منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4   محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4 Emptyالإثنين يناير 31, 2011 9:13 am

الفصل الثاني

الحريات الجماعية



حرية الإعلام: و هي حرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة والمؤلفات وإذاعة المسموعة و المرئية.
حرية التعبير (حرية الصحافة).- ظل الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضةً للمضايقة. وحُوكم بعضهم بتهمة السب والقذف وغير ذلك من التهم الجنائية بسبب انتقادهم لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات عامة.
ففي إبريل أُدين أمين سيدهم، وهو محام في قضايا حقوق الإنسان، بتهمة إهانة القضاء، وذلك فيما يتصل بتعليقات نُسبت إليه في مقال نُشر عام 2004. وقد حُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة. وبعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم، في نوفمبر، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، بناءً على طعون من الادعاء ومن أمين سيدهم.
وفي أكتوبر، حُكم على حسن بوراس، وهو صحفي في صحيفة "البلاد"، بالسجن لمدة شهرين وبغرامة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في مدينة سعيدة حكم الإدانة الصادر ضده بتهمة السب والقذف، وذلك عقب نشره مقالاً عما زُعم أنه فساد في مدينة البيض. وكان الصحفي لا يزال مطلق السراح في انتظار البت في استئناف الحكم.
وكان حفناوي غول، وهو صحفي ومن نشطاء حقوق الإنسان في فرع "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في الجلفة، يواجه إجراءات قضائية في أربع قضايا منفصلة بتهمة السب والقذف، بعد أن تقدم خمسة من مسؤولي ولاية الجلفة بشكاوى ضده بخصوص مقالات نشرها في صحيفة "الوسط" عن سوء الإدارة والفساد. كما تتصل الاتهامات بما ذكره من ادعاءات عن مراكز الاحتجاز السرية والتعذيب.
مرت الصحافة بمرحلين, مرحلة التوجه الاشتراكي ما قبل 1989 ثم مرحلة التحول إلى النظام التعددي التي جسدها قانون الإعلام لسنة 1990 التي تمثل منعرجا حاسما في تاريخ الصحافة الجزائرية التي استقبلت صدور صحافة القطاع الخاص. و كثيرا ما كانت المتابعات القضائية كرد فعل للخروقات التي يقترفها الصحافيون في أعمدة جرائدهم. و في الحقيقة كثيرا ما اختارت الصحافة الحرة أسلوب الإثارة و المعارضة (السياسية) لتحقيق انتشار واسع، حتى أن بعضها أبدى أحكاما قيمية مست بالرموز الوطنية والحرية الشخصية، و هو ما وقفت عنده جيلالي حين لاحظت أن حرية الصحافة لا ينبغي أن تتجاوز القيم الوطنية والتقاليد والقضايا الأمنية والحرية الشخصية, ولا ينبغي أن تمس حرية الصحافة حقوق الآخرين وخاصة عندما تتعارض المصالح وتتناقض.

وعندما نتكلم عن هامش الحرية في الجزائر اليوم، يقودنا الحديث عن حرية التعبير التي تتميز بها الصحافة الخاصة المكتوبة فقط ... قد يعطي حال الصحافة المكتوبة في الجزائر الانطباع بأنها مشرقة، لكنها في الحقيقة بائسة، بل شديدة البؤس، وعنوان بؤسها كما يوضح عبد المالك حداد هو احتكار المطابع, إذ تسيطر الحكومة على خمسة (من بين ست) تطبع لجل الصحف التي تبقى رهينة التوقيت الذي تحدده لها لتسليم الصفحات حتى يمكن سحب الصحيفة، وحتى حجم سحب كل صحيفة مرهون بطاقة هذه المطابع التي تعاني الاكتظاظ، بغض النظر على قدرة كل عنوان على استقطاب القراء. فيما يبقى مشروع مطبعة الجنوب متوقف والمطابع الخاصة بالشرق والغرب تنتظر الفرج، علاوة على أنها بحاجة إلى ضمانات كبيرة ..

حرية الصحافة
لم تعد الصحف الحكومية هي المصدر الرئيسي أو الوحيد للخبر أو المعلومة،
كانت جريمة السب والقذف والمواد المتعلقة بهما في قانون العقوبات هي الأكثر استخداما ضد الصحفيين والكتاب.
الحظر على الحق في تداول المعلومات خاصة في سنوات الإرهاب.
قضايا النشر المتعلقة بـ نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة
النشر عن الدعاوى المقرر أن تكون سرية
النشر عما تم في المداولات أ المحاكمات بغير أمانة
في مصر تطالعنا الأخبار عن صراع الصحفيين والكتاب ضد أجهزة الأمن و مجمع البحوث في الأزهر. وقد شهد عام 2007 العديد من حالات المصادرة منها: "جريدة المشاهير" في شهر أوت، "مجلة إبداع" التي صودر عددها الأول بعد توقف أربعة أعوام عندما نشرت قصيدة للشاعر حلمي سالم بعنوان شرفة ليلى مراد أثارت حفيظة البعض و سحبت الهيئة العامة للكتاب الأعداد من الأسواق قبل توزيعها والتحفظ عليها لكتاب "المضطهدون" والذي يناقش وضع الأقباط في مصر و هو من إعداد منظمة مسيحي الشرق الأوسط. و في نفس السياق طالب مجمع البحوث في الأزهر المصري مصادرة كتاب "رحلتي مع الشيعة والتشيع في مصر"، و نفس الشيء بالنسبة لكتاب "الحقيقة الضائعة...

نفس الوضع يكمن ملاحظته في الجزائر بالنسبة لبعض الإصدارات الفكرية و الصحفية
حرية الإعلام في ظل قوانين الطوارئ
الإعلام أحد أهم الحقوق والحريات الطبيعية والملاصقة لشخصية الإنسان والملائمة لطباعه لهذا فأن هذا النوع من الحقوق والحريات سابق على الدساتير والمواثيق الدولية وهي مقررة وأن لم ينص عليها صراحة فهي واحد من صور مراقبة الرأي العام على العمل العام وهكذا بدأ حق الإعلام وحرية الإعلام صورة من صور حق التعبير والنقد ومتفرعة عنه.

حرية التعبير عن الرأي والفكر بدأ من إعلان الثورة الفرنسية عام 1789 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 نصت على حرية الرأي والتعبير والحق في اعتناق الآراء بدون تدخل والبحث عن المعلومات والحصول عليها وإرسال المعلومات بغض النظر عن الحدود وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1950 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 أكدت على حرية الفكر والتعبير وحرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وفي تلقيها ونقلها للآخرين.

إن حق الإعلام غير مطلق فقد حرصت الدساتير على تنظيم هذه الحرية بما يقابلها من واجبات إزاء المجتمع أو الآخرين بحيث يضمن أن لا تمس حقوقهم أو عدوانا على حرياتهم ومراعاة الفضيلة والنظام العام وحماية الأمن القومي ويجب إقامة توازن بين الحريات والواجبات سواء في مجال الصحافة أو الإعلام وهو ما يعبر عنه بالحرية المسؤولة والواجبات هنا تواجه أي حرية حتى لا يؤدي أطلاقها إلى نوع من الفوضى والحريات تمارس في حدود القانون كي لا يشكل استعمالها تجاوزا على حدود الحرية
.
الإعلام في الظروف الاستثنائية :- لظروف طارئة أذا ما تعرضت الدولة لخطر وقوع حرب أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء قد يتطلب الأمر اضطرارا إعلان حالة الطوارئ باتخاذ أحكام وقتية تتضمن وقف بعض الحريات وتعطيل بعض الضمانات أو فرض تكاليف على بعض المواطنين أو أموالهم أو أملاكهم أو تعاملاتهم وتصدر في صورة تشريعات خاصة لا يلجأ لها إلا عند الضرورة وغالبا ما تسمى الأحكام العرفية أو إعلان حالة الطوارئ.

وضع قيود على حرية المواطنين والأجانب وفرض حظر التجول وفرض قيود على الأموال والطرود والرسائل البريدية و وسائلا لاتصال السلكي واللاسلكي وعلى وسائل النقل وعلى النوادي والجمعيات والنقابات والشركات والدوائر والمؤسسات ومن ضمنها الإعلامية بمراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها وحلها أو إيقافها مؤقتا إذا ثبت صلتها بجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب وهذه المادة 3 –سادسا مرتبكة جدا فما علاقة النقابات والمؤسسات والدوائر والجمعيات والمؤسسات.

تتضمن أحكام قوانين الطوارئ دائما أحكاما وتدابير تقيد الحرية التي كفلها الدستور ومنها حق التعبير والرأي والاجتماع والتنقل وغيرها من الحقوق وإذ كان المشرع في الدستور نص على اتخاذ تدابير استثنائية ألا أنه ليس حقا مطلقا بل حددت ضوابطه ومدته وبسط السلطة القضائية لسلطتها عليه.
Maouen M. Les vicissitudes de la notion de délit de presse en droit algérien : délit de droit commun ou délit spécial. Lex Electronica, vol. 13 n°3 (Hiver / Winter 2009)

La liberté de la presse. Sur l’évolution historique du droit de la presse en Algérie, voir la loi n° 82- 01 du 06 février 1982 portant sur le code de l’information abrogé par la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 relative à l’information (J.O.R.A .n° 14 du 04 Avril 1990) ; la loi n° 01-09 du 29 juin 2001 portant sur la modification du code pénal (ci-après « C. pén. alg.»).

La liberté des médias signifie de ne pas se soumettre à l’emprise du pouvoir, encore moins aux tutelles et aux groupes de pression.

Cela s’est traduit par l’amendement du Code pénal algérien, que certains n’hésitent pas à le qualifié comme étant un code pénal bis caractérisé par la mise en œuvre des mesures répressives à l’égard des journalistes et restreignant leur liberté d’exercice de la mission d’information.

La loi du 26 juin 2001 portant amendement du Code pénal algérien consolide davantage l’assimilation du délit de presse au délit de droit commun à travers certaines règles spécifiques en introduisant une nouvelle incrimination, celle de l’outrage, et en instituant de nouvelles responsabilités pénales tant au niveau du collectif rédactionnel qu’au plan de l’aggravation des peines d’emprisonnement et des amendes. Ce texte réprime sévèrement l’activité journalistique pour en faire, au plan pénal, une profession dangereuse pour l’ordre institutionnel et social.

l’article 9 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi
qui dispose que :
1-Toute personne a droit à l'information.
2-Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

La confiscation de la publication
C’est une prérogative reconnue à l’autorité investie des pouvoirs de police, à prendre toute mesure conservatoire sur le corps du délit tendant à restreindre la liberté de la presse en vue d’assurer le maintien de l’ordre public. Elle consiste en la saisie ou la confiscation de la publication, autrement dit, l’exécution par la force d’une interdiction de vente ou de distribution des exemplaires de l’organe incriminé.
B - La saisie administrative et judiciaire de la publication
L’autre menace qui pèse sur la liberté d’expression par voie de presse est représentée par la saisie prononcée par les tribunaux et les pouvoirs publics.
Voir décision du Conseil d’État français dans l’affaire MEZERNA qui stipule que : « […] que la saisie, soit dans l’espace et dans le temps, strictement proportionnée à la menace à laquelle elle a pour objet de remédier », note le Conseil d’État français, Rec. Cons. d’État, décembre 1958, p. 628.

Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 Mars 1996 : arrêt Goodwin c. Royaume Uni. pas être revendiqué par toute personne écrivant un article de presse ou intervenant dans une émission d’information radiotélévisée. La notion de journaliste est définie par rapport à la qualification professionnelle de ce dernier.

François Gèze et Sahra Kettab, Comité Justice pour l'Algérie, Les violations de la liberté de la presse, Dossier n° 7, Juin 2004
Certains d’entre eux ont disparu, d’autres ont subi des « harcèlements judiciaires », d’autres encore ont vu leur journal suspendu ou interdit. C’est le cas, fin 1996, de La Nation, qui fut durant ces années le seul hebdomadaire « indépendant et privé » à parler des violations des droits de l’homme, de la répression contre les militants islamistes, des ratissages, des disparus, etc.


حرية التعليم: حق في تعلم العلوم المختلفة وما يتفرع عن ذلك من نشر العلم وقد نصت المادة53 من الدستور الجزائري لعام 1996: "حق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب شروط التي يتحدها القانون".
الحق في التعليم
تكفل التشريعات الأساسية بجمهورية الجزائر الحق في التعليم لجميع الأطفال. تنص المادة 53 من الدستور على: "ضمان الحق في التعليم، وأن التعليم مجاني بالشروط التي ينص عليها القانون". بالإضافة لذلك، ينص مشروع قانون بشأن التعليم على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من الجنسين ما بين 6 و16 سنة، مع إمكانية مد عامين للأطفال المعوقين، وكذلك يفرض غرامة على الآباء أو الأوصياء الذين لا يلتزمون بهذا. خصصت الجزائر منذ استقلالها جزءً كبيراً من مواردها لتطوير قطاع التعليم. يصل اليوم العدد الإجمالي للطلاب إلى 7.5 مليون طالب، تحقيقاً لأحد الأهداف التنموية للألفية.

حرية الاجتماع: تعني هذه الحرية تمتع الفرد بحق في الاجتماع مع من يريد من الأفراد الأخريين في مكان معين وفي وقت يراه مناسب لتعيير عن آراء وجهات نضره بالخطب وندوات المحاضرات, و لقد جاء في الإعلان العالمي أن " لكل إنسان الحق في حضور الاجتماعات السلمية والانضمام إلى الجمعيات ذات الأغراض السلمية." و قد نصت من جهتها المادة 41 من الدستور الجزائري: "حق إنشاء الجمعيات مضمون".

و الاجتماعات نوعان عام وخاص فالاجتماعات الخاصة مقررة طبيعيا للشخص حتى أنها لتعد من حرياته الشخصية إلا أن بعض الدساتير تنص عليها إمعانا في حمايتها. أما الاجتماعات العامة والتجمعات فهي تتم بصورة مؤقتة في مكان واسع كالميادين أو الشوارع أو صالة الاجتماعات بغرض معين هو تبادل الآراء والأفكار، وتختلف هذه التجمعات عن تكوين الجمعيات في أن هذه الأخيرة تكون دائمة وليست مؤقتة فهي تتصف بالاستمرارية.

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.

الحرية النقابية:
الحرية النقابية
بعد 1989 ازدادت وتيرة الصراع حول الحريات النقابية خاصة مع إفراز العولمة و انصياعا لتوصيات المؤسسات الدولية.
على المستوى القانوني يشهد واقع العولمة انحصارا في إصدار معايير الشغل الدولية فمنظمة التجارة العالمية تمارس ضغوطا على منظمة العمل الدولية ( OIT ) للتراجع حتى عن المعايير الدولية السائدة بدل تطويرها لصالح العمال خاصة التوصيات و الاتفاقيات التي تحمي الحريات النقابية و حق الإضراب خصوصا و تجاهل المواثيق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة و المعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و النقابية و كلها مواثيق داعمة للحرية النقابية .

استمرار العمل بقوانين استعمارية كقانون التسخيرة la réquisition الذي كان يهدف إلى منع الإضرابات خلال الحرب العالمية الثانية و الذي لا يزال يستعمل في قطاعات الوظيف العمومي.
تدخل السلطة في نزاعات الشغل الجماعية لصالح الإدارة ولو خرقا للقانون.
التدخل البوليسي ضد العمال.
استعمال القانون الجنائي ضد النقابيين ومحاكمتهم بتهمة عرقلة حرية العمل.
اللجوء إلى الطرد الجماعي تخويفا (2003 cnapest) وهو ما حدث مع مناضلي الكنابست خلال إضراب 2003.
استغلال الطبقة الاحتياطية من البطالين للضغط على العمال و هو ما حدث خلال إضراب أساتذة التعليم الثانوي و التقني عام 2003.
بعد الاستقلال بقيت الحركة العمالية الجزائرية ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت وطأة السياسي حيث تم انخراطها في العمل التنموي حيث اعتبرت من بين المنظمات الجماهيرية التي تسعى إلى تجنيد اليد العاملة في سبيل القيام بمهامهم التنموية و الملاحظ هنا أنه تم محاصرتها و محاولة الحد من دورها و تقليصه إلى أقصى الحدود الأمر الذي أدى إلى انحسار دورها.
بعد سنة 1989 فتحت الجزائر أبوابها للتعددية السياسية و حرية التعبير فحدث الانفجار الذي أدى إلى ظهور تنظيمات كالفطر في الأيام الممطرة. إلا أن الملاحظ أن الاتحاد بقي يحافظ على احتكاره للعمل و النضال النقابي.
تم بروز نقابات في ميادين أخرى تتعلق بالوظيف العمومي و هو الحقل الذي لم يستطع الاتحاد احتكاره رغم أنه لا يزال يؤثر باعتبار الشريك الاجتماعي الوحيد المقابل للدولة و لأرباب العمل و لعل أبرز النقابات بعده هي نقابات التربية و التعليم العالي ِcnes تليها النقابة المستقلة للوظيف العمومي snapap و cnapest في حقل التربية الوطنية و لعل ما يميز هذه النقابات التي تنعت بالمستقلة هو ابتعادها عن النشاط السياسي و تركيزها على النواحي المطلبية كما أنها في السنوات الأخيرة نحت نحو المطالب النوعية كالحرية النقابية و التمثيل النقابي إضافة إلى المطالب الاقتصادية.

في الأخير لا يسعنا إلا القول أن الحركة النقابية الجزائرية تعرف نوع من حالة السكون و المراقبة ناتجة عن عدم أخذ زمام المبادرة و تدخل السياسي في جميع مناحي الحياة إلا أن هذا لن يحد من فعاليتها على اعتبار المرونة التي تتميز بها النقابة الجزائرية ليس في التسيير و التنظيم و إنما في مواجهة مستجدات الأحداث و الظروف التي تحيط بها على اعتبار أن الإشكالية النقابية في أساسها هي إشكالية وجود .
Un droit pourtant connu et reconnu
Les libertés syndicales sont protégées par la constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Cette protection est affirmée par la constitution de l’OIT dès 1919.
Il existe aussi plusieurs conventions protégeant, officiellement, syndiqués et syndicalistes.
Convention N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) qui consacre le droit des travailleurs et des employeurs :
De constituer des organisations syndicales de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable.
De choisir leur mode de fonctionnement, leur programme d’action et leur politique syndicale.
De constituer des fédérations, confédérations et de s’y affilier.
De s’affilier à des organisations internationales.
Cette même convention interdit aux autorités de :
S’ingérer dans les affaires internes du syndicat.
Suspendre ou dissoudre une organisation syndicale par voie administrative.
Convention N° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) qui stipule que :
Les travailleurs doivent être protégés contre toute discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
Tout acte d’ingérence, notamment les mesures qui visent à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle de l’employeur, est interdit.
Des mesures doivent être prises pour encourager la négociation collective.
Convention N° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (1971) qui donne de plus larges garanties à l’exercice du droit syndical et une protection adéquate des représentants des travailleurs. Notons que l’Algérie n’a pas ratifié cette convention à ce jour.

Les libertés syndicales sont officiellement protégées en algérie.
Plusieurs dispositions réglementaires consacrent le pluralisme syndical, la liberté de s’organiser et le droit de grève. Des dispositions pénales protégent même les libertés syndicales et répriment toute ingérence dans les affaires interne des organisations syndicales.
Les autorités ont, sous la pression du mouvement social de 1988, garanti aux citoyens, à travers plusieurs articles des constitutions algériennes de 1989 et 1996, le droit et la protection de leur liberté d’expression, d’association et de réunion et la défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives.
Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens ainsi que le droit de grève, les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimés.
L’ouverture démocratique induite par la constitution de 1989, est suivie de la promulgation de la loi 90-14 du 02 juin 1990, relative aux modalités du droit syndical qui réglemente la vie syndicale. Si elle a le mérite d’avoir permis l’émergence de syndicats autonomes, plusieurs dispositions sont en contradiction avec les conventions internationale.

C’est au détours des évènements d’octobre 1988 qui ont engendré une ouverture démocratique, que le pluralisme syndical et le droit de grève trouvent leur consécration constitutionnelle. L’Union Générale des Travailleurs algériens (UGTA), crée le 24 février 1956, est le premier syndicat algérien à voir le jour. Il est un prolongement du mouvement de libération national sans être sous la coupe des politiques de la révolution. Les membres fondateurs sont essentiellement des syndicalistes algériens de la confédération générale du travail (CGT) et de la confédération Française des travailleurs (CFT).

La charte nationale de 1976 consacre le caractère d’organisation de masse de l’UGTA, ne peut être responsable au sein du syndicat unique que celui qui justifie de sa qualité de membre du parti unique.

Après les évènements d’octobre 1988, les travailleurs algériens, profitant de l’esquisse d’ouverture démocratique, constituent des organisations syndicales autonomes par rapport au pouvoir et par rapport à l’UGTA.

La loi impose par en outre trois impératifs à satisfaire : le dépôt d’une déclaration de constitution auprès de l’autorité concernée, l’obtention d’un récépissé d’enregistrement et rendre public la déclaration, par voie publicitaire, dans au moins un quotidien national d’information.

Le Conseil des Lycées d’Alger et le Conseil National Autonome des Professeurs de l’Enseignement Supérieur et Technique en sont des exemples récents.

Quelques exemples concrets...
Le SNAPAP, Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique, conformément aux orientations de son congrès, décide d’investir le secteur économique. Le dossier essuie un refus catégorique des autorités, en effet la loi ne permet pas l’enregistrement de syndicats non sectoriels.
Le Conseil des Lycées d’Alger, a essuyé un refus catégorique d’Alger quant à la délivrance de son récépissé d’enregistrement.
Ce syndicat qui a paralysé les lycées d’Alger pendant plus de trois mois, s’est vu interdit de réunion au sein des établissements. Sa direction, a fait l’objet d’arrestation et de poursuites judiciaires.
Le SNOMMAR, Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande,
SNOMMAR - ENMTV le tribunal de Sidi M’Hamed déclare la grève illégale. L’employeur procède immédiatement à des sanctions administratives et des blocages de salaires. Huit officiers sont suspendus et quatre autres licenciés pour des déclarations faites dans leur mandat syndical.

Les tribunaux ont le pouvoir de dissoudre un syndicat qui entreprend des activités illégales.
Restrictions au droit de grève: Le droit de grève est un droit constitutionnel.
Le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (CNAPEST) signale des problèmes similaires à ceux auxquels se trouve confronté le SNAPAP. Le CNAPEST a introduit sa demande d’enregistrement en 2003 mais la démarche a été entravée par ce qu’il a qualifié de «procédures bureaucratiques fastidieuses». L’organisation syndicale dénonce en même temps le harcèlement continu exercé à l’encontre de ses membres. Les autorités ont tenté de scinder le CNAPEST, initialement en offrant certaines conditions incitatives à deux anciens membres de l’exécutif national de l’organisation.
Violations en 2006
la Coordination de l’intersyndicale de l’éducation (CISE)
Conseil national des enseignants du supérieur (CNES)

Algérie : Rapports annuels des violations des droits syndicaux (2003-2004-2005)
Rapport de la FIDH sur les libertés syndicales en Algérie

Cas No(s). 2153, Rapport No. 333 (Algérie) : Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présentée par le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) Le SNAPAP reconnu par l’Internationale des Services publics (ISP) Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présentée par le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) Rapport No. 327, Cas No(s). 2153 Cas No(s). 2153, Rapport No. 329 (Algérie) : Plainte contre le gouvernement de l’Algérie présentée par le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP)

C’est dans ce contexte qu’a été promulguée la loi 90-14 du 2 juin 1990 instaurant, pour la première fois, le pluralisme syndical. Peu de temps après la promulgation de ces lois, plusieurs syndicats ont été créés. Ne résiste aujourd’hui à la répression que la coordination Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNES) et le Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF).
De fait, La loi 90-14 remet ainsi en cause le monopole et fait sauter le lien d’asservissement du syndicat au pouvoir.




حرية تكوين الجمعيات و الانضمام إليها: لكل فرد الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات وذلك للاجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث في المسائل التي تهمهم ولكل شخص كامل الحرية في الانضمام في الجمعيات القائمة وقد عبرت عليه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :"لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" .ونص الدستور الجزائري "حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن."
وقد تسمى الجمعيات بأسماء مختلفة لأهداف مختلفة كالأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية ... الخ.

حرية تكوين الأحزاب السياسية و الانضمام إليها:

حق العمل: لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه و يختاره بكامل حريته و الذي يكفل له العيش و تأمين حياته و حياة أسرته ويجعله مطمئنا على حاضره و مستقبله و كذا تأمين حصوله على الأجر العادل و قد الدستور الجزائري 1996: "لكل مواطن الحق في العمل".

الحق في الضمان الاجتماعي: يعبر عنه مجموع التأمينات الاجتماعية، فهي نظام مبني على المساهمة من ذوي الدخل الثابت، والمعاوضة بالمكافأة أو المعاش من قبل الدولة؛ بمعنى أنه لا يُعوض إلا القادر على دفع الأقساط، وربما كان يملك الكثير، ولا يعطي المحتاج إلا بقدر ما دفع، لا بقدر ما يحتاج ذلك الأخير. لذا فإن العدالة الاجتماعية مطلباً أساسياً لا يمكن قبول عذر في تجاهله، والسعي بشتى الوسائل لتحقيقها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. فالحق في الضمان الاجتماعي هو الذي تتكفل وفقه الدولة تقديم المعونة والرعاية للإنسان خاصة في وقت احتياجه الشديد لها، فهو يوفر له الأمان والضمان من ناحية اطمئنانه وإحساس النفس بعدم الخوف مما يحمله المستقبل من حالات المرض والشيخوخة والفقر والبطالة ... الخ. وهذه الحقوق هي الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة والحرص على رعاية النشء والشباب ورعاية قدماء المجاهدين و أرامل و أبناء الشهداء و ضحايا الإرهاب...
حرية الصحافة: تنطلق هذه الحرية من حرية الرأي والبحث العلمي... وحرية كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. وحرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تعد من حرية التعبير عن الرأي سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم إلا أنه ما يتم غالبا التركيز على الصحافة لأنها تعد نافذة الشعب على الحقائق ونافذة يعرض فيها الشعب آراءه ويعبر عنها فهي أهم صور التعبير عن الرأي. وهذه الحرية تعني أيضا حرية الأفراد في إصدار الصحف.

حق المقاومة: البعد التاريخي لهذا الحق بعود كان يسمح للشعب بالمقاومة إذا انتهك الملك "للعقد الاجتماعي":
بين الله والشعب و بين الملك والشعب. فكان يعتبر هذا الحق طبيعيا يستوجب الرد على كل اعتداء عليه. يمكن اعتبار إعلان الاستقلال الأمريكي (4/7/1776) أول وثيقة تنص صراحة على حق المقاومة. ينطلق الإعلان في إقراره لحق المقاومة من مبدأ اعتبار السلطة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومين. وأن الاعتداء على هذا العقد الاجتماعي من قبل المستعمرين يعطي الحق للناس في قطع أي التزام لهم مع السلطة الاستبدادية كحق وواجب. ويؤكد النص على أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية (الإنجليزية يومئذ) في المستعمرات الثلاثة عشر الأمريكية. لقد أصبح هذا النص المبكر مرجعا للعديد من حركات التحرير الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين.
و لقد ورد هذا الحق صمن أهم الحقوق التي تصمنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 و المادة 33 من النص الثاني لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1793.

التعليم: في ظل التطور الهائل الذي تعيشه البشرية اليوم في مجال العلم والمعرفة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا ، أصبح من العار أن تكون هناك أمم وشعوب تعاني من الأمية التقليدية (أي أمية القراءة والكتابة)؛ فقد أصبحت الأمية الآن هي أمية معرفة التعامل مع الحاسوب ( الكمبيوتر ) والدخول إلى شبكة المعلومات الدولية (internet) .و يعد التعليم نوعا من حق الفكر وحريته، ولا يقتصر حق التعليم على مجرد تلقي العلم بل يشمل أيضا حق الإنسان في أن يعلم غيره، وقد تكفله الدولة أو الخواص وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب.

والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون، ويعد حق التعليم متكاملا مع حق تولي الوظائف العامة ذلك أن التعليم يعد من أهم الطرق المؤدية لتولي الأفراد الوظائف العامة.
حقوق الأقليات
مجموعات الأقلية هي مجموعات لكل واحد منها مركب خاص واحد او أكثر يميز هذه المجموعة عن بقية المجموعات الأكثرية في الدولة Sad اللغة ، الديانة ، العادات والتقاليد ، الثقافة ) أو الهوية التاريخية. جميع الأقليات تحرص عادتا" على الحفاظ على هويتها الخاصة فالأقليات الدينية تسعى إلى الحصول على حقها في العبادة والقيام بالشعائر الدينية أما الأقليات القومية فتسعى إلى الحق في الحكم الذاتي أو التمثيل في البرلمان وفي السلطات الحاكمة وتطالب بحق التعليم بلغة المجموعة حسب تقاليدها وثقافتها. لكي تتمكن الأقليات من الحصول على حقوقها الخاصة فإنها بحاجة إلى وسائل مثل المؤسسات التعليمية والدينية وأماكن العبادة ، لهذا فان مجموعات الأقلية تطالب الدولة بان تعترف بها بأنها مجموعة ذات هدية خاصة. وان توفر لها الوسائل اللازمة لنيل حقوقها الجماعية الخاصة وان تحمي حقوقها عبر تشريع القوانين. في الكثير من الحالات تشعر مجموعات الأقلية بالاضطهاد والظلم والتمييز المرفوض، ان احترام حقوق الأقليات راسخ في مبادئ الديمقراطية لان الدولة التي تمس بالأقليات بواسطة حق حسم الأكثرية تمس بحرية المجموعات في أن تعيش حسب نظرتها الفلسفية وتمس بالمساواة تجاهها.
الاجتماعات العمومية :
أن السلطات ترتكز في تدخلاتها ومن خلال ما تم رصده نسجل لمنع وقمع المظاهرات -رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية -إلى المفاهيم الغامضة التي تقبل القراءات المتعددة للفصول القانونية المنظمة للمظاهرات بالطرق العمومية خاصة مفهوم النظام العام ـ الآداب العامة ـ الأمن العمومي ـ الاطمئنان العام، وهي مصطلحات تكررت في العديد من أجوبة السلطات العمومية .

خلط السلطات والقضاء بين الوقفة الاحتجاجية والمظاهرة بالطرق العمومية أي بين الطابع المتحرك للمظاهرة والطابع الثابت للوقفة الاحتجاجية، إذ أن المجلس الأعلى في أحد قراراته الصادرة اعتبر أن الوقفة الاحتجاجية ليست من قبيل المظاهرة بالطرق العمومية. فيما اعتبرت المحكمة الإدارية بفاس في قرار حديث صدر في 10/5/2006 ملف رقم 115/ غ 2006 " أن الوقفة من حيث كونها احتلال للفضاء العمومي من طرف الأفراد والجماعات تعتبر من باب المظاهرات العمومية وإن كانت غير متحركة لشغلها مكان عمومي وهو الطريق العام قصد التعبير عن إرادة جماعية في إبراز رأي أو موقف دون أن تمر بالضرورة عبر الشوارع والطرقات ..."

رفضت الحكومة الجزائرية اقتراح قانون لرفع حالة الطوارئ تقدم به نواب الحزب الإسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم قبل انتخابات الرئاسة، التي جرت في الثامن أبريل (نيسان) الجاري.
بحالة الطوارئ، التي يجري العمل بها منذ فبراير( شباط) عام 1992 .
لكن أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة الإصلاح الوطني، ذات التوجه الإسلامي، وحزب العمال، (يساري التوجه)، وجبهة القوى الاشتراكية، التي تنتمي للأممية الاشتراكية، ترى أن السلطات تتخذ من حالة الطوارئ ذريعة لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات. ومنعت السلطات، بمقتضى هذا الاجراء، النواب وقطاعات كثيرة من المجتمع من تنظيم مسيرات ومظاهرات ومختلف أشكال التضامن في الشوارع مع القضية الفلسطينية، ولم تسمح بالتنديد بالعدوان الأميركي ـ البريطاني على العراق.
وأقام الجيش حالة الطوارئ بعد إلغاء نتائج أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت في ديسمبر (كانون الاول) 1991
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: