال فيه، لأن القانون المنظم للتعليمين الوطني éducation nationale و الديني، خاصة بعد تعديل القانون الأول على خلفية قضية الحجاب يجعلنا نقول أن الفرنسيون لهم قراءة خاصة للعلمانية حيث أصبحت تعني الحياد، و هذا ما عبر هنه الوزير الأسبق روبارت شومان حين أوضح أن عدم انحياز الدولة هو احترام معتقدات الأفراد. قد تكون هذه المقاربة صحيحة لو لم يتغير مظهر الموروث الثقافي و الحضاري لفرنسا الذي أصبح الإسلام يشكل فيها ثاني ديانة قبل البروتستانت و اليهود. و رغم هذا، لم يتأقلم القانون الوضعي أمام هذا المستجد، فلا المسلمون حضوا بيوم و طني (و قد يكون أحد العيدين)، و لا سلمت لهم بسهولة رخص بناء المساجد، و حتى الحجاب منع (بعدما سمح به مجلس الدولة) بعد تدخل المشرع... كل هذه المؤشرات تبعدنا عن فكرة حياد الدولة تجاه الأفراد.

إن كل الدول اللبرالية هي أصلا حيادية بالرغم من عدم نصها على ذلك، و فرنسا التي قننت ذلك، ابتعدت في وضع المبدأ حيز التنفيذ بل انحرفت عنه في بعض الأحيان.

أما في الجزائر فمبدأ الحياد يجعل الدولة تمنع موظفيها العموميين بالظهور في مواجهة المواطنين الطالبين للخدمة في مظهر يوحي إلى انتماء سياسي أو عقائدي. فإذا منعت فرنسا الفتيات المسلمات من ارتياد الحجاب - و هو أمر خاطئ من الوجهة النظر القانونية لأنه لا يهم الانتماء لطالب المرفق- فإنه في الجزائر، أرادت تعليمات وزارة الداخلية أن يظهر المرفق العام مظهر المحايد في تعامله مع المواطنين مهما اختلفت أجناسهم و ألوانهم، و أصولهم... كل ما اشترطت الإدارة هو أن يلتزم طالب الخدمة بارتياد ملابس لا تخدش النظام العام. فالأولى في قضية الحجاب في فرنسا أن يُنظر إلى الحياد من وجهة مانح الخدمة (المدرسة العمومية) و ليس طالبها (الفتيات المسلمات اللائي منعن من ممارسة حقهم في التعليم).

و مادمنا نناقش فكرة الحياد و بلورتها في القانون الفرنسي نشير من باب المثال أن مجلس الدولة الفرنسي كان قد منع بتاريخ 9 جويلية 1947 (قضية فيرون) الوالي le préfet أن يفرض على أصحاب الفنادق استعمال بطاقات التسجيل التي تشير إلى ديانة الزبون. و نفس الموقف أبداه القاضي الفرنسي في قضية باريل المشهورة.

تتأسس حرية المعتقد في فرنسا من قانون 1905 المتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية. و بمقتضى هذا النص أصبح يسمع لرجال الكنيسة الولوج داخل المستشفيات و السجون و الداخليات (الإعداديات و الثانويات) للتكفل بالأنشطة ذات البعد الديني. و للإشارة، و كما أشرنا إليه أعلاه، فبحكم تزايد عدد المسلمين بفرنسا، تدخلت السلطات في تنظيم مراسيم عيد الأضحى المبارك حيث تكثر الأضحيات في المذابح العمومية، فتلجأ السلطات إلى الاستعانة بالأيمة لإتمام هذه المراسيم. وفي القضية التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسي في 25 نوفمبر 1994 و التي باشرتها الجمعية الثقافية اليهودية، قضت الهيئة العليا بضرورة احترام التعاليم اليهودية في المذابح. و معنى هذا القرار أن الإدارة بشكل عام ملزمة باحترام مختلف الديانات، و كذلك "شرط الضمير" La clause de conscience كما كان و لازال معمول به في بعض الدول بخصوص أداء الخدمة الوطنية بشكل مغاير للشكل المعتاد. و طبيعي أن تختلف شروط الضمير باختلاف الفئات الاجتماعية.

و تظهر حرية المعتقد ببعدين؛ بعد جماعي و هو من مميزات الديمقراطيات اللبرالية التي يستطيع في كنفها للأفراد من ممارسة طقوسهم و التعبير عن معتقداتهم، أما البعد الثاني فيتميز بممارسة هذا الحق بشكل فردي. و من المثير أن محكمة النقض الفرنسية، في جمعيتها العامة المنعقدة بتاريخ 19 مايو 1978، قد رأت أن المؤسسة المشغلة تستطيع أن تأخذ بالحسبان معتقدات الأجير عند توظيفه، و تستطيع أن تطرده لنفس السبب. لكن منذ قرار الغرفة الاجتماعية المؤرخ في 17 أبريل 1991 لم تعد محكمة النقض تقبل أن يكون أساس الطرد "سلوك الأجير الذي شكل فوضى داخل المؤسسة".

بعض المفكرين يرون أن الفيلسوف (جون لوك ؛ 1632-1704) هو المنظر الأول ليس فقط للحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والملكية بل لحرية العقيدة والتعبد، معتبرا أن الدين يقوم على الأيمان وليس على الإكراه، ومن هنا، ولضمان حرية العقيدة والمعتقد والتعبد، دعا إلى وجوب فصل الدين عن الدولة، أي ما يسمى بالعلمانية في الأدبيات السياسية والدينية والفكرية حاليا. ولم يكن جون لوك قد دعا إلى محاربة الدين أو ما شابه، فقد كان مدافعا جريئا من أجل ضمان حرية التعبد والمعتقد للإنسان، ولم يكن في هذا أي إساءة للدين، وإنما للإكراه الديني وضد التعصب، فـ"لا إكراه في الدين"، كما جاء في القرآن الكريم.

إذا المبدأ العام في الجزائر هو احترام المعتقد (المادة 36)، فأن وضعه على محك الواقع لا يخلو من بعض العوائق خصوصا بعد صدور قانون 26 فبراير 2006 (الأمر 03-06) المنظم للممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية.

ينص الدستور الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، ولكنه يكفل حرية العقيدة. ووسط مؤشرات عن اتساع نشاط الكنائس الإنجيلية في الجزائر، أفادت الأنباء أن السلطات أمرت بإغلاق عشرات من الكنائس التابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية. إلا إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نفى أن تكون أية كنائس "مرخصة" قد أُغلقت.

لكن في 2008 و 2009 تم ملاحقة ما لا يقل عن 12 من المسيحيين الذين تحولوا عن الإسلام واعتنقوا المسيحية قضائياً بتهمة مخالفة الأمر رقم 03-06، الصادر في فبراير 2006، والذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويجرِّم الأمر التحريض والإكراه ووسائل "الإغراء" الأخرى المستخدمة في حث شخص مسلم على اعتناق ديانة أخرى، كما يجرم الأنشطة الدينية التي لا تخضع لتنظيم الدولة.

و من بين القضايا الني أثارها الإعلام كخرق لمبدأ حرية الاعتقاد نذكر:

- محكمة بسكرة تتابع ستة (06) شبان لعدم التزامهكم بالإمساك في رمضان (29 سبتمبر 2008) و تحكم عليهم بأربعة سنين سجنا و 100000 دنار (يبرؤون في الاستئناف) حسب قراءة خاطئة للمادة 144 مكرر لقانون العقوبات.
- قضية "حبيبة"، هذه المعلمة التي تنحدر من مدينة تيارت و التي اعتنقت المسيحية منذ 2004، و ضبطها الدرك الوطني في مارس 2009 و بحوزتها عدد من نسخ "الإنجيل"، اُعتقد منه أنها تمارس الدعوى prosélytisme لصالح هذا الدين. و بمناسبة محاكمتها، التمست النيابة العامة في حقها ثلاثة (03) سنوات سجنا نافذة "للممارسة غير الشرعية لطقوس دينية غير إسلامية بدون رخصة". لكن القصية التي أسالت أكبر قدر من الحبر و وتعدى صداها حدود الدولة هي القضية التي أُثيرت من مدينة تيارت و المعروفة بقضية حبيبة ففي مارس 2009، قُبض على حبيبة قويدر، التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية، بعد أن عثرت الشرطة على نسخ من الكتاب المقدس في حقيبتها. ووُجهت إليها تهمة «ممارسة ديانة غير الإسلام بدون إذن». وفي نفس المدينة حُوكم ستة أشخاص في تيارت بسبب ما زُعم عن مخالفتهم الأمر رقم 03-06. وقد أنكر اثنان منهم اعتناق المسيحية وبُرئت ساحتهما، بينما أُدين الآخرون وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ فضلاً عن الغرامة.
- إدانة القس بيار واليز Pierre Wallez و طرد الباستور الأمريكي إيق جونسون Hugh Johnson.
- محاكمة ستة مرتدين في تسمسيلت.
- و في نفس السياق وُجهت إلى أشخاص آخرين تهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام." ففي سبتمبر 2009، حُوكم 10 أشخاص في قضيتين منفصلتين لاتهامهم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك. وقد بُرئت ساحة ستة منهم لدى الاستئناف، بعد أن كانت محكمة أدنى في مدينة بسكرة قد حكمت عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامات باهظة. وحُكم على الآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة لدى محاكمتهم أمام محكمة في منطقة بئر مراد رايس، ثم خُفض الحكم إلى السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لدى نظر الاستئناف، في نوفمبر 2009.
- أصدرت محكمة عين الترك في 30 أكتوبر 2008 حكما أفرجت من خلاله على ثلاث جزائريين اعتنقوا المسيحية مع تهمة الإساءة للرسول ص.

VII. حرية اختيار الإقامة و التنقل و المرور.- هي حرية الذهاب والإياب أي السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها وحرية العودة إلى الوطن دون قيود أو موانع إلا ضمن بعض القيود: "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة" (المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). ونصت المادة 44 من الدستور الجزائري 1996 :"يحق لكل مواطن تمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يختار بحرية موطن إقامته."

إن الحرية في الإقامة فهو حق الإنسان أن يكون حرا في إقامته فلا تقيد حريته في الإقامة واختيار مكان الإقامة والمسكن إلا وفقا لضرورات تقتضيها الظروف.

بينما تحديد الإقامة فهو إجراءا عقابيا كما هو موضحا في الفصل الثالث من قانون العقوبات "العقوبات التكميلية"، فنصت المادة 9 Sad قانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989) أنه من بين العقوبات التكميلية نجد :- تحديد الإقامة، - المنع من الإقامة. و تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعاينها الحكم و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات و يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. أما المنع من الإقامة فهو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح و عشر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك.

و قد يحد من حرية الشخص في الإقامة في إطار تدابير الأمن المقررة في قانون العقوبات حسبما جاء في المادة 19: تدابير الأمن الشخصية هي: - الحجز القضائي في مؤسسة نفسية،- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية... والحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها. أما الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان.

لكن بشكل عام و في الظروف العادية تعتبر حرية التنقل مضمونة يكرسها الدستور و يحميها القانون العقابي. لكن ليست هذه الحرية مطلقة. و لنا صور عديدة تتخذ فيها السلطة العامة تدابير تضييق التنقل و المرور حفاظا على النظام العام. وقد يكون عرقلتها من طرف الأشخاص سببا من أسباب تسليط العقاب و بالفعل، و تجنبا لهذه الظاهرة جاء في المادة 444 مكرر: (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) "يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون". و هي العقوبة التي تتراخى السلطات في وضعها حيز التنفيذ ضد بعض الباعة الذين يعرقلون بسلعهم المعروضة خارج محلاتهن السير الطبيعي لحركة مرور الأشخاص و العربات. و نفس الملاحظة تسري بالنسبة لبعض العائلات التي تعودت على تشييد في وسط الطريق العمومي المحادي للبيت "..." بمناسبة إقامة مراسيم التأبين.

حرية الإقامة إن كانت حقا للإنسان فإنه على حد سواء الوطني و الأجنبي. و بخصوص هذا الأخير لا بد من مراعاة حق اللجوء السياسي. و لمعرفة أصول هذا الحق لا بد من الرجوع إلى المادة 120 من دستور 1793 للوقوف على النصوص الأولى التي قننت بدقة حق اللجوء السياسي: " الشعب الفرنسي يمنح ملجأ للأجانب المبعدين عن أوطانهم بسبب قضية الحرية. ويرفض إعطائه للطغاة."

حق اللجوء هو الاحتماء من الاضطهاد في البلد الذي أتى منه ويمكن للشخص أن يطلب اللجوء السياسي و يعتبر تسليمه أمرا محظورا. و يجاور هدا الحق الحق في الهجرة.

في الجزائر و بتاريخ 25 جويلية 2008 أقر البرلمان القانون رقم 08-11 الذي يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. ويجيز القانون للأجانب الذين صدرت أوامر من وزارة الداخلية بإبعادهم أن يتمتعوا بتأجيل تنفيذ أمر الإبعاد لحين النظر في الطعن، ولكن يمنح ولاة الولايات صلاحية إصدار أوامر بالإبعاد دون السماح بحق الطعن ضد الأجانب الذين يُعتبر أنهم دخلوا الجزائر أو يقيمون فيها بصفة غير قانونية. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر الإبعاد القسري والجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إقامة مراكز "انتظار" للمهاجرين بصفة غير قانونية، حيث يمكن أن يُحتجزوا إلى أجل غير مسمى، كما يفرض عقوبات شديدة على المهربين أو أي شخص يساعد أجنبياً على دخول الجزائر أو البقاء فيها بصفة غير قانونية

أما في أوروبا منذ اتفاق شانكن les accords Schengen حُددت حرية المرور في الفضاء الأوروبي و أسقطت الحواجز الحدودية، لكن حددت آليات للبحث عن الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية. فهؤلاء من الضروري أن يظهروا وثائقهم في كل لحظة. لكن هذا يفترض أن الأجنبي يمكن التعرف عليه بهذه الصفة. و قد يشبه الوطني بالأجنبي خاصة بفرنسا. إذن لا توجد مقاييس موضوعية للتعرف على الأجنبي. وتوجد بفرنسا على وجه التحديد ثلاث طرق للمراقبة؛ إدارية من أجل إلى الحدود، جنائي في حالة مخالفة أنظمة الدولة، مدني. و في العموم يتكلف ضباط الشرطة القضائية بمراقبة الأجانب في ظرف زمني لا ينبغي أن يتعدى أربع ساعات.
أما عند رجوعنا إلى الصور التي تتخذ فيها السلطة تدابير تضييق حرية المرور و التنقل، فيكون ذلك في حالة الإخلال بالنظام العام:

VII. 1 .حظر التجول عند أحداث الشغب.- تضطر هنا الحكومات عند نشوب أحداث شغب تهدد الأشخاص و الأموال إلى إعلان حالة حظر التجول. و قد يكون ذلك ملازما بتطبيق الأحكام العرفية (حالة الطوارئ، الظروف الاستثنائية، حالة الحرب...) أو قد يكون إجراءا منعزلا يخص منطقة معينة دون باقي مناطق الوطن. و يذكرنا التاريخ أن هذا الإجراء تم تطبيقه أثناء حرب التحرر الجزائرية من طرف الاستعمار الفرنسي الذي فرض حظر التجول في الجزائر ضد السكان الجزائريين في سنة 1955, و كانت أسوأ القوانين في هذا الصدد ما فرضته الجمهورية الرابعة في سنة 1961 حيث تم حظر تجول الجزائريين فقط, و معنى ذلك أننا في إطار قوانين عنصرية, و قد أدت أحداث ذلك الوقت إلى قتل حوالي 200 جزائري. و عرفت الجزائر نفس الحظر، و لكن ليس من تقرير السلطات الجزائرية هذه المرة التي فرضته في غضون أحداث أكتوبر 1988 و خاصة عند تفاقم الوضع الأمني في التسعينات.

VII.2. قانون المرور.- رخصة السياقة هي رخصة إدارية مسبقة لممارسة حرية التنقل. و المحاكم تستطيع تقرير الجزاء عند خرق قواعد المرور. و قد يكون القرار إداريا، تبعا لمقتضيات البوليس الإداري.

أصبحت تشكل حركة المرور في الجزائر خطرا على حياة الأشخاص و صحتهم و أموالهم و عبئا في نفقات الدولة. و بمعدل 30 وفاة أسبوعيا كمتوسط عام تصنف الجزائر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في حوادث المرور و الرابعة عالميا. و للحد مما سمي في الجزائر بإرهاب الطرقات، قامت السلطات بتعديل قانون حركة المرور حيث قسمت المخالفات في القانون الجديد إلى أربعة أصناف و ضاعفت العقوبات لتتراوح بين 500 و 6000 دج.

و بالرغم من اتخاذ السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي حوادث المرور وتشريع عدة قوانين لمحاربة الارتفاع الكبير في حوادث المرور كتحديد السرعة الأقصى بـ 80 كلم/سا بالنسبة للسائقين الحائزين على رخصة السياقة أقل من سنتين، كما هو منصوص عليه، إلا أن هذه الفئة لازالت لا تراعي أدنى التعليمات الموجهة إليها، وتتجاهل بنود قانون المرور.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور تضمن عديد الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.

VII. 3. حظر وقوف بائعات الهوى على الأرصفة.- لا توجد هذه الظاهرة في الجزائر بالشكل الذي تعرفه المجتمعات الغربية لأن الشعب الجزائري يدين بالإسلام الذي يقمع هذه الظاهرة و يحرمها. و القانون الجنائي تعرض لظاهرة الدعارة و لكن ليس في كل أشكالها.

ورد في المادة 333 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء. و إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنس ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج. و المادة 335 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) تعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. و إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و مع هذا نجد الظاهرة مرخصا بها لتمارس في ديار خاصة حتى تتمكن السلطات الأمنية و الصحية من مراقبتها. لكم هذا لم يمنع من ممارستها خفية عن السلطة العمومية و عن أنظار المجتمع .

سطرت فرنسا تشريعات و تدابير (آخرها التي أعدها في عام 1997 وزير الداخلية نيكولا ساركوزي) و تطبيقات لذلك قام ولي مقاطعة الرون Rhône يمنع وقوف "بائعات الهوى" في مركز مدينة ليون.

VII.4. التسول.- التسول جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي. تنص المادة 195: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان و ذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى". و جاء في المادة: 196 "يعد متشردا و يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت و لا وسائل تعيش و لا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل و يكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه." و تتم جريمة التسول من مجرد ضبط الشخص و هو يرتكب فعل الاستجداء من الغير و لم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها...

ففي إحدى القرارات الصادرة عن محكمة عربية... جاء ما في قضية جنح ما يلي: أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: