منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3   محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3 Emptyالإثنين يناير 31, 2011 9:12 am

تفتيش السيارات.- أما بالنسبة لحكم تفتيش السيارات العادية فيتوقف الأمر حول ما إذا كانت موجودة داخل المنزل أم خارجه : فتأخذ حكم المنزل إذا كانت موجودة في داخله (ويجوز بالتالي تفتيشها متى كان جائزا تفتيش المنزل. و الملاحظ أنه مع أحداث الشغب التي عرفتها فرنسا في 1995 اضطرت أن يعطي للوالي سلطة منع حمل السلاح لوقت معين في الأماكن القريبة من مكان المظاهرة. و تمتد هذه السلطة إلى درجة اقتحام السيارات المشكوك فيها من أجل البحث عن الأسلحة وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون ذلك بحضور صاحب السيارة و أن ينتهي الإجراء بتحرير محضر يوجه لوكيل الجمهورية. لكن المشرع الفرنسي لم يوضح شروط عدم قبول صاحب السيارة.

IX. 4. تفتيش أماكن العمل.- أما بالنسبة للأماكن الأخرى التي يحكمها حق الملكية كعيادات الأطباء و مكاتب المحامين، فهذه لا يجوز تفتيشها إلا وفق شروط خاصة و بحضور النقيب.

منع التفتيش في أماكن العمل ممنوع مبدئيا على صاحب العمل، و على هدا الأخير أن يوازن بين حقه في التسيير le droit de gérance و الحقوق الأساسية للعمال المعترف بها دوليا. و يزداد هذا الحق أهمية خصوصا بعد تزايد تركيب الوسائل الرقابية داخل بعض المؤسسات الحساسة كالمطارات و الموانئ...
هل يجوز لصاحب العمل تفتيش الأغراض الخاصة لعماله بما فيها سياراتهم داخل حظيرة المؤسسة, تفتيشا مفاجئا أو منتظما؟ لقد ثار هذا التساؤل في بعض الدول ككندا التي تذرع أرباب العمل فيها بضرورة و شرعية هذا الإجراء بمقتضى عرف قديم تداول أرباب العمل على إتباعه. فضلا أنه مرتبط بشروط العمل و مقتضيات الدخول إلى ملكية الغير و ظروف الحيطة من ما من شأنه المساس بهذا الحق. إلا أن النقابات في كندا رفضت هذه الادعاءات معتمدة على جملة من النصوص كالمادة الثامنة من ميثاق الحقوق و الحريات التي اشتملت على حماية الحق في احترام الحياة الخاصة.
صاحب العمل لا يمثل الدولة في تقرير التفتيش و الأعوان المكلفين لهذه العملية لا يستخلفون الشرطة القضائية. لكن في المقابل هناك مصالح شرعية تتضمن الحماية كتأمين مكان العمل و المعدات... و منه نجد أنفسنا أمام مصلحتين متضاربتين، حماية الحياة الخاصة من جهة و حماية حق الملكية من جهة أخرى.
و لا يمكن القول أن الحق في الحماية من التفتيش التعسفي، و الحق في الحماية الخاصة لا يخلقان أي عائق أمام إجراء رب العمل لهذه للتفتيش، كل ما قي الأمر أن صاحب العمل أن يبذل كثير من التحفظ و التمييز في مباشرته لذا الإجراء.

لكن لجنه حقوق الإنسان التي عرض أمامها الأمر ارتأت أن التفتيش لا تقوم به أصلا إلا المصالح المختصة، و في علاقة الدولة مع رعاياها و لا يمكن أن يتمسك به الخواص. و ذهب القضاء الكندي (محكمة الاستئناف لأنتاريو R. c J.M.G.) إلى درجة اعتبار تفتيش مدير مدرسة لتلميذ اشتبه فيه أن في حوزته مخدرات مخفية في جواربه أنه إجراء جائز في تلك الظروف.

"In my view, the search of the accused in the case at Bar was not only justified at its inception but indeed was dictated by the circumstances. The principal had received
information that this particular student harboured illegal drugs on a particular part of his person (...).ذ In light of the duty imposed on the principal, it is not unreasonable that the student should be required to remove his socks in order to prove or disprove the allegation. In other words, the search here was reasonably related to the desirable objective of maintaining proper order and discipline. Moreover, the search was not excessively intrusive" (10).

إذن الاستثناء هو جواز إجراء التفتيش. و الأمر يتعلق بتفتيش السيارات و الأغراض الخاصة و ليس التفتيش المباشر للشخص كلما كانت هناك قرائن قوية و جوهرية مبنية على دلائل تفيد أن عاملا أو مجموعة عمال يتعاطون السرقة.

القانون 03-90 مفتشية العمل
83-14 و 08-08 بالضمان الاجتماعي

X. الحق في حماية الحياة الخاصة.- : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه،... (المادة 39 من الدستور)

توسع مفهوم الحياة الخاصة بعد ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية أولا في مبدأ الحريات بالقانون الصادر في 1615 ثم في فرنسا عام 1960. إذا هو مفهوم ليس حديث بالنظر إلى مقدماته التاريخية منذ العهد الأعظم.

الحياة الخاصة هي احتفاظ الإنسان بخصوصياته و عدم التطاول عليها. و يعرفها واستين Westin بـ "حاجة الأفراد و الجماعات و الهيئات بأن يقرروا بأنفسهم كيف، و إلى أي مدى يتم الكشف عن المعلومات التي تخصهم إلى الآخرين."

و منذ تطور بعض التكنولوجيات الإلكترونية أصبحت الحياة الخاصة في خطر، إذ أصبحت أخبار و صور الناس و كشوفهم الطبية و سوابقهم القضائية و أرصدتهم البنكية شبه عارية. و مع هذا التطور خاصة المتعلق بالإعلام الآلي، اتجهت بعض الدول و من بينها فرنسا إلى إصدار قانون في 1979 الغرص منه حماية الحريات من الإعلام الآلي مع تأسيس لجنة رقابية La commission nationale informatique et liberté يتشكى لها كلما أقدمت إدارة عمومية أو خاصة على تسجيل معلومات متعلقة بالحياة الخاصة للأفراد بغرض تخزينها.

الثورة المعلوماتية من أحد سلبياتها تهدد إذن بنيان الذات و تؤثر بالتالي في الحرية الشخص لمساسها بخصوصيته. فوسائل مراقبة النظام العام بتركيب الكاميرات في الشارع مثلا، يهدد في ذات الوقت بحقوق الأفراد و قد تكون أداة في يد إدارة بوليسية متشددة أو إدارة تقنوقراطية، ناهيك عن خلق هذه الثورة لما سماه الفرنسيون بالتفاوت الرقمي Fracture numérique أي انقسام المجتمع بين من يملك و يتحكم في الكمبيوتر و بين من يجهل استعماله.

لقد أدى تعاظم الاستفادة من شبكة المعلومات الدولية في الوطن (الإنترنت)، إلى تحول واضح في الأنشطة الحياتية و أنماطها، تمثلت في التحول التدريجي من الأنشطة العادية إلى الأنشطة الإلكترونية حتى أن الدولة غيرت في أساليب تعاملها مع مواطنيها فظهرت "الحكومة الإلكترونية"، و "التعليم الإلكتروني" و "الصحة الإلكترونية" حضورها القوي في التداول اليومي كمؤشر عن رقمنه جل قطاعات الحياة، و كدليل عن العالم الافتراضي و الإلكتروني الذي بدأ يفرض نفسه.

X. 1. حماية حرمة المنزل. لا يوجد تعريف دقيق. لا دستوري و لا تشريعي و لا قضائي. و يمكن أن نكون فكرة عامة. ترتبط هذه الحماية بحق اختيار المسكن، و حرية الانتفاع به. لكن أهم حماية هي التي تنصب على حرمته L'inviolabilité و بالتالي حرمة أصحابه.

فلا يجوز دخول المساكن بغير إذن أهلها، ذلك حتى يعيش الإنسان داخل منزله دون مضايقة أو إزعاج و في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ما يلي: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل". كما نص الدستور الجزائري: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه".

و بالعودة إلى القضاء الجنائي الفرنسي نلاحظ أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض وسعت من مفهوم المسكن. قرار مؤرخ في 13 أكتوبر 1982: المسكن ليس هو فقط المكان الذي يُستقر على وجه الدوام، بل المكان المسكون أم لا مهما كان السند القانوني كالإيجار و المساكن الثانوية. فإذا وضع أحد الأشخاص مسكنه لشخص آخر، يعتبر هذا المسكن و كأنه مسكن المستفيد و لا يحق للمالك أن يتسلل لبيته بحجة أنه ملكيته و إلا تعرض للمسائلة.

X. 2. الحق في الهوية. الحق في الاحتفاظ ببعض الأسرار التي تشكل هوية شخصي (الاسم و الموطن...)
الفنان الفرنسي جان فيرا حتى و إن أسر في 1970 عن بعض خفايا حياته, لكن لا يمكن إعادة استغلالها دون رضا المعني بالأمر.

و يحمي الحق السر الطبي. و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قضية الممثل جيرار فيليب. و تتخلص وقائع القضية في أن ابن الفنان عندما أٌدخل المستشفى للعلاج، تسلل بعض المصورين و التقطوا صورا له و هو على سرير المرض.

و فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالثروة يميز القضاء الفرنسي بين نوعين من الإفشاء. كشف الذمة المالية، لا يعتبر مساسا بالحياة الخاصة، وكشف الثروة إذا كان مرتبط بالحياة الخاصة فيعتبر ممنوعا. في حين يثور التساؤل المحوري و العملي في آن واحد هو حدود الإفشاء.

بالنسبة لمشاهير الفن. ينبغي حمايتهم حتى و لو بتواطؤ منهم. من ذلك يجوز القول أن فنانا إذا أفشى أسرارا تخص حياته الخاصة لجريدة معينة, يستطيع أن يعترض أن تستعملها صحيفة أخرى.
و يحمي القانون الحياة الخاصة للأشخاص حتى الذين اركبوا مخالفات. و بالرغم من صلابة هذه الحرية، هناك من يدفع بحق الجمهور في المعرفة. و كيف يتم التوفيق بين الحق في الإعلام بقرينة البراءة. و يظهر ذلك جليا في القضية المشهورة "مسرين" Mesrine التي تعرضت لها الغرفة المدنية بتاريخ 13 فبراير 1985.

- الحق في النسيان Le droit à l'oubli. و يتعلق الأمر هتا بالبحث التاريخي الذي من شأنه الإفصاح عن بعض الأسرار المتعلقة ببعض الأحداث. و نشير هنا إلى اختلاف بين النظام القانوني الأمريكي و النظام الأوروبي. بحيث يفتقد الساسة الأمريكيون إلى الحماية التي يتمتع بها زملائهم في أوروبا. و ظل هذا التمايز إلى غاية 1987 عندما اندلعت قضية كاري هارت Gary Hart الذي ورد اسمه من بين الشخصيات التي يمكن لها أن تترشح للرئاسيات. و نتذكر أن هذا الرجل حاول أن يُسوق صورة رائعة عن شخصه و عن عائلته الشيء الذي دفع فضول بعض الصحفيون إلى المزيد من البحث، و وصلوا إلى كشف الجانب الخفي في حياة الرجل الذي كان مرتبط بامرأة أخرى. و لنتصور فاجعة الخبر في مجتمع كثيرا ما وصف نفسه بالنقي puritain.

و قضية أخرى أسالت الكثير من الحبر. إنها قضية الطبيب الخاص للرئيس الأسبق الفرنسي فرانسوا ميتيران. و بالفعل فمناسبة هذه القضية المسماة بـ "السر الكبير" Le grand secret كان الدكتور يدرك منذ البداية نوعية المرض الذي كان مصابا به الرئيس. و هو الأمر الذي أسرع إلى كشفه في كتاب نشره مباشرة بعد وفاة الرئيس. محكمة النقض قضت بانقضاء الدعوى بموت المعني. و من جانب آخر قررت أن الطبيب قد أخل بالتزامه بعدم كتمان السر الطبي (الغرفة المدنية، 14 ديسمبر 1999). و للتذكير أن ذوي الحقوق في هذه القضية طالبوا بمصادرة الكتاب.
En suite mon livre.

X. 3. الحق في حماية الصورة . الحق في الصورة هو حق كل إنسان في أن يتصرف في صورته مهما كانت طبيعة نشرها. و يرتبط مفهوم حماية الصورة بحق الملكية. المبدأ هو جواز أخذ الصور في الأماكن العامة. أما الاستثناء فقد ورد في حكم لمحكمة الاستئناف لباريس في 23 مارس 1965 تتلخص وقائع القضية في أن سُواحا فرنسيين تم تصويرهم في وضعية و ملابس غير لائقة أمام برج بيز Tour de Pise و هي الصور التي تم تكبيرها و نشرها في صحيفة. و الملاحظ عند قراءة هذا الحكم أن القاضي ذكّر أولا بمشروعية النشر و لكن شريطة على إلا يُتعرف على الأشخاص ضد إرادتهم وهم في وضعيات محرجة.

إن هذا الوضع يقودنا لطرح إشكالية كاميرات الفيديو التي تستعملها الشرطة و بعض محلات البيع . و في المقابل يعتبر أخذ الصور في الأماكن الخاصة كقاعات الأفراح و الحمامات ممنوعا لأن ذلك يعتبر انتهاك للحياة الخاصة. كل صورة أو فيلم... و لو أخذت ببراءة، و ظهر عليها أشخاص يمكن التعرف عليهم ثم تم استغلال هذه الصور تجاريا يعتبر النشر غير مشروع.

و تظهر خطورة الصورة المنشورة كما يظهر ذلك في القضايا المتعددة المطروحة أمام القضاء الفرنسي، قضية تبين أن المُصور قبل أن تُستعمل صورته في إطار معين إلا أنه يفاجئ باستعمال آخر. و من القضايا تلك طرحت أمام القضاء تلك التي رفعها مواطنون عاديون ضد بعض القنوات التلفزيونية التي بثت صورهم في مظاهرات عمومية لكن القضاء و وفاءا للقواعد التي رسمها رفض أن يعوضهم.

لكن كثيرا ما ينساق الصحفيون وراء اعتبارات غير مهنية فيتصرفوا تصرفا خارج القانون والأخلاق. محكمة النقض الفرنسية تصدت في قضية التقاط صور الوالي الفرنسي إرنياك Erignac مباشرة بعد وفاته. و محكمة نانتير Nanterre كانت قد أدانت مجلة باري ماتش Paris Match في 20 دسمبر 2000 لنشرها لصور ضحايا حادث التليفريك في 1999. قد أظهرت المحكمة أن النشر ليس فقط خرق الحياة الخاصة بل كان مخدشا للشعور العام. أما بخصوص الصورة المشهورة و المسروقة للرئيس الفرنسي ميتيران على فراشه، فإن القضاء لم يتصدى لتداعياتها لعدم وجود دعوي قضائية أصلا إلا ضد س، لعدم التمكن آنذاك من معرفة المُصور. و مدمنا نتحدث عن الرئيس ميتيران، تجدر الإشارة إلى رضاه الضمني على تشر الصحافة لصورة له و هو برفقة ابنته "غير الشرعية" مازارين، بالرغم من أن أركان الجنحة قائمة.

أما بخصوص الرسوم الكاريكاتيرية، فإن الغرفة المدنية في حكم لها صادر في 13 جانفي 1985 بينت أن حق الرسم الكاريكاتيري لن يكون حرا إلا إذا كان مرتبطاً بحرية التعبير، وعليه لا يمكن استعمال هذا الفن لأغراض تجارية. و بالرغم من تعرض الزعماء السياسيين إلي المضايقة بهذا النوع من الرسوم فإن القضاء ظل قليل النشاط في هذا المجال اللهم إلا الدعاوى التي رفعها زعيم اليمين المتطرف في فرنسا لوبان Jean Marie Le Pen (قرار محكمة الاستئناف لباريس 22 نوفمبر 1984 عندما صور في شكل خنزير في حصة بيبيتشو bébêteshow و المسماة فرانكبان Franckenpen). المثير أن المحكمة قضت بأن التمثيل كان مبالغا فيه. (إذا كان هذا التمثيل مبالغا فيه بالنسبة لشخصية معروفة بالتطرف و العنصري و الماضي الإجرامي في الجزائر، فكيف نقيم الرسوم الكاريكاتورية الدنمركية المشوهة لأنبل خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم).

القرار الثاني جاء مباشرة بعد إتمام إجراءات الطلاق بين هذه الشخصية مع زوجته التي كشفت عورتها في مجلة "لوي" Lui، وبعدها قامت أسبوعية لوكانار أونشيني Le canard enchaîné بتركيب للصور، واضعة صورة الزوجة العارية بجانب صورة للوبان، بدوره في لباس آدم، أي عريان تماما في إحدى الشواطئ و الكل تحت عنوان ساخر "fesse à fesse du couple Le Pen". فحكمت لصالح رافع الدعوى مميزة بين التهكم على الشخص و التهكم على الأفكار.

و قد يربط حماية الصورة بعنصر الملكية و هذا يمكن استقراءه من قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2 أبريل 2001 بمناسبة قضية رفعها أحد المواطنين الذي استخدمت صورة بيته للإشهار السياحي. فإذا كانت المحاكم الابتدائية قد أقرت بهذا الارتباط، فإن محكمة النقض رفضت الدعوى لعدم إثبات أن الصورة منعت رافع الشكوى من الاستنفاع بالملكية.

عندما يضع شخصا ما صورة على موقعه الإلكتروني فكأنه نشرها على صحيفة.
البعض الآخر يرى:
- أن يكون المالك يستثمر بدوره صورة ملكيته،
- أن نشر الصورة تسبب له ضررا غير عاديا،
- أن تكون الملكية المصورة هي الموضوع الأساسي في الصورة.

و مثلا قد ينشأ الضرر مثلا أن يحمل غلاف كتاب صورة قصر له مالك، لكن الأحداث التي يرويها الكتاب مروي عالم الرذيلة.

في بعض الأحيان تكون قراءة القاضي للصورة قراءة فنية كما يدل على ذلك عدم تقرير التعويض في قضايا موضعها التعدي بأخذ صورة الغير دون إذن. ففي قضية مشهورة عرضا قضية بمناسبة أخذها مصور لمجموعة من الأشخاص في ميترو باريس بدون إذنهم، و قام فيما بعد قام بعرضها. و من بين المُصورين، قام أحد الأشخاص بالتظلم أمام القاضي الذي رفض تقرير مسترشدا بحرية التعبير، و هي حرية أساسية للفنانين خاصة طوي الأسماء اللامعة منهم. لقد تعرض الكتاب الذي يحمل عنوان فقدان الرأس Perdre la tête إلى ثلاث دعاوي إحداها من امرأة تم التقاط صورة لها بصحبة كلبها و هي داخل حديقة عمومية. ورغم التأكد من رفض هذه المرأة لما تعرضت له، اعتبر القاضي أن المُصور مشهور فنيا "photographe de renom" و ما أخذه من صور لا يعدو أن يكون سوى جزئيات indication anodines و أن "الحق في الصورة ليس حقا مطلقا بل يجب أن يُراع في تقريره حرية التعبير و الحق في الإعلام".

و يدخل الحق في الصورة إلا يعرض التلفزيون أي صور للأشخاص دون إذنهم خاصة أولئك الذي يتعرضون إلى المقالب المضحكة في برامج الكاميرا المخفية. و هناك حصص أخرى كان يبثها التلفزيون الجزائري راميا عرض الحائط الأخلاقيات الصحفية من جهة و الحقوقية الأساسية للمواطن من جهة أخرى، كهده الحصة المسماة بـ "الشرطي المخفي"، فبالرغم من هدفها النبيل، فإن تصوير ثم استجواب مواطنين و هم في وضعية محرجة بعد خرقهم لقانون المرور يعتبر عقوبة أكثر قساوة من العقوبة التي يقررها التشريع.

XI. حرية المراسلات .- ترتبط هذه الحرية بالمادة 11 و 12 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن و المادة 08 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. و مفاد المبدأ هو عدم جواز انتهاك بالتصنت و التجسس على المراسلات المتبادلة بين الأشخاص و عدم إفشاءها سواء كانت اتصالات هاتفية والبرقية أو طرود أو رسائل. و جاء الدستور الجزائري صريحا حيث نص في المادة 39 : "... سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".

تطبق سريه المراسلات تبعا لما ينتظره المُراسل من أن يُحظى ما يرسله من كامل السرية. المراسلة هي علاقة تقوم بين شخصيه أو أكثر على الكتابية بشكل يكمن التعرف عليهم، و يستوي في هذا التعريف المقتضب الرسائل، و الأظرف المغلقة أو المفتوحة و كذا الرسائل الالكترونية. و تقوم جنحة خرق سرية المراسلات عندما يتعرف على مضمونها الغير. أكثر من ذلك، تعتبر المراسلة ملكية فكرية لمُرسلها أما مضمونها فهي ملكية المُرسل إليه.

و لقد نظم القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كثيرا من الجوانب ذات الصلة بسرية المراسلات الخاصة لاسيما الجانب العقابي المترتب عن انتهاكها. و لكن قبل التعرض إليها، لا بد من شرح بعض المصطلحات الواردة بهذا القانون.

فالمادة البريدية أولا، هي حسب المادة الثامنة (الفقرة الثامنة) هي كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية من بينها مواد المراسلة، الكتب و المجلات و الجرائد و اليوميات و كذا الطرود البريدية المختومة على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية. و في تعريفها للمواصلات السلكية و اللاسلكية، فتعرها نفس المادة بالفقرة 21 بكل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية.

أما بريد الرسائل فهو بمفهوم المادة 9 فهو كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معينا. لكنه ينصب المفهوم بشكل عام على "البريد" بمختلف أشكاله؛ رسالة خطية، رسالة الكترونية، بطاقة بريدية، بطاقة الانتخاب...

و تكون المخالفة قائمة إذا أمر أو ارتكب الموظف، خارج الإطار القانوني: فتح البريد، أو إتلافه أو تغيير وجهنه، الإفشاء إلى الغير محتوي المراسلة. فمن بين انتهاكات الحياة الخاصة للغير هو أن يُقرأ بريده أو يخترقه خطه الهاتفي. و عادة ما ترتكب هذه المخالفة من طرف الموظف العمومي أي كل من يمتلك السلطة العامة toute personne dépositaire de l'autorité publique أو مكلف بمهمة مرفق عام بمناسبة ممارسته لوظيفته أو مهمته.
لكن قد يحدث أن يرتكب الشخص العادي مخالفة خرق المراسلات الخاصة. و طبيعي أن يتصدى القانون الجنائي لهده الظاهرة. من ذلك حدد التشريع خالات المخالفة قي: فتح الرسائل، إتلافه، التأخير في إيصاله لأصحابه، تغيير وجهته، و هذا ما وضحته المادة 127 من القانون رقم 2000-03:

"المادة 127 على ما يلي "تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة البريد السريع الدولي أو كل عون يعمل لديه و الذي في إطار ممارسة مهامه، يفتح أو يخرب البريد أو ينتهك سرية المراسلات أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. تسري نفس العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة مواصلات سلكية و لا سلكية و كل عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و الذي في إطار ممارسة مهامه و زيادة على الحالات المقررة قانونا، ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق المواصلات السلكية و اللاسلكية أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 50000 د.ج إلى 1000000 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص، غير الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين، ارتكب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هاتين الفقرتين. علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، المشار إليها أعلاه، يمنع المخالف من ممارسة كل نشاط أو مهنة في قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية أو قطاع البريد أو في قطاع ذي صلة بهذين القطاعين لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

إذا كان المبدأ هو سرية المراسلات تبعا لحق الأشخاص في حياة خاصة بدون تطفل فإن ثمة استثناءات ترد على المبدأ. و طبيعي أن يكون الاستثناء مقرر قضائيا (قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية) أو إداريا كما هو الشأن بالنسبة لفتح رسائل المساجين، باستثناء الرسائل المحفوظة كتلك التي تتبادل مع المحامين. و قد تضطر مصالح البريد ذاتها إلى فتح البريد سعيا منها لمعرفة صاحب الرسالة أو لمراقبة مطابقة المضمون مع التسعيرة المنخفضة. و قد يمكن لمصالح الجمارك أن تراقب مضمون البريد الخاضع للحقوق الجمركية و الرسوم. و أخيرا يرخص بفتح و مراقبة البريد في الظروف الاستثنائية.

و بخصوص الرسالات الالكترونية الخاصة التي يستقبلها الأجير في الكمبيوتر في محل عمله، فإن محكمة النقض الفرنسية سبق لها منذ 2001 (02 أكتوبر) أن تعرضت لهذه الظاهرة الجديدة حيث قررت تطبيقا للمادة الثامنة السابقة الذكر و المادة 9 من القانون المدني (حماية الحياة الخاصة) و المادة لـ 120-2 من قانون العمل أن "يحظى الأجير حتى و هو في مقر عمله باحترام حياته الخاصة، و منها الحق في سرية مراسلاته الالكترونية التي لا يجوز على صاحب العمل الاطلاع عليها سواء كانت هذه المراسلات منه أو إليه" . و تضيف محكمة النقض أن "الأجير يتمتع بهذا الحق حتى و لو نهى صاحب العمل عن كل استعمال شخصي للكمبيوتر". (قرار اللجنة الوطنية للإعلام الآلي و الحريات لعام 2001).

XI. 1. إشكالية التصنت.- يشير أحمد كشاكش (عن ممدوح خليل العاني، حماية الحياة الخاصة) أن الولايات المتحدة الأمريكية قد سنت قانونا (قانون جرائم وسائل النقل و أمن الشوارع رقم 239 الصادر عام 1968) يجوز للقاضي أن يفرض غرامة قدرها عشرة آلاف دولار أو عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأكثر أو العقوبتين معا و ذلك على كل من يحاول التصنت عمدا على أي اتصال شفهي أو تليفوني أو برقي أو يكلف شخصا القيام بذلك أو محاولة القيام بذلك، أو يستخدم أو يحاول استخدام –عمدا- جهاز اليكتروني أو ميكانيكي أو غيره المتصنت أو غيره على اتصال شفهي أو يكلف شخصا آخر للقيام بذلك." و في سنة 1977 صدر قانون لحماية الحياة الخاصة ضد وسائل استخدام العقول الالكترونية و قد سمح هذا القانون للأفراد للمرة الأولى بالإطلاع على المعلومات المدرجة عنهم في ملفات وكالات المخابرات، و الاعتراض عليها و تصحيحها و يسري هذا القانون في مواجهة المخابرات المركزية و الخدمة السرية و بعض السجلات الحكومية .

إن التصنت على الحياة المدنية أو على عمليات تتعلق بالمعارضة السياسية هي واحدة من أولى استخدامات تكنولوجيا الرقابة الحديثة. و يذكر الأستاذ أحمد يوسف كشاكش أنه في 1960 عثر موظف الأمن في اجتماع الحزب الديمقراطي على تسجيل على تليفونات لجنة Steven الذي كان مرشحا لانتخابات الرئاسة.

في قضية خلية الاستماع التي أسسها الرئيس ميتيران في قصر الإليزي بين 1983 و 1986. أبطالها خلية مكافحة الإرهاب المتكونة من النقيب باريل le capitaine Barril و كريستيان بروتو ِChristian Proutou و جيل ميناج Gilles Ménage تمت متابعتهم قضائيا هذه القضية أفرزت وجود ما أسمته الصحافة "حكومة الخفاء" Le cabinet noir . اعتبرت المحكمة هذا التصنت خرقا للحياة الخاصة و هو بالتالي غير قانوني لأنه بحجة مراقبة الخلايا الإرهابية، استغلت المجموعة بخرق المكالمات الهاتفية لبعض الشخصيات العامة التي لها علاقة بالحياة الخاصة برئيس الجمهورية كـ الممثلة كارول بوكي Carole Bouquet و الكاتبين بول-لو سوليتزار Paul-Loup Sulitzer و جان إدارن هاليي Jean-Edern Hallier و الصحفي إدوي بلينال Edwy Plenel المحامي المشهور جاك فارجيس Jacques Verges. و ما كان للقضاء أن يتصدى القضاء لهذه القضية إلا بعد رفع طابع السرية (secret-défense) عليه.

صادقت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض في سبتمبر 2008 على قرار محكمة الاستئناف لباريس القاضي القاضي بإدانة المتهمين بالسجن الوقوف التنفيذ مع دفع تعويضات للأشخاص الذين تم اختراق حياتهم الخاصة.

المبدأ هو عدم شرعية التصنت إلا إذا رخص بها القضاء لمدة محددة و قد يكون ذلك خارج دعوى قضائية. و يشترط القانون أن يكون الإجراء مقيدا في محضر. و إذا كانت المراقبة موضوعها محامي فإن مكالماته من منزله أو مكتبه لن تتم إلا بعد إخطار النقيب. و بخصوص الاستماع لمكالمات البرلمانيين في فرنسا، فالقانون هو الذي يقررها بعد إخطار قاضي التحقيق رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس الغرفة العليا حسب الحالات. و في فرنسا دائما، لابد من ملاحظة أن المراقبة ذات البعد الأمني لا يقررها إلا الوزير الأول بطلب من وزير الداخلية أو الدفاع أو الوزارة المكلفة بالجمارك (وزارة الميزانية).

التسجيلات الهاتفية تعتبر وسيلة إثبات غير شرعية في دولة القانون. و وفقا لمقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة الثامنة) أنتجت بعض الدول عدد من التشريعات الواضحة و الدقيقة لاسيما في مواجهة الإرهاب. فمثلا، و سعيا منهما لإظهار الحقيقة مع مراعاة حريات و حقوق الأفراد، أوجدا القانون الفرنسي و القانون الإسباني حلا وسطا لإيجادهما نظاما قانونيا لاستقبال المكالمات في إطار جرائم يحددها القانون و إلا لسقطت أضحت غير شرعية وفقا للمبدأ الإجرائي القاضي بأنه "تعتبر باطلة، الأدلة المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بدون أن تراعي الحقوق و الحريات الأساسية. لكن هذه الحلول لم تمنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تصحيح التشريع الفرنسي الذي لاحظت بخصوصه (المادة 81-1 من قانون الإجراءات الجزائية) إنه كان عاما و بالتالي قابلا بأن يأخذ بكل وسائل الإثبات التي يعتمدها قاضي التحقيق.

X. الحق في الدفاع: يشترط هذا الحق أولا النص على مبدأ شرعية التجريم والعقاب وعدم رجعية القوانين الجزائية طبقا للمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. و يندرج تحت هذا المبدأ أن:
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع،
- أن يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
- أن العقوبة شخصية.
- عدم التدخل في سير العدالة ووجود قضاء مستقل.

و ينطوي الحق في الدفاع عن حق آخر مجاور هو الحق في الدفاع الشرعي المنصوص علية في المواد 39-40 من قانون العقوبات الذي اشترط فيه:
- أن يكون الاعتداء حالا و غير مشروعا، واقع على النفس أو الغير عن مال مملوك للشخص أو للغير ضد مربي السرقات أو النهب بالقوة؛
- ألا يكون هذا الدفاع لازما و متناسبا مع جسامة الاعتداء.
و يكون الدفاع الشرعي عند وقوع الاعتداء فهو سابق في وجوده على حق المجني عليه في الدعوى العمومية عند ترتب المسؤولية الحنائية و سابق أيضا لحقه في التعويض الذي يستلزم حصول الضرر الناجم عن الجريمة.

XI. حرية التجارة و الصناعة: هي مباشرة الفرد للأنشطة التجارية و الصناعية و ما يتفرع عنها من تبادل و مراسلات و إبرام عقود و عقد صفقات و نص الدستور الجزائري: "حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون".

XII. حرية الملكية: تمثل الملكية ثمرة النشاط و العمل الفردي و يعتبر حق حرية اقتناء الأموال من العقارات و المنقولات و حرية التصرف فيها و قد نص الدستور الجزائري عي أن "الملكية الخاصة مضمونة". فحق الملكية أصلا حق فردي وحرية الإنسان في التملك حرية فردية وهو يعني قدرة الإنسان على التملك، فالملكية قد تكون عامة وخاصة وهى ملكية مكفولة ومصونة في حدود القانون وذلك في ظل التنظيمات المختلفة لحق الملكية. ويلاحظ أن بعض الأنظمة كالدولة السوفيتية ألغت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وقصرت الملكية على نوع واحد هو ملكية الدولة.

فالمالك حر في ملكيته يتصرف فيها كيفما يشاء في حدود القانون كما أن نزع الملكية محرم ومحظور إلا إذا كان بسبب المنفعة العامة، ويكفل المشرع للمالك تعويضا عادلا عما ينتزع من ملكه. أما المصادرة العامة للأموال فهي محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون. وقد أكد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الملكية واعتبره حقا مقدسا غير جائز المساس به ولا يمكن أن يحرم أحد منه ولقد أقر الإسلام الملكية الخاصة إلا أنه فرض عليها قيودا تحد من أخطارها وتوجهها الوجهة الصحيحة .

XIII. الحق في الصحة.- جاء في المادة 54 من الدستور أن الرعاية الصحية حق للمواطنين. (و) تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. و نفس الحرص منصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والتي صدقت عليها الحكومة الجزائرية، وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي.

هناك حالات تمثل انتهاكا صارخا لحق المواطن في التمتع بأعلى مستوى من الصحة و الرعاية الصحية، كحالات الإهمال الطبي داخل مستشفيات القطاع العام والخاص ومراكز تقديم الخدمات الصحية والعلاجية. إن تدهور الوضع الصحي يقرأ في الصحف يوميا والذي يرجعه البعض بالأساس إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها الصحية المختلفة في هذا الملف الهام.


إحداث سياسات واستراتيجيات من شأنها تحقيق تمتع المواطنين بأعلى مستوى من الصحة والتوعية الصحية في إطار ما تناولته منظمة الصحة العالمية، يستتبعه إصدار القرارات أو القوانين التي من شأنها أن تلزم المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة أو في حالات العلاج للسفر للخارج. إن إقرار المبدأ قانونيا بهذا المعنى يحتم قيام وزارة الصحة بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية داخل المستشفيات وتعزيز من إشرافها عليها بمقتض التزام قانوني و ليس تصريح لسياسة عامة.

بعد أن تعددت وقائع الإهمال الطبي والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة- تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين مع مراعاة محدودي الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية.

ترابط الحق في الصحة مع حقوق أخرى أساسية لا يمكن تجزئتها وواجب الاهتمام بها كالبيئة و التغذية، و تركيب بعض المنشآت ذات التأثير المحتمل على صحة الإنسان مثل ما هو مثار بخصوص الأجهزة المتعلقة بالاتصالات التليفون النقال...

XIV. حرية الرأي و التعبير و الصحافة.- جمعنا هذه الحقوق الثلاث معل لتداخلها العضوي، إذ لا يمكن تصور حرية للرأي و أخرى للتعبير دون حرية الصحافة.

XIV. 1. حرية التعبير.- أنها إحدى أخطر الحريات الفردية، مما حدا بالأنظمة الإكثار من القيود التي تحد منها فتعقل اللسان وتراقب المطبوع. المادة 38 من الدستور تنص صراحة أن: "حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون. لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي".

منذ 2001 تم سن قانون (تعديل قانون العقوبات) الذي قرر تضخيم عقوبة ... و تطبيقا لذلك، تمت متابعة بعض الصحافيين بمقتضى المادة، تفاوتت عقوباتهم بين السجن (النافذة و الموقوفة التنفيذ)، و الغرامة.

لكن حرية التعبير ليست حكرا على الصحافيين بل هي حرية مفتوحة يماريها المواطن البسيط و المثقف. و كثيرا ما تتعرض هذه الحرية للتضييق بالرقابة الحكومية censure أو المصادرة. و من بين الأمثلة المعروفة:
- عدم بث الفيلم المشهور "معركة الجزائر" في فرنسا منذ عرضه أول مرة في 1965، لا في السينما و لا في التلفزيون بالرغم من حصوله على رخصة العرض Le visa d'exploitation فيسحب من القاعات التي برمجته بعد تعرضها لهجوميات المناهضين للفلم الذين اعتبروه دعاية لجبهة التحرير الوطني.
- منع عرض فيلم المخرج الجزائري جان بيار للييدو Jean Pierre LIedo في جوان 2007 و الذي يحمل عنوان "ما يبقى في الواد خير حجارو"، و هو الفيلم الذي رفضته لجنة السمعي البصري للمهرجان "الجزائر عاصمة الثقافة العربية".

المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن

XIV. 2. حرية الرأي.-
XIV. 3. حرية الصحافة.-
XIV. 4. الحق في الإعلام.- الحق في الإعلام
القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل 1990 المتعلق بالإعلام (الجريدة الرسمية رقم 14).
المادة 2: الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير طبقا للمواد 35، 36، 39، و 40 من الدستور.
و تنص المادة 4 على أن الحق في الإعلام يمارس خصوصا من خلال ما يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام،
- العناوين و الأجهزة التي تملكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي،
- العناوين و الأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري،
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفازي.

و في تعريفه للصحفي المحترف، يبين القانون في المادة 28 أنه هو شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها و انتقائها، و استغلالها، وتقديمها: خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة و مصدرا رئيسيا لدخله.

المادة 35: للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر. و يخول هذا الحق، على الخصوص، الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون.

المادة 3: يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.

المادة 36: حق الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحافي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي:
- أن تمس أو أن تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة،
- أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا، او دبلوماسيا،
- أو تمس بحقوق المواطن و حرياته الدستورية،
- أو تمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي،
المادة 37: السر المهني حق للصحافيين وواجب عليهم, ولا يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية:
- مجال سر الدفاع الوطني،
- مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- الإعلام الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،
- الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين،
- الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 77ك يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، و بغرامة مالية تتراوح بين 10000 و 50000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي و باقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت، و الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة.


تتولى وزارة الإعلام والثقافة تنظيم حرية الصحافة. وينص قانون صدر سنة 1990 على أن حرية التعبير يجب أن تكون في إطار احترام "الكرامة الفردية، وضرورات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". وأصدرت الحكومة سنة 1994 مرسوما يسمح للصحف المستقلة بنشر المعلومات الأمنية المنقولة فقط عن البيانات الحكومية الرسمية التي تبثها "وكالة الصحافة الجزائرية" التابعة للحكومة. وتتباين درجة التزام الصحف المستقلة بهذا الأمر الرسمي. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون الجزائي سنة 2001 والتي تهدد الصحافيين بغرامات كبيرة وبالسجن حتى 24 شهرا إذا "أهانوا" الشخصيات الحكومية أو شوهوا سمعتها، فإن الصحافة الجزائرية حرة نسبيا.


الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.

كانت الديمقراطية عند أرسطو نظاما للحكم ضمن أنظمة أخري لكنها الآن أصبحت أفقا لكل نظام سياسي شرعي‏.‏ لقد تحولت من صيغة للحكم إلي مثل أعلي معياري‏.‏ فلم تعد تضم مجموعة من المؤسسات والآليات فحسب‏,‏ بل تنطوي علي مجموعة من القيم تتمثل في الحرية والمساواة وكافة حقوق الإنسان‏.‏ و لقد جرت منذ أكثر من قرن إعادة أقلمة مفهوم الديمقراطية مع أنوار الثورة الفرنسية، حيث يمكن اعتبار كتاب "العقد الاجتماعي" لـ"جان جاك روسو" بمثابة البناء النظري الحديث للنظام الديمقراطي وسيادة الشعب. وكان هدف روسو – وقتئذ - وضع حدّ لديكتاتورية ملوك فرنسا وأوروبا الذين كانوا يزعمون أنهم يمثلون ظل الله على الأرض. وطالب بأن تكون السيادة للشعب، عبر انتخابه لممثليه الذين يحكمونه من خلال القوانين العامة المجمع عليها، وعليه فإن أقلمة الديمقراطية في العصر الحديث، عنت انتقال مشروعية الحكم من القمة إلى القاعدة، ومن فرد واحد إلى كافة أفراد الشعب. يأتي التمثيل رمزاً للديمقراطية، والالتزام بحدود السلطة رمزاً لليبرالية . و منذ "العهد الأعظم"/ الماقنا كارتا) و بعد نتائج الثورة الفرنسية، أعيدت بلورة فكرة مفهوم الديمقراطية بشكل متطور و راقٍ. فمن تأثيرات الثورة الفرنسية أن اكتسبت فكرة الديمقراطية مبدأ المساواة في الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية لجميع المواطنين، والرقابة على الحكومة عن طريق هيئة نيابية يشترك في انتخاب أعضائها كل البالغين من أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة بـ"صوت واحد للشخص الواحد؛ و أن من حق الشعب في أن يشرِّع لجميع أمور العامة بأغلبية أصوات نوابه.

إن مجرد استعمال و تداول كلمة "الديمقراطية" لا يكفي؛ بل قد نجد أن إطلاق و استعمال لفظة الديمقراطية في عدد من الأحوال، في بعض البلدان، يصل إلى فقدان معناها كما كان الوضع في "الديمقراطيات الشعبية" بأوروبا الشرقية قبل 1989 . قد تكون الديمقراطية.


الصحافة الالكترونية
شهد الربع الأخير من القرن الماضي بوادر ثورة جديدة في وسائل الاتصال و تكنولوجيا المعلومات، و من أبرز مظاهرها هيمنة الحاسبات الآلية و الأقمار الصناعية على شكل الاتصال و محتواه و كذا ظهور شبكة الإنترنت. و مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي و ما صاحبها من انفجار معلوماتي أصبح العصر الرقمي الإلكتروني واقعا لا مفر منه، و شكلت شبكة الإنترنت منذ تسعينات القرن الماضي أساسا متناميا كما ونوعا لهذا المجتمع المعلوماتي الرقمي العالمي. و لم يكن قطاع الإعلام بمنأ عن هذه التغيرات مما دفع إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخRobert Murdoch إلى التأكيد على عملية التحول نحو الإعلام الإلكتروني بالقول: "إن الشركات الإعلامية التي تتوقع من ماضيها المزدهر أن يحميها من التيار الإلكتروني ستندثر و تختفي عما قريب" . و تفصيلا لهذا التحول السريع في عالم الصحافة يلاحظ الباحث عمار عباس أن الثورة الافتراضية دفعت الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت كمورد و مصدر للمعلومات بعض الصحف المطبوعة إلى إنشاء مواقع إلكترونية تخاطب بها جمهور الإنترنت الذي يتزايد بصورة كبيرة عالميا، و تستخدم كوسيلة لامتصاص و استيعاب صدمة المنافسة الشديدة الناشئة عن اقتحام الإنترنت مجال الإعلام. فخلال أربع سنوات قفز عدد الصحف الإلكترونية من الثمانين صحيفة سنة 1994 ليصل 4900 صحيفة عام 1998.

و الصحافة الإلكترونية هي الصحافة الرقمية و البعض الآخر صحافة الإنترنت، كما يسميها البعض الصحافة على الخط La presse en ligne. و يعرفها حسن مظفر الرزو بقوله: "اعتماد التقنيات الرقمية في إعداد و تحرير و إصدار الوسائط الصحفية بمختلف أشكالها على شبكة الإنترنت." أما محمود علم الدين فيعرفها "بالصحافة التي تستعين بالحاسوب في عملية الإنتاج و النشر الإلكتروني".

و تصنف إلى أربعة أشكال هي:
- الصنف الأول: صحف إلكترونية صرفة؛ Pure e-journals و تشمل الصحف و المجلات التي يتم توزيع مضامينها بالنمط الإلكتروني فقط.
- الصنف الثاني: الصحف الإلكترونية-الورقية؛E-p-journals و تشمل الصحف و المجلات التي توزع في الأصل إلكترونيا مع إمكانية إنتاج أعداد محدودة بشكل ورقي في بعض الأحيان.
- الصنف الثالث: الصحف الورقية- الإلكترونية؛ p -E -journals و تشمل الصحف و المجلات التي توزع في الأصل ورقيا مع إمكانية توزيعها إلكترونيا في بعض الأحيان.
- الصنف الرابع: الصحف الورقية و الإلكترونية؛E+p-journals و تشمل الصحف و المجلات التي تنتج نسخ ورقية و إلكترونية في آن واحد.

و تمتاز الصحافة الالكترونية كما وصفها هاربر Harper بثلاث سمات رئيسية هي: الفورية(الآنية) و التفاعلية و الحميمية ( يقصد بها شخصنة الصحيفة).

و يطلعنا الباحث عمار عباس أن الجزائر عرفت ظاهرة الإنترنت كغيرها من البلدان النامية في بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي، و لم تنتشر الإنترنيت إلا في أواخر التسعينات و أصبحت كظاهرة ملفتة للانتباه مع بداية الألفية الثالثة. و يعود ارتباط الجزائر بشبكة الأنترنت إلى شهر مارس من عام 1994 عن طريق مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني CERIST الذي تأسس في شهر أفريل 1986.
أميمة أحمد-الجزائر
أثار قرار محكمة سيدي محمد الجزائرية توقيف جريدة "سري للغاية" ردود فعل مختلفة بين الأوساط الإعلامية والحقوقية في الجزائر طالب معظمها بتنظيم الإعلام في البلاد، في حين برر وكيل الجمهورية (النائب العام) للمحكمة قرار توقيف الجريدة بأنها "تعمل دون ترخيص".

وجريدة "سري للغاية" ملحق لجريدة معتمدة باسم "المناقصة" التي لها ثلاثة ملاحق أخرى اقتصادية -الجوال ونيوميديا ومن خاص إلى خاص- لا زالت تصدر بانتظام وتطبع في مطابع الدولة بترخيص قانوني.

وقد استغرب المدير العام ومسؤول النشر نسيم لقفل قرار توقيف الجريدة بعد صدور 19 عددا منذ إشعار السلطات بصدور الملحق في 3 يناير/كانون الثاني 2009.


كما قال المحامي خالد بورايو المعروف بالدفاع عن قضايا الصحافة "إن المادة 79 من قانون الإعلام تمنع صدور الملاحق ما لم تكن الجريدة الأم تصدر بانتظام".

وفي السياق تحدث دحماني عما وصفه بالفراغ القانوني في قانون الإعلام وقال إن "هناك نوعا من الفراغ القانوني"، لأن المادة 78 تقول "إن أي مطبوعة في اللغة الفرنسية لا بد أن تكون مطبوعة ملحقة باللغة العربية، لكن هذا غير مطبق، ، مثلا جريدة الوطن وجريد ليبيرتي وجريدة لوسوار دالجري تصدر باللغة الفرنسية، وقد حاولوا قبل سبع سنوات أن ينجزوا ملحقات باللغة العربية فلم ينجزوها ولم يعاقبهم القانون مع ذلك".
إن قانون الإعلام الصادر في 4 أبريل/نيسان 1990 إلى جانب قانون العقوبات يعطيان صلاحيات للسلطة القضائية في المتابعة الجزائية للأشخاص بمختلف جرائد الصحافة إضافة إلى اختصاص القضاء بتوقيف الصحف وتغريمها".

من الناحية القانونية لا توقف صحيفة إلا بناء على حكم قضائي نهائي"،
منذ التسعينيات توقف الصحف تطبيقا لحالة الطوارئ التي تعطي صلاحية للسلطة التنفيذية بتوقيف الصحف".

وأكد أنه ليس من عادة القضاء الجزائري توقيف صحف. وإنما "عادة يحكم على الصحفيين بالحبس النافذ وغير النافذ، وبأقصى الحالات قد يحكم عليهم بغرامات مالية كبيرة لدفع الجريدة إلى الإفلاس"، مشيرا إلى أن "حرية الإعلام تتراجع في الجزائر من سنة إلى سنة".



كما اعتبر الأستاذ في كلية الإعلام والعلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد العالي رزاقي أن قانون الإعلام فيه ثغرات قانونية جعلت الصحافة سوقا تجارية، فيصدر الاعتماد باسم صحفي حسب قانون الإعلام ولكن يباع العنوان لأطراف لا علاقة لها بالصحافة، كمقاولين بناء، أو تجار، يسيرونها حسب مصالحهم بعيدا عن المهنية على حد قوله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: