منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شركة المحاصة في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القاضي




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 03/01/2011

شركة المحاصة في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: شركة المحاصة في القانون الجزائري   شركة المحاصة في القانون الجزائري Emptyالثلاثاء أبريل 26, 2011 3:52 pm

[center]شركة المحاصة في القانون الجزائري


خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : التعريف بشركة المحاصة
المطلب الأول : التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة
المطلب الثاني : التعريفات الحديثة لشركة المحاصة
المبحث الثاني : خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها
المطلب الأول : خصائص شركة المحاصة
الفرع الأول : شركة المحاصة شركـــــة مستتـــرة
الفرع الثاني : شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية
الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية
المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة
المبحث الثالث : تأسيس شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول : تأسيس شركة المحاصة
الفرع الأول : سلطـــات المديــر
الفرع الثاني : التزامات الشركاء
المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة
الفرع الأول : آثار شركة المحاصة فيما بين الشركاء
الفرع الثاني : آثار شركة المحاصة بالنسبـــة للغيــــر
المبحث الثالث : انقضاء شركة المحاصة
المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة
المطلب الثاني : آثــــار انقضاء شركة المحاصة
الخاتمة
m
إن العجز البدني للفرد وقدراته المالية المحدودة عن مزاولة الأعمال الكبيرة كان الباعث الأساسي في إيجاد نوع من التعاون مع الآخر ، وبذلك نشأت الشركات التي تطورت مع تطور الحياة التجارية للأفراد مع تعاقد مختلف الحضارات ؛ بدءا بالبالية ، مرورا بالحضارة الإغريقية ، فالرومانية ، إلى الحضارة الإسلامية وصولا إلى عصر النهضة ، فكل هذه الحضارات ـعطت تشريعات مختلفة لما عرفته من أنواع الشركات .
وبذلك ساهمت في بلورة الأشكال القانونية للشركات التجارية المعروفة حاليا .
وبدوره يعترف المشرع الجزائري بستة أنواع من الشركات التجارية منها شركة المحاصة التي سنتناولها في بحثنا كونها حديثة التكوين في القانون التجاري الجزائري ولسهولة إنشائها وسرعة تأسيسها .
والسؤال المطروح : ما هي شركة المحاصة ؟ ومادا يقصد بها ؟ وما هي خصائصها ؟وكيف يتم انقضاؤها؟. كل هذه الأسئلة سنحاول أن نسلط عليها الضوء من خلال عرض البحث.
وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعوا الله العلي القدير أن نكون قد وفّقنا في عرضنا لموضوع شركة المحاصة .

المبحث الأول :
تعريف شركة المحاصة
المطلب الأول: التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة
ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية ( كوموندا ) الذي لجأ إليه أصحاب الأموال تحايلا على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة في مرحلة القرون الوسطى ، فأدى هذا النوع من العقد إلى إرساء الركيزة الأولى لهذا النوع من الشركات ، ونظرا لكون العقد أي ( الكوموندا ) كان يقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه ، فأصبحت هذه الشركة من شركات الأشخاص ، التي تقوم على الاعتبار الشخصي .
وقد ورد ذكرها في مؤلفات العالم الفرنسي جاك سافاري وذلك قبل وضع المجموعة التجارية التي عرفت باسمه والتي صدرت سنة 1973 ، غير أن هذه المجموعة جاءت خالية من أي تنظيم لها [1].
وإن كان واضعوا مشروعه اختاروا تسمية جمعية المحاصة ، فإن هذه التسمية تعرضت لانتقادات على أساس أن الجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح بخلاف فإن شركة المحاصة تهدف إلى تحقيق الربح وأمام هذه الانتقادات أسقطت التسمية واستعملت عبارة المحاصة [2].
المطلب الثاني : التعريفات الحديثة.
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لشركة المحاصة وإنما اكتفى بالنص عليها في المادة 795 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما يلي : " يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر ، تتولى إنجاز عمليات تجارية ".
شأنه شأن المشرع اللبناني والمصري وغيرهم من التشريعات المقارنة ، فنجد على سبيل المثال في المادة 647 من القانون التجاري اللبناني تنص على ما يلي : " تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين ، وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ".
وتقابل هذه المادة ، المواد 59 و 60 من قانون التجارة المصري وهما تنصان على ما يلي :
المادة 59 تنص على ما يلي (وزيادة على أنواع الشركات التجارية الثلاث التضامن التوصية والمساهمة تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي لها رأس مال شركة وهي المسماة بشركة المحاصة ).
أما المادة 60 من نفس القانون تنص على ما يلي (تختص هده الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعي في ذلك في العمل وفي الإجراءات المتعلقة وفي الحصص التي يكون لكل واحد من الشركاء وفي الأرباح والشروط التي يتفقون عليها ).
أما المادة 56 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على ما يلي : "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات " .
على عكس قانون الشركات السعودي الذي نص في المادة 40 منه على انه ( شركة المحاصة هي الشركة التي تستر من الغير ولا تتمتع بشخصية معنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر ).
أما في المادة 49 من قانون الشركات الأردني وهي تنص على ما يلي Sad شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة بين الشركاء ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ) [3].
المادة 419 من قانون الشركات الفرنسي التي نصت على أنSad شركة المحاصة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء فهي لا تظهر للغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لمعاملات النشر ، ويمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات ).
هذا من الجانب الشرعي أما من الجانب الفقهي ، فقد أسهم الشرّاح الناقدون في تعريف شركة المحاصة ،وفهم من أنها شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير ، وشخص آخر أو أكثر ويقدم كل منهم حصة من مال أو عمل للقيام بعمل ما ، أو عدد من الأعمال قصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وغيرها من التعريفات .
المبحث الثالث
تأسيس شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول: تأسيس شركة المحاصة.
تتوفر في عقد الشركة جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة من رضا وأهلية ومحل وسبب ، وتعدد الشركاء وتقديم الحصص سواء كانت عينية أو أموال أو عمل بالإضافة إلى نية الاشتراك في التكوين إلا أنها تفتقد إلى ركن الشكلية .
الفرع الأول : إدارة شركة المحاصة
تنص المادة 795 مكرر الفقرة 4 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي :
( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده في حالة كشفه عن الشركاء الآخرين دون موافقتهم ).
وهذه نتيجة حتمية لافتقاد الشركة للشخصية المعنوية بحيث يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص فيكون مسئولا وحده اتجاه الغير دون سائر الشركاء وقد يتفق الشركاء صراحة على أن تكون الحصة المقدمة من قبلهم ملكا شائعا بينهم وقد يختار الشركاء من بينهم مدير محاصة لا يمثل الشركة قانونيا ولكن يعتبر نائبا عنها .
الفرع الثاني : سلطات المدير
يتعاقد المدير ويلتزم ويتعامل مع الغير باسمه الخاص وليس باسم الشركة ، ويكون وحده مسئولا إزاء الغير، ويلتزم المدير داخل الشركة بمسك دفاتر خاصة يسجل فيها العمليات التجارية التي قام بها مع الغير لفائدة الشركة ، ويكتسب هذا المدير صفة التاجر ولا يلتزم إلا بذمته المالية اتجاه الغير ودائنيه الذين يتعامل معهم إلا أنهم يمكن أن يعهد الشركاء إلى المدير حصصهم قصد استغلالها [6] .
الفرع الثالث : التزامات الشركاء
يلتزم كل شريك بتقديم حصته سواء كانت أموالا أم عينا أو عملا . وبما أن الشركة تفتقد للشخصية المعنوية فلا تدخل هذه الحصص في رأس مال الشركة ، وإنما يبقى كل شريك مالكا لحصته ، وينتج عن ذلك أن إفلاس مدير شركة محاصة لا يترتب عليه إفلاس باقي الشركاء ، إلا أن الآثار تسري على الشركاء .
المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة
ينتج عن الاشتراك في شركة المحاصة آثار ونتائج متعددة منها ما هو متعلق بالتعامل بين الشركاء .والبعض الآخر يتعلق بتعامل الغير مع الشركاء ، ونفصل في ذلك فيما يلي :
الفرع الأول : آثار المحاصة في بين الشركاء
يتوجب على كل شريك تقديم الحصص التي وعد بها ويتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا لاتفاق الشركة وإلا فنسبة كل شريك في مجموع الحصص.
ويمكن أن يتم الاتفاق على أن تحدد مساهمة الشريك بتحميل الخسائر بنسبة حصته فقط.فتكون عندئذ بين الشركاء محاصة توصية.
كما يدرج بند بإعفاء الشريك مقدم عمل من الخسارة ، ومع هذا البند تبقى الشركة صحيحة ولا يخسر الشريك سوى قسمة عمله.
ولكن ما هو مصير حصص أو مقدمات الشركاء ؟.
إنّ الحصص أو مقدمات الشركاء لا تصبح مملوكة للشركة لانعدام الشخصية المعنوية وعلى هذا ينظم اتفاق الشركاء مصير هذه الحصص ، وهي ثلاث حالات يتفق الشركاء على واحدة منها وهي :
أول ا : احتفاظ كل شريك بملكية حصته والالتزام بالتسليم عند الطلب
ثانيا : الحصص مملوكة على الشيوع
ثالث ا : نقل ملكية الحصص إلى المدير ليقوم باستثمارها في أغراض الشركة .
الفرع الثاني : آثار المحاصة بالنسبة للغير
لا يتعامل الدائن مع شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل يتعاملون مع مديرها أو مع أحد شركائها ، ويكون للدائنين حق ارتهان عام على أموال المدير أو الشريك الذي تعاملوا معه .

المبحث الرابع :
انقضاء شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة
تنتهي شركة المحاصة بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركة بوجه عام ، فهي تنقضي بانتهاء العمل الذي قامت به من أجله أو بهلاك مالها أو باتفاق الشركاء على حلها ولا يجوز طلب حلها إلا من القضاء إذا توفر سبب مشروع لذلك كسوء تفاهم مستحكم بين الشركاء أو قيام الشركاء بمنافسة غير مشروعة لشركة أخرى.
وتنقضي شركة المحاصة أيضا بطرق الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي فيها ، فهي تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه ، وقد وردت أحكام انقضاء الشركات بصفة عامة في المواد 437 إلى 442 من القانون المدني الجزائري .
ويتبين لنا من استقراء المواد المشار إليها آنفا أن انقضاء الشركة يتم ب ثلاث (3) طرق وهي :
أ‌- الانقضاء بقوة القانون .
ب-الانقضاء بإرادة المحاصين.
ج-الحل بحكم قضائي.
المطلب الثاني : آثار انقضاء شركة المحاصة.
متى انقضت شركة المحاصة فإن ذلك لا يؤدي إلى التصفية ، ولا محل لتعيين وصف لها ، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية المالية ولا بالذمة المالية المستقلة.
لكن تتم قسمتها عن طريق إجراء محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة يتولاها الشركاء بأنفسهم أو يوكلون خبيرا محاسبا أو حكما لأجل ذلك وعادة ما يتولى إجراء المحاسبة مدير الشركة الذي يستند إلى المحاسبة التي نظمها أثناء قيام الشركة بأعمالها خاصة وأن من واجباته تقديم الحساب إلى الشركاء.

الخاتمة
نستخلص من خلال بحثنا هذا أن شركة المحاصة هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود. ولهذا يكتفي فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة.
ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم.
وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو بضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات - أي شركات المحاصة - غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً.













قائمة المراجع
الدكتور إلياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية ( شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة،الجزء الرابع سنة 1993)
الأستاذ عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، باب الواد. الجزائر.
مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس سنة 2002
الدكتور إلياس : موسوعة الشركات التجارية (شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة) ، الجزء الرابع سنة 1993

مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان شركة المحاصة
الدكتور إلياس ناصف ، مرجع سابق

عمار عسورة : الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة ، باب الواد ، الجزائر

وهذا التطبيق يتنافى مع مضمون شركة المحاصة في القنون الجزائري من المادة 795 مكرر 1 قانون تجاري جزائري والتي تؤسس شركة المحاصة بين أشخاص طبيعيين.

عمار عمورة : الوجيز في شرح القانون الجزائري ، دار المعرفة سنة 2000 ، الجزائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركة المحاصة في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الامر المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار في القانون الجزائري
» حالات استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع أمام القضاء الجزائري
» ملخص القانون البحري .
» اشكال الشركات في ق ت الجزائري
» نماذج اسئلة مدخل القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الثالثة :: القانون التجاري-
انتقل الى: