منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
أخي الكريم اختي الكريمة , ادارة منتدى كلية الحقوق وهران تتشرف بدعوتكم للتسجيل في المنتدى
للاستفادة و الافادة
يرجى تفعيل حسابكم عند التسجيل في المنتدى عن طريق الرسالة المرسلة من طرف المنتدى في ايميلكم .

منتدى الحقوق وهران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفضالة في القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير
المدير
Admin


عدد المساهمات : 93
تاريخ التسجيل : 16/12/2010

الفضالة  في القانون المدني  Empty
مُساهمةموضوع: الفضالة في القانون المدني    الفضالة  في القانون المدني  Emptyالخميس ديسمبر 30, 2010 9:38 pm

سوف نقسم هذه المقالة الى قسمين نتحدث في الاول عن اركان الفضالة اما القسم الثاني فسنخصصه لاحكام هذه النظرية.
الفصل الاول: اركان الفضالة:

الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك. فاركان الكفالة اذن ثلاثة وهي:

1- ان يقوم الفضولي بشان عاجل لشخص اخر: -وهذا ما يسميه فقهاء القانون بالركن المادي.- وهذا الشان يمكن ان يكون تصرفا قانونيا او ان يكون عملا ماديا وهو في الحالتين يجب ان يكون عاجلا.
ا)- فالتصرف القانوني يمكن ان يتصور عندما يكون الفضولي وكيلا في الاصل عن الموكل ولكنه يجاوز حدود الوكالة عالما بذلك او غير عالم، فهو فيما جاوز فيه هذه الحدود فضولي. او ان يستمر في العمل باسم الاصيل بعد انتهاء الوكالة سواء علم بانتهاء الوكالة او لم يعلم فهو فضولي فيما قام به بعد انتهاء وكالته. وقد يعمل الفضولي دون وكالته اصلا وكمثال على ذلك ان يؤجر عينا شائعة بينه وبين شخص اخر.
ب)-العمل المادي: يصح ان يقوم الفضولي بعمل مادي بالنسبة للغير وهو على نوعين اما ان يكون العمل ماديا بالنسبة الى الغير وقد يكون ماديا في حد ذاته كقطع التقادم في حق مهدد بالسقوط للغير، او ان يطفئ حريقا اشتعلت في منزل الغير اوان يجني محصولا للغير يخشى عليه من التلف اذا لم يجنى.
وكون العمل يجب ان يكون عاجلا فيعني ان فمجرد النفع لا يكفي فاذا كان العمل يحقق فقط الفائدة للغير ولكنه ليس من الشؤون المستعجلة فلا يجوز للفضولي ان يتدخل فيها فيجب اذن ان يكون العمل ضروريا أي ان يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي ما كان رب العمل ليتوانى في القيام بها.

2- ان يقصد في قيامه بالعمل بهذا الشان العاجل مصلحة الغير وهذا ما يطلق عليه الركن المعنوي. فلا تقوم الفضالة اذن الا اذا انصرفت نية الفضولي وهو يقوم شانا لغيره الى ان يتولى هذا الشان لمصلحة هذا الغير.

3-الفضولي يقوم بعمل هو غير ملتزم به ولا موكل فيه ولا منهى عنه: وهذا الركن يسمى بالركن القانوني، فهو الركن الذي يحدد الموقف القانوني لكل من الفضولي والغير من الشان العاجل، فاما موقف الفضولي من هذا الشان العاجل فيتلخص في انه لم يكن ملتزما به قبل ان يتولاه بينما موقف الغير فيتلخص في انه لم يامر الفضولي ان يقوم به ولم ينهه عن ذلك.

الفصل الثاني: احكام الفضالة:

ونقصد ياحكام الفضالة التزامات الفضولي والتزامات رب العمل

1- التزامات الفضولي: يلتزم الفضولي بما يلي:
+ ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن الغير من مباشرته بنفسه.
+ ان يخطر الغير بتدخله مت استطاع ذالك.
+ ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد.
+ ان يقدم حسابا لرب العمل عما قام به وان يرد اليه ما استولى عليه بسبب الفضالة.

2- التزامات الغير: وهي تتمثل فيما يلي:
+ ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه.
+ ان يعوض الفضولي عن التعهدات التي عقدها هذا باسمه شخصيا.
+ ان يرد الى الفضولي النفقات الضرورية و النافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها وبان يدفع له اجرا على عمله اذا كان العمل الذي قام به الفضولي يدخل في اعمال مهنته.
+ ان يعوض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
فاول هذه الالتزامات – وهو الالتزام بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عن الغير مصدره النيابة القانونية بينما الالتزامات الثلاثة الاخيرة مصدرها الاثراء بلا سبب ومن هنا تتصل الفضالة بقاعدة الاثراء بلا سبب.

-----------------
المراجع:
1- عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني- ج1- مصادر الالتزام.
2- سليمان مرقص- شرح القانون المدني.
3-عبد المنعم فرج الصده- مصادر الالتزام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit-oran.forumalgerie.net
 
الفضالة في القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور السنهوري
» امتحان مادة القانون المدني السداسي الثاني 2008/2009
» سلطات القاضي المدني في اجراءات التحقيق في الدعوى
» ملخص القانون البحري .
» نماذج اسئلة مدخل القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقوق وهران  :: النظام الكلاسيكي :: منتدى السنة الثانية :: الالتزامات-
انتقل الى: