منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5   محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5 Emptyالإثنين يناير 31, 2011 9:15 am


المبحث الثالث

حقوق خاصة


الحق في العيش الكريم:
يقع هذا الحق في مفترق الطرق بين العديد من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. فهو رد فعل لمعاناة قطاع كبير من المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، معاناة شديدة في سبيل سد الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم، وزيادة الضرائب غير المباشرة، وترك العدالة الاجتماعية للضمان الاجتماعي مع ضآلة الاعتمادات المخصصة لهذا الضمان، إضافة إلى قصور النظام الحالي للضمان في مراعاة الحاجات والمحتاجين، وهو أمر يهدد الأمن والسلام في المجتمع، ويعرقل الجهود المبذولة من أجل التنمية وتحسين نوعية الحياة في المجتمع بشكل عام. و كمطالبة بالحقوق المرتبطة بالعيش الكريم، أصبحت أحداث الشغبL'émeute أحد الأشكال الأكثر استعمال "للتواصل" مع السلطات العمومية.
حقوق المرأة
أصدرت الأمم المتحدة إعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة في 7 تشرين الثاني 1967 م. ويعتبر الإعلان المذكور بشكل عام ـ وبغض النظر عن بعض نواقصه وتفاصيله ـ خطوة كبيرة على صعيد حماية حقوق المرأة، خصوصاً أنّ المرأة عانت الكثير من الظلم والاضطهاد ومصادرة الحقوق والذلّ والهوان في مختلف مجتمعات العالم. ففي الإعلان نقاط مضيئة كثيرة على صعيد حفظ حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي اكتسابها فرصاً متكافئة في التعلّم والعمل، ومن نقاط قوّته واستحسانه هي أنّ الإعلان ركز على الدور الكبير للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً على دورها داخل الأسرة ولاسيّما في تربية الأولاد.

إلاّ أنّه يلحظ على الإعلان ورغم تأكيده على وجوب اتخاذ التدابير لمنع إخراجها من العمل في حالة الزواج أو الأمومة ولإعطائها إجازة الأمومة المأجورة اللاّزمة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة بما في ذلك خدمات الحضانة ... رغم تأكيده على ذلك وهو من نقاط قوّة الإعلان إلاّ أ نّه لم يلزم في الفقرة التالية: التدابير التي تتّخذ لحماية المرأة، بل انّه جعلها في مساحة الإباحة وعدم وصفها بالتمييز، فهو ينص في المادة العاشرة : 3 "لا تعتبر من التدابير التمييزية أيّة تدابير تتخذ لحماية المرأة في بعض أنواع الأعمال ولأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي" ، في الوقت الذي كان يجب أن يجعل الإعلان هذه التدابير ملزمة ، لا اختيارية ، فإن مبدأ مساواة المرأة مع الرجل على صعيد فرص العمل وظروفه قد يظلم المرأة ويسبب لها الحرج والأذى ، لأ نّها تحتاج إلى توفير ظروف خاصّة مناسبة لطبيعتها البيولوجية
العشرية السوداء
وفي ماي، أوصت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، وللتحقيق في جميع حالات التعذيب في الماضي والحاضر، بما في ذلك حالات "الاختفاء" القسري والاغتصاب، ولضمان أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب في الجزائر متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق المرأة والطفل والأسرة
العنف ضد النساء والفتيات
أفادت الشرطة القضائية أنها تلقت 000 10. شكوى سنويا، تتعلق بحالات العنف ضد المرأة والتحرش بها،
وفي نوفمبر 2008، أُقرت تعديلات دستورية من بينها بند ينص على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة.


و عمليا تم تعديل في فبراير 2005 تم قانون الجنسية بغرض تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مسألة نقل الجنسية إلى الأبناء، وكذلك يكتسب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بزواجه من امرأة بحرينية.

النجار إبراهيم عبد الهادي، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 1995
لوعيل أمين، المركز القانوني للمرأة قي قانون الأسرة الجزائري، جار هومة، الجزائر 2004
دنوني هجيرة، إجحاف قانون الأسرة الجزائري لحقوق المرأة ، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد 03، 2003 الجزائر،
خليفة ندي، واقع تحفظات الدول العربية على تطبيق اتفاقية التمييز ضد المرأة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2000.
حمليش أحمد، و ضعية المرأة قي تفسير النصوص، مجلة الحق، عدد 2-3، 1985,
طالبي سرور، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر.
Dennouni H., Les dispositions du code algérien de la famille, Annuaire de l'Afrique du nord, 1986.

2003 / 3 / 8

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)
المؤرخ في20 كانون الأول/ديسمبر 1952
تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة

أن الأطراف المتعاقدة ، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،
واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ،
وقد اتفقت على الأحكام التالية :
المادة الأولى
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثانية

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثالثة

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الرابعة

1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة ، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن .
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الخامسة

1. يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة السابعة

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدى توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها ، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ . وفى هذه الحالة ، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ .

المادة الثامنة

1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقى الأمين العام للإشعار المذكور .
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة .

المادة التاسعة

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات ، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية .

المادة العاشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة ، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ، بما يلي :
أ. التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة ،
ب. صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة ،
ج. التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة ،
د. التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة ،
ه -إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة ،
و. بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة .
المادة الحادية عشرة
1. تودع هذه الوثيقة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، في محفوظات الأمم المتحدة .
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
العربية(جامعة الدول العربية)
إشراف:د.أحمد الرشيدي
السنة:2008
وعلى الرغم من جهود هاتين المنظمتين، إلا أن الواقع كشف عن أن المرأة في كثير من الدول- المتقدمة والنامية على حد سواء- ما تزال تعاني نقصا في ما يتعلق بحقوقها السياسية.

وتسعى الدراسة إلى التعرف على دور المنظمتين في تفعيل هذه الحقوق خلال فترة الدراسة، والوقوف على التحديات التي واجهتهما. وعلى الرغم من تعدد الدراسات العربية التي تناولت المشاركة السياسية في الوطن العربي، فإن دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية ومن ثم المشاركة السياسية لم يلق بعد ما يستحقه من اهتمام، وهو الأمر المعول عليه في قضية اكتمال التجربة الديمقراطية في كثير من المجتمعات.

وتؤكد الدراسة على ضرورة إلقاء الضوء على دور الأمم المتحدة كمنظمة عالمية تعكس إرادة المجتمع الدولي بتفعيل هذه الحقوق وجامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية تعكس إرادة الدول العربية والثقافة العربية بهذه الحقوق من خلال أدبياتهما وآلياتهما.

وتحاول الإجابة على تساؤل رئيسي حول دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة، ويتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية تدور حول:
• إلى أي مدى كان للمنظمات الدولية دور في إنشاء الحقوق السياسية؟
• كيف تفهم وثائق المنظمات الدولية الحقوق السياسية للمرأة، وهل وسعت من هذه الحقوق أم ضيقتها؟
• هل أوجدت فصلا قاطعا بين الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق؟ وإلى أي مدى يؤثر الهيكل التنظيمي للمنظمة الدولية والصلاحيات الممنوحة لها في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة؟
• إلى أي مدى استطاعت المنظمة الدولية أن تقدم فقها أو تراثا تراكميا حول تطوير الحقوق السياسية للمرأة وتعيين أنسب الآليات لتنفيذها على أرض الواقع؟
• كيف تؤثر الخصوصية الثقافية للدول الأعضاء في المنظمة على موقف هذه الدول تجاه الحقوق السياسية للمرأة عامة والمشاركة السياسية خاصة؟ وما هي السبل والآليات المتاحة للمنظمة للتعامل مع هذه المسألة؟
• ما هي حدود فعالية دور المنظمات في حماية الحقوق السياسية للمرأة وما هي سبل وآليات تفعيل هذا الدور؟
وخلصت الدراسة التي اعتمدت على مناهج التحليل القانوني والمنهج المقارن ومنهج تحليل النظم إلى أن الدول الأعضاء في المنظمتين تعتبر موزعة ومشتتة بين نظم سياسية واقتصادية مختلفة على نحو يباعد كثيرا فيما بينها أثناء الاتفاق على فهم واحد لما يعد وما لا يعد حقوقا للإنسان أو الحق في المشاركة السياسية.
"
حدث تطور في اهتمام الأمم المتحدة والجامعة العربية بحقوق المرأة، فاستحدثتا آليات للاهتمام بها بما يتوافق مع التطور الحادث في حقوقها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما استطاعت المنظمتان أن تقدما فقها وتراثًا تراكميا في فعالياتهما، مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل
"
حدث تطور في اهتمام الأمم المتحدة والجامعة العربية بحقوق المرأة، فاستحدثتا آليات للاهتمام بها بما يتوافق مع التطور الحادث في حقوقها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما استطاعت المنظمتان أن تقدما فقها وتراثًا تراكميا في فعالياتهما، مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة
"
وتعتبر الدول الأعضاء في المنظمتين مختلفة في النظر إلى العلاقة بين المواطن والدولة، ومدى اعتبارها أو عدم اعتبارها أمرا داخليا يخضع للسيادة الكاملة للدولة، فقد تتوافق بعض الدول على الحقوق الشخصية، إلا أن الاتفاق يصبح أصعب فيما يتعلق بالحقوق السياسية. كما يسجل نقص في إقبال الدول على التفاعل مع جهود المنظمات الدولية لتفعيل حقوق المرأة السياسية، حيث لم يجر التوقيع على الاتفاقيات التي تتعلق مباشرة بالمرأة إلا من قبل عدد قليل من الدول.

وقد حدث تطور في اهتمام المنظمتين بحقوق المرأة، حيث استحدثتا آليات للاهتمام بها بما يتوافق مع التطور الحادث في حقوقها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما استطاعت المنظمتان –بدرجات متفاوتة- أن تقدما فقها وتراثًا تراكميا في فعالياتهما، مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، و استطاعت الأمم المتحدة أن توسع من مفهوم الحقوق السياسية للمرأة.

وساوت المواثيق الدولية بين الرجل والمرأة في التمتع بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة، كما أقرت هذه المساواة غالبية الدول في دساتيرها وقوانينها الوطنية، ومع ذلك تظهر الفجوة بين النظرية والتطبيق، حيث يبرز غياب صفة الإلزام عن الاتفاقيات والإعلانات الدولية، وتفتقر المنظمتان إلى آليات لفرض جزاءات على الدول التي لا تلتزم بالتطبيق، على غرار ما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إن القانون الدولي لحقوق الإنسان أصبح ينظر إلى تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أنها أمور أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وينظر أيضا إلى أن الدفع بأعداد متزايدة من النساء نحو مراكز السلطة وصنع القرار والعمل على تعزيز وصولهن لتلك المناصب هو وسيلة لتحقيق بعض الأهداف، ومنها: التعبير عن مصالح واحتياجات واهتمامات النساء، وأيضا فإن إدماج المرأة في عملية اتخاذ القرار هو ضمان الوصول لقرارات تعكس احتياجات الأسرة بما فيها الأطفال والأزواج أنفسهم.

وتنظر المنظمات الدولية إلى المؤتمرات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة كأداة للدفع بمسار النهوض بدور المرأة في هذا الشأن إلى الأمام، ذلك من خلال التأكيد على تنمية قدرات العمل السياسي لدى المرأة، وتبني خطط فعالة وإيجابية لتنمية أوضاعها، والعمل على توفير الشروط الضرورية لإيجاد بيئة ثقافية واجتماعية ملائمة لتطوير العقليات ولنمو قيم المساواة والشراكة بين الجنسين، بما يمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، وتكثيف تبادل التجارب بين الأحزاب ومختلف الهيئات السياسية والدستورية، وخاصة في المجالات المتعلقة بإدماج المرأة في العمل السياسي.

وتطرح الدراسة عددا من التوصيات لتفعيل دور المنظمات الدولية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة كالتالي:
• ضرورة وجود رقابة ذاتية نابعة من الدول ذاتها لتطبيق الاتفاقيات الدولية والتوصيات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية.
• تركيز الدول على بذل الجهود لتأهيل النساء الراغبات في التعاطي مع العمل السياسي ودعمهن على المشاركة بفاعلية في الجمعيات السياسية، وتنمية قدرات المرأة وتوعيتها بحقوقها السياسية وكيفية ممارستها.
• توعية وسائل الإعلام بأهمية دور المنظمات الدولية في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني لمدى تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية وكذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 6
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 7
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: