منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضبط الإداري و الحريات العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

الضبط الإداري و الحريات العامة Empty
مُساهمةموضوع: الضبط الإداري و الحريات العامة   الضبط الإداري و الحريات العامة Emptyالإثنين يناير 31, 2011 9:22 am



مثلما يمكن أن يستخدم القانون كأداة للطغيان يمكن أيضا أن يستخدم كأداة لتحقيق الحريات الأساسية التي تعتبر في المجتمع الديمقراطي جزءاً جوهرياً من مضمون فكرة الحياة الحرة الكريمة، كفكرة حديثة وغاية يجب أن يسعى القانون لإدراكها .

يقصد بالضبط الإداري مجموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة "الأمن، الصحة, السكينة".
و حسب De l’aubader يكون الضبط الإداري "مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام."

إن الضبط الإداري هو أولا نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة. وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي.

قد تصدر إجراءات الضبط الإداري إما من الإدارة و إما من المشرع. ففي العديد من الخالات يلجأ المشرع إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي". (المادة 122). لكن هي الإدارة هي عادة ما تكون السباقة في مبادرة اتخاذ تدابير الضبط. ولكن ذلك مشروعا إلا إذا كان الإجراء في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط. كما لا يمنع ذلك رئيس الجمهورية سواء عن طريق الأوامر أو عن طريق السلطة التنظيمية من اتخاذ نفس التدابير.

ثانياً: الضبط الإداري والضبط القضائي.
يقصد بالضبط القضائي، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وإنزال العقوبة به.

ومن ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في إنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام إلا إنهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.

فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي.

ومن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.

وأخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً، أما الضبط القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري, وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر.

المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان: الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص.
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة. وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به.

أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية.

ويلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن.
ومن ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه. إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة. مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.

المبحث الثاني
أغراض ووسائل الضبط الإداري

نتناول فيما يلي أغراض الضبط الإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.

المطلب الأول: أغراض الضبط الإداري
بينا أن الهدف من الضبط الإداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به. وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو الإخلال.

والنظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبر مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين: كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة. لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمع في كل دولة على حده.

غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.



أولاً: الأمن العام
يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ، والانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور.

ثانياً : الصحة العامة.
ويقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية وتتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها.
كما تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى ومدى تقيد المحال العامة بالشروط الصحية. Cf le code de la santé publique, le code de l'eau, de l'environnement (l'étude d'impact, l'enquête publique…) , de la chasse, la réglementation concernant la navigation maritime…

ولاشك أن وظيفة الدولة في مجال الصحة العامة قد توسعت إلى حد كبير بفعل انتشار التلوث وكثرة الاعتماد على المواد الكيماوية في الصناعة وتأثير ذلك على صحة الأفراد.

ثالثاً: السكنية العامة.
ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة. وأمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة. وفى هذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة. وكذلك حماية المظهر العام للمدن وحماية الفن والثقافة.
وفى ذلك لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلى ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.

المطلب الثاني : وسائل الضبط الإداري.
في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهى لوائح الضبط وأوامر الضبط الفرية وأخيرا التنفيذ الجبري.

أولا: لوائح الضبط الإداري.
تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، وتتضمن تقييد حريات الأفراد، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها، على اعتبار أن تقييد الحريات لا يجوز إلا بقانون ووظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.

غير أن الاتجاه السليم في القضاء و الفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتحميلها، وقد تقضى هذه التكملة كما يذهب الدكتور " سامي جمال الدين " إلى تقييد بعض الحريات، كما قد تقتصر مهمة هذا الضبط الإداري على تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانين.

ومن ثم تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة، وتتخذ عدة مظاهر في تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.

1- الحظر.
يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً كاملاً أو جزئياً.
والأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط. ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر. Quelques mots sur les deux thèses de magistère

2- الإذن المسبق .
قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.

3-الأخطار عن النشاط . faire la remarque de la terminologie
ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام . مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام. ففي هذه الحالة لا يكون الاجتماع محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.

4- تنظيم النشاط.
قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط الحصول على أذن مسبق أو الأخطار عنه. وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها. Et aussi les installations de stands dans les marchés et les foires

ثانياً: أوامر الضبط الإداري الفردية.
قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم. وقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى. مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.

والأصل انه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين واللوائح فتكون تنفيذاً لها. إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيميه عامة.

فاللائحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحدث. كما أن مفهوم النظام العام متغير، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيميه يؤدى إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها.

ثالثاً: التنفيذ الجبري.
قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام . وتعد هذه الوسيلة أكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم.

ويعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية واستناداً لذلك لا يتم الحصول على أذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه. إلا انه يجب أن تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر.

ومن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القانون أو اللوائح استعمال هذا الحق، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل الأفراد على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري، كما يتم اللجؤ إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة.

ويشترط في جميع الحالات أن يكون استخدام القوة المادية متناسباً مع جسامة الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام.

ويجب التنويه أخيرا بان استخدام القوة المادية لا يعنى حتماً مجازاة الأفراد عن أفعال جرمية ارتكبوها. وإنما يقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.

المبحث الثالث
حدود سلطات الضبط الإداري.

من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري يتم من خلالها الموازنة بين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، وقد درجت أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حرية واسعة في ممارسة سلطات الضبط الإداري ، غير أنها أخضعتها في ذلك لرقابة القضاء الإداري من نواح عدة.

وفى هذا المجال نبين حدود سلطات الضبط الإداري في الأوقات العادية ثم نعرض لحدود هذه السلطة في الظروف الاستثنائية.

المطلب الأول : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية.
تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطلاً وغير مشروعاً . وتتمثل رقابة القضاء على سلطات الإدارة في هذه الظروف فيما يلي:

أولا: أهداف الضبط الإداري.
يجب أن تتقيد الإدارة بالهدف الذي من اجله قرر المشرع منح هيئات الضبط هذه السلطات، فليس للإدارة تخطى هذا الهدف سواء كان عاماً أم خاصاً، فإذا استخدمت سلطتها في تحقيق أغراض بعيدة عن حماية النظام العام. أوسعت إلى تحقيق مصلح عامة لكي لا تدخل ضمن أغراض الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك يعد انحرافاً بالسلطة ويخضع قرار الإدارة لرقابة القضاء المختص.

ثانياً: أسباب الضبط الإداري.
يقصد بسب الضبط الإداري الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها، ولا يعد تدخل الإدارة مشروعاً إلا إذا كان مبنياً على أسباب صحيحة وجدية من شأنها أن تخل بالنظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.

المقدمة
باسمك اللهم نستعين على أمور الدنيا والدين، وبك آمنا, وعليك توكلنا وإليك المصير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، وأنت على كل شي قدير .
إني أقدم هذا البحث المتواضع في موضوع الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة كنشاط للإدارة تقوم به في مواجهة الأفراد.
إن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورة، ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية للنظام العام. إذ بدونها تعم الفوضى، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع. فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام بضبط سلوك أفرادها، وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددة, ولهذا يقال إن ضعف الدولة كان بشيراً بالفوضى بدوره يهدد المساواة الواجبة في المجتمع وقد يعتبر تهديداً للدولة ذاتهـا.
وقد وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن، و الصحـة، والسكينـة والآداب العامة, ويدرك المشرع أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام, واتخاذ وسائل القوة المشروعة ,وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام فحتى تصان الحرية لابد وأن يتحقق الشعور بالأمن. والأمن لا يتحقق إلا بأمرين متناقضين همـا:
الحرية بما تعنيه من ضمان حق الاختيار للفرد, والنظام العام بما يعنيه من منع كل إنسان يريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستها في حين أن ذلك يحدث خللاً في النظام العـام .
فالحرية هي منطلق الإنسان. ففي أجواء الحرية، والأمن، والطمأنينة يبني الإنسان ويفكر، ويبدع، وتحقيق النظام العام هو جزء جوهري من أساسيات تحقيق الحرية وضرورة اجتماعية, وهدف لأي تقدم اجتماعي, فالحرية اللامسئولة تتحول إلى فوضى, وتشكل خطراً يبدد المجتمع وغالباً ما تنتهي إلى نوع من العبودية.
أو مصادرتها كلية.
هذه المعادلة الصعبة للضبط الإداري تكمن في أمرين اثنين هما:
الأمر الأول: الحفاظ على الأمن العام في المجتمع بفرضه، وإجبار الأفراد على احترامه، ومنع كل ما من شأنه أن يخل به, وذلك باستخدام وسائل الشرطة المشروعة، والمصرح بها قانوناً للسلطات الضبطية.
الأمر الثاني: التزام السلطات بمبدأ المشروعية. لأنها لو ساءت استخدام تلك الوسائل وتجاوزت سلطاتها, أو انحرفت عن أهدافها فإنها ستخلق الرعب، وتثبت الخوف في نفوس المواطنين فينتفي أهم عنصر من النظام العام, والذي لا يتحقق إلا بالاستقرار النفسي، و احترام الحريات الأساسية للأفراد. وما منحت هيئات الضبط الإداري من سلطات تقديرية واسعة إلا لتمنع الناس من تحطيم بعضهم بعضا, ومن تحويل المجتمع إلى غابة يسطو فيها القوي على الضعيف فتفرض بعض الإجراءات الوقائية, والتدابير الأمنية، ليتحقق للمجتمع الأمن والسلامة.
إن الضبط الإداري نابع من رغبة الأفراد أنفسهم في تنظيم شئونهم، وأنشطتهم والحفاظ على حقوقهم، وحرياتهم، فالضبط الإداري لا يسلب الفرد حريته، أو يصادرها، ولكن ينظم ممارستها إلى حد معين ينتهي عنـد الحـدود المملوكـة للغير، ولا يتعداه فإذا تعداه إلى الإضرار بحقوق، وحريات الآخرين وجب على الإدارة وقفه عند حده باتخاذ إجراءات ضبطية في مواجهته بما تملكه من سلطة بمقتضى نص قانوني، أو لائحي. ففي سبيل تسهيل مهمة الإدارة لقيامها بوظيفة الضبط الإداري فقد منحها القانون سلطات ضبطية معينة يعطيها الحق في استخدام وسائلها في مواجهة الأفراد سواء كانت هذه الوسائل القرارات التنظيمية, أو القرارات الفردية، أو استخدام سلطة التنفيذ الجبري، وذلك لتقييد أنشطتهم وحرياتهم في حدود معينة وفقاً للقانون, واستخدام هذه الوسائل لتقييد حريات الأفراد يهدف إلى صيانة النظام العام, ويتم ذلك بوضع قواعد تنظيمية عامة ومجردة تخاطب كافة الأفراد، وتتجرد من كل واقعة أو حادثة ما. ولكن هل يعني ذلك أن الإدارة تمارس وسائلها الضبطية في مواجهة الأفراد بحرية مطلقة بدون قيد، أو شرط. ليس كذلك فهي تمارس سلطاتها وفق ضوابط، وقيود معينة تمثل ضمانات للأفراد للحفاظ على حقوقهم، وعدم انتهاك حرياتهم, وهي تخضع في ذلك لرقابة القضاء الإداري بالإضافة إلى خضوعها لمبدأ المشروعية الذي يمثل الضمانة الأساسية لعدم خروج الإدارة على قواعد المشروعية التي من شأنها الحد من سلطات الإدارة، وتضمن عدم انحرافهـا.
وإذا كانت الإدارة تمارس وظيفة الضبط عن طريق مجموعة ما تفرضه من أوامر ونواه، وتوجيهات ملزمة للأفراد لتنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، وذلك بهدف صيانة النظام العام في المجتمع. فما هو مدلول النظام العام وما هي خصائصه، وهل يحتوي على عناصر النظام العام طبقاً لما استقر عليه الرأي السائد في الفقه الذي يعني النظام العام بمفهومه المادي الضيق أم أن المشرع أغفل عن بعض هذه العناصر، وأضاف عناصر أخرى.. ؟ وهذا أيضاً ما سوف نناقشه في ثنايا صفحات المبحث الثاني.
ولقد عرفت الدولة الإسلامية نظاماً إدارياً استطاع أن يضبط أمور الدولة ضبطاً كاملاً نظراً لما عُرف عنه من متانة، ومرونة حيث كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة الإسلامية، وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال تطبيقات الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية، وفي المبحث الثاني أيضاً .
وإذا كان موضوع الضبط الإداري أكثر مساساً بحريات الأفراد، وتأثيراً فيها فقد ينتج عن ذلك بعض المخالفات، أو الإشكاليات من سلطة الضبط عند ممارستهم هذه السلطات، وهذا ما سوف نتحدث عنه في المبحث الثاني حيث نتطرق إلى البعض من هذه الإشكاليـات.
ولقد تقررت للحريات حماية قانونية حتى تصبح حقوقاً قانونية محددة يمكن المطالبة بها، وتتحقق هذه الحماية بوضع قواعد دستورية، وقانونية تكفل الحريات في مواجهة سلطة الدولة, وهذا ما سوف نذكره في المبحث الأول من الفصل الثاني من خلال اعتراف الدستور بالحريات، وتنظيم القانون لها، وسنخص بذلك الدستور اليمني.
وأخيراً فإن للضبط الإداري آثاراً على حريات الأفراد قد تكون في ظل الظروف العادية، أو الاستثنائية، وهذا ما سوف نتحدث عنه أيضاً في المبحث الثاني.
أهمية الموضوع :
إن وظيفة الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة، ولعل الأهمية البالغة لموضوع الضبط الإداري، أو البوليس الإداري كما يسميه البعض من الفقهاء ليست في حاجة إلى تأكيد فسلطة الضبط تدخل في مختلف نواحي النشاط، ويبدو أثرها في ما تفرضه من قيود على ممارسة الحريات.
إلا أن موضوع الضبط الإداري- رغم أهميته البالغة- لم يحظ بما يستحقه من عناية، ولم تخصص له من البحوث، والدراسات ما يتناسب مع هذه الأهمية. فالكتابات المتخصصة في الضبط الإداري لا تزال قليلة إذا ما قورنت بالدراسات المستفيضة في كثير من الموضوعات الأخرى في القانون الإداري. هذا كما تم اختيارنا لهذا الموضوع للأسباب التالية :-
1- المشاهد أن سلطات الضبط ما قامت دوماً بالمهام الموكول إليها القيام بها وهي تحقيق الأمن والنظام والرفاهية دعماً للحرية، وما ذلك إلا لأن الحكومات إنما تتجه إلى حماية نفسها بدعم مكنات سلطة الضبط في مواجهة الحرية بدعوى تحقيق الحمايـة، والحريـة، والديمقراطيـة،وغيرها مـن الشعارات لشعوبهـا.
والحقيقة إنما هي السعي منها لتحقيق الحرية لسلطات الحاكمين القائمين على أمره, وتدعيم سلطتهـم بتحقيق أمن الحكم، واستقراره ولـو عـن طريق إهدار الحريات .
2- لأن هذا الموضوع من أكثر مواضيع القانون الإداري مساساً بحرية الجماعة وتأثيراً فيهـا.
أما من حيث منهجية البحث فقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والتحليلي كما اعتمد على الدراسة المقارنة
خطة البحث:
يمكن تقسيم الخطة على النحو التالي:-
المدخل التمهيدي: نشأة الضبط الإداري ومراحل تطوره.
الفصل الأول: مقتضيات الضبط الإداري.
الفصل الثاني: الحدود الدستورية، والقانونيـة علـى سلطـة الضبط وتأثيره علـى الحريات.
الفصل الأول: مقتضيات الضبط الإداري، وفيه مبحثان :-
المبحث الأول: الضبط الإداري ( ماهيته، ووسائله )
المبحث الثاني: الضبط الإداري ( تطبيقاته، وأهدافه) في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .
المبحث الأول: الضبط الإداري ( ماهيته، ووسائله )، وفيه مطلبان :-
المطلب الأول: تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية، والفقه، والقضاء.
المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري.
المبحث الثاني: الضبط الإداري ( تطبيقاته، وأهدافه) في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, وفيه ثلاثة مطالب:-
المطلب الأول: تطبيقات الضبط الإداري، وأهدافه في الشريعة الإسلامية .
المطلب الثاني: أهداف الضبط الإداري في القانون الوضعي .
المطلب الثالث: إشكاليات الضبط الإداري .
الفصل الثاني: الحدود الدستورية، والقانونية على سلطة الضبط، وتأثيره على الحريات, وفيه مبحثان :-
المبحث الأول: حماية الدستور، والقانون للحريات كقيد على سلطة الضبط .
المبحث الثاني: آثار الضبط الإداري على الحريات العامة .
المبحث الأول: حماية الدستور، والقانون للحريات كقيد على سلطة الضبط, وفيه ثلاثـة مطالب :-
المطلب الأول: الدستور، واعترافه بالحريات .
المطلب الثاني: القانون، وتنظيمه للحريات.
المطلب الثالث: حدود سلطة الإدارة في مواجهة الحريات.
المبحث الثاني: آثار الضبط الإداري على الحريات العامة، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: آثار الضبط الإداري في الظروف العادية.
المطلب الثاني: آثار الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.
المطلب الثالث: إشكاليات الضبط الإداري.
المطلب الرابع: الرقابة القضائية على سلطة الضبط الإداري.
النتائج والتوصيات
من الدراسة السابقة للضبط الإداري وأثره على الحريات العامة تم التوصل إلى النتائج التالية:-
1) أن وظيفة الضبط الإداري تعتبر من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم حتى الآن وترجع أهمية هذه الوظيفية وحيويتها وضرورتها بالنظر إلى قيامها على أكثر الأمور حيوية في المجتمع فهي تهدف إلي حماية النظام العام بمدلولاتها الثلاثة – الأمن العام – الصحة العامة – السكينة العامة.
2) إن الضبط الإداري هو مجموعة الضوابط والقيود التي تفرضها الإدارة على الأفراد بقصد تنظيم أنشطتهم وتقييد حرياتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في المجتمع.
3) قيام هيئات الضبط الإداري من أجل تحقيق غاياتها ووقاية النظام العام بأسلوبين متميزين إما تصرفات قانونية مثل القرارات التنظيمية – قرارات الضبط الفردية أو الجزاءات الإدارية وإما أعمال ماديه ، فلا يحق لهيئة الضبط الإداري استخدام سلطاتها لتحقيق أهداف أخرى وان تعلقت بالمصلحة العامة.
4) كفل النظام الضبط الإسلامي الرقابة الفعالة المتمثلة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الوظيفة يقوم بها المحتسب ويسلك العديد من السبل التي يصل إليها بعدة وسائل تحكم تصرفه وتحدد نطاق عمله.
5) لا يملك المشرع أن يضع تعريفاً للنظام العام أو مضموناً محدداَ لأنه سيؤدي لمنع الإدارة من أداء وظيفتها وسيؤثر في طبيعتها رغم أن بعض الفقهاء حاولوا تعريف النظام العام كل حسب رأيه غير أن المشرع يقوم بتوضيح فكرة النظام العام بمضمونها فقط تاركاً للقضاء والفقه تحديد التصرفات التي تعد خرقاً للنظام العام.
6) أن ممارسة الدولة لوظيفتها الإدارية لا شك في أنها ستتجاوز القانون أو المشروعية وبالتالي يجب أن تحتكم للقانون عند مجاوزتها تلك,شأنها شأن الأفراد العاديين.
7) حرصت التشريعات على وضع التدابير والعقوبات المالية والسالبة للحريات الموقعة بصدد ما يقترف من إخلال بالأمن أو الصحة العامة أو بالسكينة العامة أو بالأخلاق والآداب العامة.
Cool أن حماية قواعد الآداب العامة التي اختصت بها شريعتنا وديننا الإسلامي هي من أهم عناصر النظام العام في المجتمع الإسلامي الذي يجب حمايتها لأن حماية الآداب العامة من الإخلال يقي المجتمع المسلم من أخطار كثيرة قد تصل إلى حد تهديد عناصر النظام العام الأخرى وهي الأمن العام والصحة العامة أو السكينة العامة.
9) إن الضبط الإداري الإسلامي أوسع من نظيره من القانون الحديث فنجد أن الضبط الإداري في القانون الحديث يقوم على أساس الأغراض المتعارف عليها وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة أما أغراض الضبط الإداري الإسلامي فهي تشمل فوق ذلك أغراض المحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال.
10) إن الدولة الإسلامية عرفت نظاماً إدارياً استطاع أن يضبط أمور الدولة ضبطاً كاملاً نظراً لما عرف عنه من متانة ومرونة حيث كان يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
11) إن المشرع الدستوري اليمني لم ينص صراحة على حق السلطة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط ولكن الواقع العملي اثبت صدور هذه اللوائح من جانب السلطة التشريعية بشكل قوانين.
12) لا يجوز إصدار لوائح الضبط إلا بناءً على نص دستوري يجيز إصدارها ويحدد الجهة الإدارية التي لها حق إصدار هذه مثل اللوائح.
13) إن النصوص التشريعية في كل من اليمن ومصر عدا باقي دول العالم لم تتعرض لتعريف الضبط الإداري وإنما تناولت أغراضه بصفة غير محددة وعلى سبيل التوضيح لا على سبيل الحصر.
14) هناك مميزات للضبط الإداري في النظام الإسلامي عن مثيله في النظم الوضعية.
15) كفل الدستور اليمني الحقوق والحريات وتعد قيداً على سلطة الضبط الإداري ولقد تضمنت معظم القوانين هذه الحريات وتلتزم سلطة الضبط الإداري بالمبادئ العامة لتك القوانين عند ممارستها لمقتضيات الضبط الإداري وان تكون تلك الممارسة في حدود الدستور والقانون.
16) إن هناك حدود متعلقة بالضبط الإداري فلا بد أن تكون الوسائل المستخدمة في إطار المشروعية القانونية وان تكون ضرورية ولازمه وان تكون متناسبة مع طبيعة وجسامة الخلل ، والاضطراب المراد تفاديه ، وان تكون متصفة بالعمومية ومحققة للمساواة .
17) إن لهيئات الضبط الإداري سلطات واسعة لمواجهة كل ما يهدد النظام العام في ظل الظروف الاستثنائية تكون أكبر اتساعاً وأكثر شمولاً من سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادية.
18) أكد القضاء الإداري الفرنسي والمصري ضرورة وجود حدود وضوابط على سلطة الضبط الإداري وممارستها الفعلية، حيث استقر هذا القضاء على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشر ها بالنسبة لسائر القرارات الإدارية، ويرجع ذلك لخطورة الضبط الإداري وانعكاسها على حريات الأفراد.
19) ارتباط الضبط الإداري بالاقتصاد والصحة والسياسية داخل أي دولة، فيمكن عن طريق تدابير الضبط أن نمنع انتشار الوباء، وان نحافظ على الصحة العامة ، وان نبني جيل المستقبل الخالي من الأمراض، وكلما أمن الناس على أرواحهم وأموالهم زادت القدرة الإنتاجية، فبتدابير الضبط نحافظ على الأموال العامة بتوافر الأمن والسكينة ونمنع الحوادث كالكوارث الطبيعية وحوادث المرور والمحافظة على الثروات الوطنية وكلما كانت تدابير الضبط دقيقة أمكن وضع خطط اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد , وذلك بمعرفة عدد المواطنين والأجانب وأماكن انتشارهم , وبتدابير الضبط تراقب الأسعار والأوزان وتكافح الجريمة ويحافظ على كيان الدولة وأمنها .
التوصيات:
1) يوصي الباحث بوضع آلية معينة لاختيار القائمين على تنفيذ القوانين خاصة المتعلقة بالضبط الإداري وان يكونوا من الخيرة القادرين على فهم القانون وأهداف الضبط الإداري.
2) يوصي الباحث المشرع اليمني لوضع ضوابط معينة للقضاء على الفساد الإداري من خلال المراقبة الدورية والتفتيش واتخاذ مبدأ الثواب والعقاب.
3) يوصي الباحث المشرع اليمني بإعادة نص المادة (119) الملغية وتشديد القيود على هذا النص لان الضبط الإداري ينشط في ظل الظروف الاستثنائية وكان من الأجدر بالمشرع اليمني أن يعدل النص ويجعله أكثر تشديداً بدلاً من أن يكون فضفاضاً أو أن يلغيه كلياً.
4) يوصي الباحث المشرع اليمني بإنشاء قضاء إداري مستقل لحل المنازعات الإدارية لاسيما وقد تعقد الجهاز الإداري وأصبح ذو اختصاصات واسعة، ووجود كثير من الانتهاكات وخرق القوانين واللوائح الداخلية فيما يصدره من قرارات إدارية
5) يوصي الباحث المشرع اليمني بإنشاء مراكز أبحاث في الجهاز الإداري وتفعيلها إن وجدت ، وذلك للقيام بدراسة أسباب الانتهاكات للنظام العام في الواقع العملي ومحاولة معالجتها بوضع الدراسات والحلول المناسبة لها.
قانون حماية الحريات العامة
فارس حامد عبد الكريم
يُعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية في فقه القانون بأنه قانون حماية الحريات العامة، لما يمثله من ضمانة أساسية للحقوق والحريات الشخصية وضمان التوازن بينها وبين المصلحة العامة، وعلى هذا النحو كانت علاقة قانون الأصول بالدستور وثيقة جداً،لان قانون الأصول يترجم في الواقع المبادئ التي جاء بها الدستور إلى الناحية العملية من جانب قيمة الفرد في المجتمع ومدى احترام كرامته وحريته سواء وهو يمارس حياته الاعتيادية أو حين يتعرض للاتهام والمحاكمة، ولا عبرة بالنصوص الدستورية التي تحمي الحريات العامة إذا لم تنعكس بآثارها على القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها بشكل خاص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبصورة عامة ، كما يذهب اغلب فقهاء القانون الوضعي ، إلى أن العلاقة بين الحرية والقانون وثيقة جداً، فمثلما ينظم القانون ممارسة الحريات العامة للأفراد بما يضمن عدم تعارض بعضها مع بعض ، فانه من جانب أخر قيد على الحرية كما هو حال قواعد الدين والأخلاق ، فهي تتضمن جميعا قيودا ترد على إرادة الفرد وحريته ، ولكنها قيوداً يقصد منها السمو بالسلوك الإنساني إلى مستوى التحضر وتنظيم الحياة الاجتماعية . و مثلما يمكن أن يستخدم القانون كأداة للطغيان يمكن أيضا أن يستخدم كأداة لتحقيق الحريات الأساسية التي تعتبر في المجتمع الديمقراطي جزءاً جوهرياً من مضمون فكرة الحياة الحرة الكريمة، كفكرة حديثة وغاية يجب أن يسعى القانون لإدراكها. و في ضوء ما تقدم يرتبط قانون الأصول مع قانون العقوبات برابطة وثيقة إذ يكمل احدهما الآخر، فإذا كان قانون العقوبات يعنى بقواعد التجريم والعقاب وفقاً لمبدأ قانونية الجريمة والعقاب ( مبدأ الشرعية ). فان قانون الأصول يضمن تحقق الغاية والحكمة من التجريم والعقاب وضمان أن الحرية الفردية لن تهدر أثناء التحقيق والمحاكمة وان توقيفه أو حبسه أو سجنه لن يكون إلا بناءاَ على أسباب محددة ووفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها الدستور في مبادئه العامة ونظمتها القوانين بالتفصيل .
وقد قيل بحق أن قانون العقوبات إنما وضع لمواجهة الأشرار وان قانون الأصول الجزائية وضع لحماية الشرفاء .
ومن القواعد الأصيلة المرتبطة برابطة وثيقة بحرية الإنسان وكرامته، قاعدة إن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) ويتفرع منها مبدأ * إن الشك يفسر لمصلحة المتهم. *
ـ التطور التاريخي لقاعدة إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته:
كانت العقوبة في المجتمعات البدائية وسيلة للانتقام وكان الفرد هو القاضي والخصم في آن واحد يقتضي حقه أو ما يعتقد انه حقه بيديه ، بل أن فكرة الانتقام كانت تمتد لتغطي الإنسان والحيوان والأشياء ولم يكن في ظل هذه الأجواء مجال للجدل حول افتراض براءة المتهم من عدمها ، فمصدر الخطر المتوقع او المبني على الشك لا بد ان يزاح من الطريق بأية وسيلة كانت.
ومع تطور الفكر الإنساني تدريجياً أصبحت هناك فرصة للمتهم للدفاع عن نفسه ، ولكنها فرصة مبنية على افتراض الإدانة مقدماً ويقع على عاتق المتهم عبأ إثبات العكس بأن يقدم الدليل على انه بريء ، فعليه يقع عبأ الإثبات وغالباً ما يرتبط ذلك بطقوس دينية ومنها اليمين والتعذيب والقتال بين الخصمين.
أما في القانون الروماني ، فقد افترضت براءة المتهم في ظل إجراءات المرافعة الشفوية وكان على الخصم ان يقدم الدليل على ما يخالف هذا الافتراض، وقد أمر الإمبراطور انطونيوس ، وهو ثمرة من ثمار المدرسة الرواقية ، ان يفسر الشك لمصلحة المتهم وان يظل الانسان بريئاً حتى تثبت إدانته .
إلا إن هذا المبدأ واجه ردة بعد إتباع قضاة روما نظام المرافعات المكتوبة، حيث كان القاضي يفترض في المتهم الجرم ابتداءاً ويطلب منه تقديم إيضاحات عن الجرم المنسوب إليه ، فأضحى عبأ إثبات براءته يقع على عاتقه .
وفي أوروبا القرن الثالث عشر والرابع عشر ظهر ما يعرف بمحاكم التفتيش البابوية لمحاكمة من اتهموا بممارسة السحر والهرطقة واعتمدت هذه المحاكم الدينية قواعد إجرائية مجافية لأبسط قواعد العدالة فالأصل فيها إن المتهم مذنب حتى تثبت براءته . ومورس التعذيب بأبشع صوره لانتزاع الاعتراف وتكتفي المحكمة لتكوين قناعتها بالاستماع إلى شاهد أو شاهدين ، واسوا ما في الأمر انه لم يكن بالإمكان مناقشة الشاهد أو مشاهدته لأنهم في الغالب من المخبرين السريين مما لا يتيح للمتهم إبداء دفعه ببيان سببا كيدياً او انتقامياً للشهادة ، وكانت تبعات الحكم تمتد إلى أبناء المحكوم عليه حيث تصادر أملاكهم ويحرموا من تولي بعض الوظائف المهمة.
ـ الأنظمة الإجرائية المتبعة في دول العالم:
ومع تطور الفكر الإنساني ظهر للوجود نظامين إجرائيين، هما نظام الاتهام ونظام التحري:
نظام الاتهام: ارتبط ظهور نظام الاتهام في بعض الأنظمة القانونية تاريخياً بتطور الاعتراف بالمواطنة الحرة والحريات العامة، فأضحى أمر افتراض براءة المتهم امرأ طبيعياً ومنطقياً ، بل ان مجرد الاتهام في ظل هذا النظام يعد اعتداءاَ على الحرية الشخصية ومن ثم يلزم الخصم او ممثل الاتهام بتقديم الدليل على صحة دعواه تجاه الشخص المشتبه قبل استدعاؤه، وهذا النظام متبع في اغلب الدول الديمقراطية. نظام التحري: أما في ظل نظام التحري الذي ظهر للوجود في القرن السادس عشر ، فان أصل البراءة يفقد بعض شموليته ، فبموجبه يتم التفرقة بين الإجراءات الماسة بالحرية وإجراءات التحقيق .
حيث تحل قرينة الجرم او الذنب محل أصل البراءة فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بالحرية الشخصية فأجيز إلقاء القبض والتوقيف والتعذيب في بعض الحالات للحصول على الاعتراف كإجراءات معتادة في التحقيق الابتدائي حتى لو لم يتوفر أدنى دليل على ارتكاب المتهم للجريمة.
أما فيما يتعلق بجمع الادلة فقد افترضت براءة المتهم ومن ثم يقع على عاتق القاضي عبأ جمع الادلة والإثبات.
وهذا النظام هو المتبع في اغلب الدول الدكتاتورية وهو النظام المتبع في العراق حالياً في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. والذي كان احد أسباب المآسي التي تعرض لها الشعب العراقي في ظل النظام القانوني للحكم الشمولي السابق، بما وفره من غطاء قانوني لارتكاب جرائمه البشعة.
نقد نظام التحري: ان هذا النظام لم يلق قبولاً مع تطور الأفكار الاجتماعية وبروز عصر الثورات الكبرى وتنامي فكرة الحرية الفردية وخاصة في القرن الثامن عشر ,
فقد ذهب الفقيه الايطالي بيكار يا في كتابه ( الجرائم والعقوبات ) (1764) الى عدم جواز وصف الشخص بالمذنب قبل صدور حكم قضائي بإدانته وانه ينبغي ان تبقى الحماية الاجتماعية للفرد وحريته الشخصية قائمة في فترة التحقيق والمحاكمة .
وفي ذات الوقت انتقد بيكاريا بشدة تعذيب المتهم اثناء التحقيق ، قائلاً ان هذا الأسلوب يوفر ضمانات للمتهم أكثر مما يوفرها للشخص البريء حقاً ، فقد يضطر البريء تحت وطأة التعذيب والألم الشديد الى الاعتراف بجريمة لم يرتكبها ، في حين ان المجرم الحقيقي قد يقرر تحمل الألم وعدم الاعتراف مفضلا اياه على العقوبة المترتبة على اعترافه . وبقي نظام التعذيب سائداً الى منتصف القرن الثامن عشر حيث ظهر مبدأ الاعتراف الإرادي الصادر عن ارادة حرة ، ويعتبر التعذيب لانتزاع الاعتراف جريمة تعاقب عليها نصوص القانون في القوانين الحديثة ، ولكنها نصوص معطلة في كثير من البلدان .
ـ القاعدة في الشريعة الإسلامية:
توصل فقهاء الشريعة الإسلامية قبل قرون عديدة الى ذات النتائج، التي توصل اليها الفقه القانوني المعاصر، وذلك بأعمال القواعد الفقهية الكلية والفرعية. وبحسب القواعد الفقهية فان (الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم ) واصل القاعدة قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وقوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا). ويترتب على هذه النصوص ان الأصل هو حرية الانسان والجريمة أمر عارض في حياة الانسان لذلك كان الأصل فيها العدم ، والعدم يقين و( اليقين لا يزول بالشك ) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً. واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، أما الشك فهو مطلق التردد. بمعنى أخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا . فالأصل أنه موجود.
وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه ومن أدلة القاعدة قوله تعالى ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا ). ومن هذه الأصول المتقدمة استنبط الفقهاء المسلمون افتراض براءة الجسد من الحدود والقصاص والتعازير ولا يزول هذا الأصل إلا بيقين اي بدليل قاطع .
ـ النتائج المترتبة على مبدأ اصل البراءة:
تترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:
اولا: لا يرغم المتهم على إثبات براءته وبخلافه يعتبر مذنبا ، لأن الأصل فيه انه بريء .
فيقع عبأ إثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الإثبات في القضايا الجزائية ، ولا يلتزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال عند التزامه الصمت ، الا ان له الحق في أن يناقش الادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها . كما له ان يقدم طواعية أية أدلة تثبت براءته . او ان يعترف بالتهمة .
كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على إثبات التهمة فهي في النهاية أجهزة من أجهزة العدالة مهمتها الأصلية إثبات الحقيقة ، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة . ومن ثم ينبغي على هذه الأجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك أدلة كافية يمكن ان تدحض أصل البراءة من عدمها .
وفي نطاق موانع العقاب أو أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي عن النفس او المال او عن نفس او مال الآخرين ، فانه يجب على المتهم أن يتمسك بالدفع بمانع العقاب او سبب الإباحة دون ان يلتزم بإثبات صحته الا طواعية لأن الأصل في الأشياء الإباحة . كذلك الحال بالنسبة لكل دفع يدفع به المتهم لو صح لتخلفت أركان الجريمة.
ثانيا: الشك يفسر لصالح المتهم لأنه يقوي أصل البراءة فيه والأصل لا يزال الا بيقين .
فإذا شك القاضي في ان المتهم قد أتى الفعل او لم يأته بناءا على أدلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته .
وإذا شك ان كان قد أتاه استعمالا لحق أم عدوان فالأصل انه استعمالا لحق تأكيداً لأصل البراءة .
وإذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة أمانة ام حيازة مال مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الأخف لأنه القدر المتيقن .
ثالثا: اي ضعف في الأدلة يقوي أصل براءة المتهم ولا تفترض إدانته ولا تجوز إدانته بناءا على اعتقاد قوي وإنما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة.


المقدمة
باسمك اللهم نستعين على أمور الدنيا والدين، وبك آمنا, وعليك توكلنا وإليك المصير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا راد لما قضيت، وأنت على كل شي قدير .
إني أقدم هذا البحث المتواضع في موضوع الضبط الإداري وأثره على الحريات العامة كنشاط للإدارة تقوم به في مواجهة الأفراد.
إن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورة، ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية للنظام العام. إذ بدونها تعم الفوضى، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع. فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام بضبط سلوك أفرادها، وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددة, ولهذا يقال إن ضعف الدولة كان بشيراً بالفوضى بدوره يهدد المساواة الواجبة في المجتمع وقد يعتبر تهديداً للدولة ذاتهـا.
وقد وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن، و الصحـة، والسكينـة والآداب العامة, ويدرك المشرع أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام, واتخاذ وسائل القوة المشروعة ,وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام فحتى تصان الحرية لابد وأن يتحقق الشعور بالأمن. والأمن لا يتحقق إلا بأمرين متناقضين همـا:
الحرية بما تعنيه من ضمان حق الاختيار للفرد, والنظام العام بما يعنيه من منع كل إنسان يريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستها في حين أن ذلك يحدث خللاً في النظام العـام .
فالحرية هي منطلق الإنسان. ففي أجواء الحرية، والأمن، والطمأنينة يبني الإنسان ويفكر، ويبدع، وتحقيق النظام العام هو جزء جوهري من أساسيات تحقيق الحرية وضرورة اجتماعية, وهدف لأي تقدم اجتماعي, فالحرية اللامسئولة تتحول إلى فوضى, وتشكل خطراً يبدد المجتمع وغ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
الضبط الإداري و الحريات العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 2
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين)
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 3
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 4
» محاضرات في الحريات العامة (أ. أوسكين) 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الرابعة :: الحريات العامة و الوظيف العمومي-
انتقل الى: